الحبس شهراً مع النفاذ لعضو مجلس الأمة محمد هايف لإساءته إلى سمعة الوزير المعتوق وكرامته مصادر الفتوى تؤكد سقوط عضويته إذا ما أدين بحكم من التمييز
محكمة الاستئناف قضت بحبس عضو مجلس الأمة محمد هايف المطيري شهراً مع النفاذ، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى براءته، على خلفية إطلاقه عبارات تمس بسمعة وكرامة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د. عبدالله المعتوق.
أطلقت محكمة الاستئناف أمس برئاسة وكيل محكمة الاستئناف وأمين سر الجلسة سامي العنزي مفاجأة من العيار الثقيل عندما قضت بحبس عضو مجلس الامة النائب محمد هايف المطيري شهرا مع النفاذ، والغاء حكم محكمة اول درجة الذي انتهى الى براءته على خلفية اطلاقه عبارات ماسة بسمعة وكرامة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق د. عبدالله المعتوق، كما الزمت المحكمة محمد هايف المطيري بتعويض الوزير المعتوق تعويضاً مؤقتا قدره 5001 دينار.وأكَّدت محكمة الاستئناف التي دانت محمد هايف المطيري في حكمها، انها قامت بتعديل وصف التهمة التي اسندتها النيابة بحق النائب محمد هايف المطيري بارتكابه جريمة القذف المعاقب عليها وفق قانون الجزاء الذي يعاقب وفق المادة 209 منه كل من اسند إلى شخص في مكان عام، او على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. وكانت محكمة اول درجة قد برأت المتهم الاول النائب محمد هايف المطيري من التهم الموجهة اليه من النيابة العامة على خلفية حديث هايف المطيري في ندوة نقلتها السياسة عن «ان قيمة تجاوزات وزير الاوقاف عبدالله المعتوق ثمانية ملايين دينار، وان هذه التجاوزات تعتبر اختلاسات، وهذا تفريط لم يحصل من وزير اوقاف غيره». وانتهى هايف المطيرى الى ان المعتوق يستحق الاستجواب لاننا لم لو اردنا التكلم عن تجاوزاته 3 ساعات فإنها لا تكفي.وعلمت «الجريدة» انه بعد صدور حكم الاستئناف بحبس محمد هايف المطيري شهرا مع النفاذ تمت إحالة الحكم الى ادارة التنفيذ الجنائي لتنفيذ الحكم القضائي بحق المطيري الذي اصبح الآن مطلوبا لتنفيذ حكم قضائي قابل للنفاذ.وقالت مصادر قريبة من دفاع هايف لـ«الجريدة»: ان الاخير سيطعن على الحكم امام محكمة التمييز التي تقبل النظر بالطعن على قضايا جنح الصحافة وفق التعديل الاخير لقانون المطبوعات والنشر وأن دفاع هايف سيسعى إلى تحديد جلسة سريعة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائي بحبس هايف شهراً.ومن جانب آخر، قالت مصادر في ادارة الفتوى والتشريع لـ«الجريدة» ان نهاية الحكم الجنائي بالطريقة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف بإدانة هايف على جريمة قذف يفتح باب إسقاط عضوية النائب لكونه صادرا بحقه حكم جنائي مخل بالشرف والامانة، لافتة الى ان جرائم القذف تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والامانة. وأوضحت المصادر انه في حالة الغاء محكمة التمييز للحكم وبراءة هايف المطيري مجدداً من الاتهام المنسوب اليه من النيابة او من القيد والوصف الجديدين اللذين وضعتهما محكمة الاستئناف بحكمها امس، فإنه لا يمكن الحديث في هذه الحالة عن أية مبررات لسقوط عضوية النائب محمد هايف المطيري.وحصلت «الجريدة» على تفاصيل القضية التي وجهت فيها النيابة العامة الاتهام الى النائب محمد هايف المطيري ورئيس تحرير «السياسة»، وفي ما يلي جميع التفاصيل، وحيثيات حكم الحكمة: تتحصل وقائع القضية بما أبلغ عنه محامي عبدالله المعتوق إسماعيل الصحاف -في تحقيقات النيابة العامة- بأن المتهمين الاول محمد هايف والثاني محرر «السياسة» نشرا مقالا صحافيا بجريدة السياسة الكويتية بالعدد رقم 13859 الصادر في 4/6/2007 تحت عنوان «محمد هايف: 8 ملايين دينار قيمة تجاوزات المعتوق في الأوقاف» اشتمل على عبارات ووقائع تؤذي سمعة المجني عليه د. عبدالله المعتوق، بقصد النيل من كرامته والاساءة اليه.وقالت محكمة اول درجة في حيثيات حكمها: ان المقال محل الاتهام في هذه الدعوى، وإن كان كاتبه يلمح إلى أن بغيته الصالح العام بالمحافظة على اموال الدولة، الا ان ظاهر الالفاظ في حد ذاته لا يحمل الا معنى السب والقذف من خلال اسناد الاتهامات إلى المجني عليه، بتجاوزات بملايين الدنانير، ونسبة تلك الاختلاسات وهذا التفريط في الاموال العامة الى المجني عليه، وتلك اتهامات تستوجب المساءلة الجنائية، ولا يكون الغرض منها سوى الحط من قدره والمساس بكرامته، وهما امران انما يعدان بمثابة رأس المال لكل انسان شريف عفيف في هذه الحياة، وبذلك يكون المتهم الثاني قد تخطي ذلك السياج الحامي للغير، وطالت عباراته المجني عليه بالتجريح والتشكيك في ذمته المالية حال كونه وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، وهو ما لا يتصور معه توافر حسن النية في جانبه، وكذا بالنسبة الى المتهم الثالث بصفته رئيس تحرير الجريدة التي نشرت المقال الذي كتبه المتهم الثاني، والذي اجاز ذلك النشر، الامر الذي يتعين معه -والحال كذلك- معاقبة المتهمين. وقالت محكمة اول درجة إزاء اتهام النيابة بحق محمد هايف المطيري: ان المحكمة بعد تمحيصها للاوراق عن بصر وبصيرة لم تجد الدليل القاطع الذي يمكن سوق المتهم به الى العقاب، ذلك ان جل ما في الامر هو ان المتهم الثاني قد قرر انه قام بنقل ما اسر به المتهم الاول في الندوة التي اقامها بديوانه حال كونه يعمل صحافيا في جريدة «السياسة» الا انه لم يقدم الدليل على صحة ما ادعاه، وقرر انه لا يمتلك تسجيلا لما قيل في تلك الندوة لعدم احتفاظه به، نظرا إلى كون الواقعة قبل شهرين، وهذا القول لا يقبل منه لانه يخالف اصول مهنة الصحافة، ولذلك لا تجد المحكمة الدليل المعتبر، الذي يمكن مؤاخذة المتهم عليه ولا يبقى امامها سوى استصحاب الاصل فيه وهو البراءة التي تقضي بها له عملا بالمادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.منطوق حكم «الاستئناف» بحق هايفحكمت المحكمة: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني والمتهم الثالث شكلاً:أولا: في موضوع الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهم الاول محمد هايف المطيري بإلغاء حكم المستأنف في ما قضي به من براءته، ومعاقبته بالحبس شهرا مع النفاذ عما اسند اليه (بعد تعديل وصف التهمة).ثانيا: في الاستئناف المرفوع من المتهم الثالث رئيس تحرير «السياسة» برفضه وتأييد الحكم المستأنف.ثالثا: في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني بالزام المتهم ان يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت مع الزامه بمصاريف الاستئناف.منور يؤكد بطلان الحكم مطلقاً لاكتساب هايف العضويةأكد دفاع عضو مجلس الأمة محمد هايف المطيري، المحامي محمد منور المطيري بطلان الحكم الصادر ضد النائب المطيري بطلاناً مطلقاً ومنعدما ولا يجوز تنفيذه من جانب إدارة تنفيذ الاحكام، وذلك لأن الدستور الكويتي في المادة 111 منه لم يسمح ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش او القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، وبذلك يكون النص الدستوري قد جاء واضحا في قوله ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي آخر ضد النائب، وحيث ان قانون الجزاء ذاته قد قسم الاجراءات الجزائية قسمين هما: اجراءات التحقيق واجراءات المحاكمة، وحيث ان الحكم الصادر ضد النائب قد صدر عليه بعد أن اكتسب صفته البرلمانية بمجرد اعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية من وزارة الداخلية، وهو الامر الذي كان يتعين معه على المحكمة التي كانت تنظر الاستئناف ان توقف نظر الاستئناف، وان تعيد القضية الى النيابة لاتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار الإذن اللازم من مجلس الامة.وفي رده على التساؤل المثار بشأن عدم اكتساب النائب محمد هايف صفة عضو البرلمان لعدم حلفه اليمين الدستورية، أفاد المحامي محمد منور بأن مسألة حلف اليمين الدستورية مسألة منفصلة عن اكتساب النائب صفة العضوية في البرلمان، فاليمين الدستورية ترتبط بتولي العضو ممارسة اختصاصاته الدستورية من طرح ومناقشة القوانين والتصويت عليها... الخ، فالقصد من الحصانة البرلمانية كما أفصحت عن ذلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي انها مقررة لتمكين النائب من مباشرة مهامه البرلمانية، ومن ثم فإن تنفيذ الحكم أو الاعتداد به سيؤدي إلى منع النائب من ادائه اليمين الدستورية، وهو ما يتنافى مع الغرض الذي أراده المشرع الدستوري حينما منح اعضاء البرلمان الحصانة.