الفيلي لـ الجريدة.: التغيير في القَسَم يمنع النائب من ممارسة اختصاصاته

نشر في 31-05-2009 | 00:01
آخر تحديث 31-05-2009 | 00:01
«المادة 91 من الدستور ألزمت أداءه حرفياً وفي جلسة علنية»
أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن المادة 91 من الدستور أشارت بكل وضوح إلى أن العضو لا يستطيع أن يمارس اعماله واختصاصاته في المجلس إلا من خلال أداء القسم المنصوص عليه في ذات المادة وأن يكون أداء القسم في جلسة علنية.

وقال الفيلي لـ "الجريدة" إن "أي تغيير في الصيغة الواردة في نص المادة 91 من الدستور يعني عدم امكانية ممارسة العضو أعماله في المجلس واللجان"، مذكراً بأنه "قد تم ربط تولي سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله مهام توليه مقاليد الحكم بأداء القسم الذي حدده الدستور". وأوضح انه "إذا أتى عضو وغيّر من مفردات القسم فيعد غير مؤدٍ له، وبالتالي لا يستطيع أن يمارس أعماله واختصاصاته في المجلس او لجانه على الرغم من تثبيت صفته كعضو، اذ ان حصوله على هذا المسمى يكون من وقت انتخابه وليس من وقت أدائه اليمين".

back to top