الجريدة تنشر حيثيات حكم الإدارية بإحالة قانون منع الشركات التصرف في السكن الخاص إلى الدستورية المحكمة: القانونان مخالفان لحق الملكية الذي كفله الدستور
حصلت «الجريدة» على حيثيات حكم الدائرة الادارية الاولى في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وهشام البسام، الذي انتهت فيه المحكمة الى وقف الدعوى واحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانونين 8 و9 اللذين اصدرهما مجلس الأمة مطلع العام الماضي، واللذين يحظران على الشركات والبنوك التصرف في عقارات السكن الخاص.انتهت المحكمة في قرار إحالتها القانونين الى المحكمة الدستورية الى اقتناعها بجدية الدفع بعدم دستورية القانونين لمخالفتهما نصوص الدستور التي تكفل حق الملكية.
وتعود وقائع القضية الى ان احدى الشركات اشترت احد العقارات، إلا ان وزارة العدل ممثلة في ادارة التسجيل العقاري رفضت تسجيله لأن القانونين رقم 8 و9 يحظران على الشركات والبنوك التصرف في السكن الخاص، وهو الأمر الذي دفع الشركة الى رفع دعوى قضائية عبر محاميها عبدالله الدمخي، الذي طالب بالغاء قرار وزارة العدل السلبي لامتناعها عن تسجيل العقار، لكن ادارة الفتوى التي تمثل دفاع وزارة العدل تمسكت بتطبيق القانون، وهو ما دعا دفاع الشركة الى الدفع بعدم دستورية القانونين لمخالفتهما نص المادة 16 من الدستور، التي تنص على ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.مؤسساتوقالت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها: ولما كانت المادة الأولى مكرر (ب) من القانون رقم 8 لسنة 2008 عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 94 في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء تنص على انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق أو اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروعٍ كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وكأن لم يكن، كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص بالمخالفة لاحكام هذا القانون».وأضافت المحكمة ان المادة الاولى نصت من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يضاف الى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 باب جديد بعنوان الباب التاسع، يشتمل على مادة جديدة رقم 230، نصها كالآتي:مادة 230: «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير أمر اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة».ملكية كما نصت المادة الثانية «مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا يعتد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري، وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم خلاف ذلك».وحيث ان المادة 16 من الدستور تنص على ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، فهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.مجتمعولفتت المحكمة إلى أن المادة 18 تنص على ان «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه، إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضا عادلا».وهو ما مؤداه ان حق الملكية يعد من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، ولا يجوز نزعه إلا للصالح العام ولقاء تعويض عادل، وإن أي تشريع يصدر يجب ان يراعي هذا الحق، وما يتصل به من حقوق وإن سلطات المشرع في ذلك مقيدة، بما لا يمس اصل الحق ذاته او ينتقص منه.قسائموقالت المحكمة في حيثياتها ان المادة الأولى مكرر «ب» من القانون رقم 8 لسنة 2008 والمادتين الاولى والثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 قد منعت الشركات من التصرف في قسائم وبيوت السكن الخاص بكل أنواع التصرفات القانونية، بل أوجبت عليها بيع ما لديها جبرا خلال ثلاث سنوات، حيث انها تملكت تلك القسائم في ظل قوانين سمحت لها بذلك، وبخلاف قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة فإنها بذلك تكون قد مست حق الملكية المصون دستوريا وانطوت على شبهة عدم الدستورية بما تقضي معه المحكمة بجدية الدفع بعدم الدستورية وبوقف الدعوى تعليقا، واحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في مسألة دستورية تلك المواد عملا بالمادة الرابعة من قانون انشائها مع ارجاء الفصل في المصروفات.