حقوق المرأة
في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة يتحدث المحامي صالح الجويسري عن المهــر ، وفي ما يلي نص المقال:
تستحق الزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح طبقاً لنص المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.والمهر ينقسم إلى قسمين: المعجل والمؤجل. فالمهر المعجل يستحق بمجرد العقد الصحيح،بينما المهر المؤجل فتستحقه المرأة كمؤخر صداقها حسبما يتم الاتفاق عليه أو بمضي مدة من الزمن أو التعليق على أمر. ويسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة أو الوفاة، وإطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين، البينونة أو الوفاة، أي تستحق الزوجة مؤجل المهر في حال طلاقها من الزوج ويستحق ورثتها مهرها في حال وفاتها، ويعتبر المهر ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين، وتستحق الزوجة نصف المهر المسمي بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فإذا اختلى بها الزوج استحقت كل المهر في حال الطلاق، حتى ولو لم يدخل بها، فقد نظم قانون الأحوال الشخصية المهر في المواد (52) وما بعدها. ولم يحدد القانون حداً أدني أو أقصى للمهر وان اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في ذلك، فمنهم على سبيل المثال، (مذهب المالكية) قد حدد الحد الأدنى للمهر بربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة و ما يعادل ذلك. ونشير هنا أيضاً إلى أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال، كما يجوز أن يكون المهر عملاً أو منفعة يقدمها الزوج ولا ينافي ذلك قوامة الزوج على الزوجة.إن دائرة الأحوال الشخصية دأبت على تطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية، وفي حال اختلاف الزوجين وعدم وجود دليل كتابي نجد أن محكمة الأحوال تلجأ الى الإثبات بشهادة الشهود لإثبات واقعة المهر سواء الحال منه والمدون بوثيقة الزواج أو المؤجل.كما أن محكمة الأحوال الشخصية تصدر قرارا بالإثبات بشهادة الشهود في حال اختلاف الزوجين في واقعة الدخول أو الخلوة الصحيحة.إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بطلبات الزوجة المبداة منها في صحيفة الدعوى ما لم يوجد دليل كتابي أو شهادة الشهود لإثبات واقعة سداده المهر كله أو إثبات واقعة الخلوة الشرعية.