حقوق المرأة

نشر في 03-05-2009 | 00:00
آخر تحديث 03-05-2009 | 00:00
في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة تتحدث المحامية مريم البشارة عن الحضانة ، وفي ما يلي نص المقال:

يقصد بحضانة الصغير تربيته ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وجميع شؤونه التي من شأنها إصلاح أمره.

فحق الحضانة يثبت أولاً للنساء ثم للرجال بالترتيب، وينص عليه قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وإذا تساوى مستحقو الحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون، وفي جميع الأحوال فإن الأم هي أحق الناس بحضانة أبنائها، لأن الأم هي أشفق وأقدر إنسان على تحمل مشاق أبنائها، فمصلحتهم أن تكون الحضانة معها.

فالقانون الكويتي يشترط أن يكون الحاضن بالغا، عاقلا، أمينا، وقادرا على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً. وإن كان الحاضن رجلاً اشترط أن يكون محرماً للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

وقد يتساءل الجميع متى تسقط الحضانة من الحاضنة؟

إن الحضانة تسقط من الحاضنة إن تزوجت بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، ولكن في حال سكوت من له الحق في الحضانة سنةً بلا عذر بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة، وادعاؤه الجهل بهذا الحكم لا يعد عذراً.

وقد يتساءل الجميع هل تستحق الأم غير المسلمة حضانة ابنها المسلم؟

نعم... الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة ابنها المسلم حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف ديناً غير الإسلام، ولكن في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغه السابعة من عمره، غير أن حق الحضانة في هذه الحال لا يسقط عنها، إذ تمنع منه، فإن عادت إلى الإسلام يحق لها حضانة ابنها، لأن المانع قد زال.

وهناك تساؤل آخر قد يتساءله الجميع متى تنتهي حضانة النساء؟

تنتهي حضانة النساء للولد ببلوغه أو ظهور علامات البلوغ عليه، وبالنسبة إلى الفتاة تنتهي بزواجها ودخول الزوج عليها.

وبعد بلوغ الولد فإنه يخير بين أبويه، وله أن يعيش مع من يشاء، هذا بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية السني، أما بالنسبة للمذهب الجعفري فحضانة الصغير (ذكرا كان أو أنثى) تنتهي ببلوغه سن السابعة من العمر، ويكون الأب أحق بضمه إليه، وتستمر الحضانة لدى الأب ببلوغ الابن، ثم يخير بين أبويه، أما بالنسبة للأنثى فحضانتها تكون عند الأب حتى بلوغها التاسعة من العمر، ثم تخير بين أبويها.

وهناك تساؤل آخر لدى البعض هل يحق للحاضنة أن تسافر بالمحضون؟

ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه، وكذلك بالنسبة للولي ليس له أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

أما بالنسبة للسفر من أجل التنزه والترفيه والسياحة فهو جائز للحاضنة وللولي بشرط استئذان القضاء، وذلك طبعاً عند اعتراض أحدهما، ويكون ذلك عن طريق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية.

وعلى الولي أن يدفع نفقة المحضون إلى الحاضنة، والتي تشمل أجرة مسكن حضانته ولا يستحق هذه الأجرة إذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه، أما بالنسبة لأجرة الحضانة، فالحاضنة تستحقها، ولها الحق في المطالبة بها حتى يبلغ الصغير 7 سنوات، وتبلغ الصغيرة 9 سنوات.

وهناك تساؤل آخر: هل نفقة الصغيرة هي نفسها أجرة الرضاع، إن كان صغيرا لم يبلغ السنتين من عمره، أم يحق المطالبة بها في نفس الوقت؟

أجرة الرضاع لا تستحق لأكثر من حولين اعتبارا من وقت الولادة، فمتى بلغ الصغير حولين كاملين لم يكن للمرضع الحق في المطالبة بأجرة الرضاع.

فإن قامت الأم بالرضاع حال قيام الزوجية فلا تستحق أجرة على الرضاع، لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها في الحياة الزوجية، واجتماع نفقتين في وقت واحد لا يجوز.

ولكن إن قامت بالرضاع بعد انتهاء الزوجية فإنها تستحق الأجر على ذلك الإرضاع.

back to top