المرشد يعلن عن معوقات تحقيق العدالة: لا يوجد تناسب بين عدد القضايا والقضاة... ونعاني قضايا الإعلان وطباعة الأحكام الجريدة تنشر تقريراً يكشف حال السلطة القضائية في الكويت
في الوقت الذي كشف فيه تقرير اللجنة الخاصة بدراسة واقع إجراءات التقاضي برئاسة المستشار فيصل المرشد والمقدم إلى وزارة العدل، أهم معوقات تحقيق العدالة وجعل تلك الأسباب من التقاضي بطيئاً، قال التقرير الذي تنشره «الجريدة» انه لا يوجد تناسب بين عدد القضايا وعدد القضاة كماً ونوعاً، ويجب أن يكون المعروض من القضايا أمام القاضي متناسباً وطاقته البشرية. ولفت التقرير إلى أنه يجب اختيار القاضي المناسب لنوع معين من القضايا، كما يتعين على السلطة التنفيذية الإسراع في إنجاز مبان للمحاكم والنيابة العامة، مبيناً أن الجهاز القضائي يعاني عدة مشاكل منها قضية الإعلان لصحف الدعاوى، وأن هناك قصوراًَ في عدد مندوبي الإعلان بالنظر إلى ضخامة الأوراق القضائية المطلوب إعلانها، وكذلك يعاني مندوبو الإعلان ضعف مستوى الأداء والتأهيل، مما ينعكس سلباً على مصلحة العمل، وذلك بوقوع أخطاء إجرائية مصاحبة لعملية الإعلان تؤدي إلى بطلانه، مما يؤخر الفصل في الدعوى وقد يبطل الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف بسبب عيب في الإعلان، ويتحمل الخصوم خطأ المندوب وقلة خبرته. ولفت التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في أمر التعاقد مع شركات الطباعة للأحكام القضائية والتي تبرمها الوزارة كل 3 سنوات، فضلا عن عدم وجود علاقة تعاقدية بين الوزارة والطباعين، وعدم خشية الطباعين من توقيع أي عقاب بحقهم إذا ما أخطأوا، خصوصا أن أي تغيير في عبارات الحكم أو مسودته أو فقد ورقة منه يشكل خطورة بالغة تمس مصلحة العدالة، وكذلك قلة رواتب الطباعين من الشركة بمبلغ 80 ديناراً يضر بالصالح العام ويضعف من اعتبارات الثقة والأمانة لدى الطباع نتيجة ضغوط وأعباء الحياة حوله، والإغراءات التي يلوح بها ذوو النفوس الضعيفة من أصحاب المصلحة وأطراف النزاع وما أكثرهم هذه الأيام.حصلت «الجريدة» على تقرير اللجنة الخاصة بدراسة معوقات التقاضي الذي رفعه المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف، عندما كان رئيسا للمحكمة الكلية في عام 2000، وتسلّمت وزارة العدل التقرير القضائي الذي يكشف معاناة السلطة القضائية في الكويت بشكل حقيقي وواقعي.
اللافت في الأمر ان وزارة العدل منذ ثمانية اعوام من تقديم هذا التقرير لم تحرك ساكنا لحل القضايا التي يحتويها هذا التقرير الخطير، والذي عندما وضع كان يستصرخ ويطالب بضرورة التدخل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن هذا التدخل لم يحدث حتى الآن وهو الأمر الذي يدعونا الى التساؤل: الى اين تريد السلطتان التشريعية والتنفيذية ان يصل الأمر بالقضاء الكويتي، ويصل رجاله بعد كل هذا الأهمال الذي يعانونه؟ التقرير الذي وضعته اللجنة الخاصة بدراسة واقع اجراءات التقاضي برئاسة المستشار فيصل المرشد، طالب بانجاز موازنة مالية مستقلة للسلطة القضائية وتطوير أداء القضاة وتحديث وسائل خدمة العدالة وادخال الحاسوب كجهاز معاون للقضاء، وانشاء مركز للمعلومات التشريعية والقضائية، وانشاء جهاز شرطة خاص بالمحاكم وبنيابات، واعادة النظر في مناهج وطرق التدريس في الكليات، خصوصا الحقوق والشريعة بما يساير التشريعات الحديثة المعمول بها ويتماشى مع الاحتياجات المطلوبة لمواجهة متغيرات العصر. وطالب التقرير بضرورة انشاء ادارة مستقلة للتفتيش القضائي في النيابة العامة أو ضمها مع التفتيش القضائي. وتنفرد «الجريدة» بالتقرير الذي دق ناقوس الخطر بشأن حال السلطة القضائية، والذي انتهى الى ان واقع الحال يؤكد ان اجراءات التقاضي الراهنة تتطلب الاسراع في اتخاذ قرارات عاجلة لازالة كل المعوقات والعقبات التي تعترض مسيرة العمل القضائي، بما يحسن معه الأخذ بعين الاعتبار وضع المقترحات التي تضمنها موضع التنفيذ، على نحو يكفل النهوض بكل الأجهزة القضائية صونا لرسالتها المقدسة وتحقيقا لعدالة ناجزة. ويؤكد التقرير ان المقترحات والتوصيات التي يتعين الأخذ بها للنهوض بسير العدالة، تتمثل في: أولا - موازنة مالية مستقلة للسلطة القضائية: رأت اللجنة أنه يتغير ذلك لتدبير احتياجات العدالة ومتطلباتها، بما يكفل للقضاء اداء رسالته السامية حماية للحقوق وصونا للحريات، ذلك ان السلطة القضائية هي الأقدر على تحديد متطلبات اجهزتها والقيام بشؤونها، وهو ما استقرت عليه المواثيق العالمية ودعت اليه المؤتمرات القانونية لاستقلال القضاء، إذ ان اعظم الأمور خطرا على استقلال السلطة القضائية واستقرارها يتمثل في التقصير عليها في مواردها، حتى تقف موقف المستجدي في السلطتين الأخريين.من ثم اصبح استقلال القضاء يستوجب ان يستقل بشؤونه المالية كافة، حتى يتسنى له أداء رسالته في حماية الحقوق والحريات.ثانيا - تطوير أداء القضاة:يجب ان تتوافر للقاضي الظروف التي تمكنه من اداء رسالته بكفاءة ونزاهة واستقلال واستقرار، وهذا لن يتأتى إلا من خلال:• زيادة عدد القضاة، وحسن انتقائهم، ذلك انه ليس ثمة تناسب بين عدد القضاة والزيادة المطردة في عدد القضايا الواردة للمحكمة الكلية وجزئياتها، اذ بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية لعام 1992 (32) الف دعوى، وكان عدد القضاة حينئذ لا يزيد على (104) قضاة، بينما وصل عدد القضايا غير الجزائية في عام 1998 إلى (89) الف دعوى، وبلغ عدد الجنح (11302) والجنايات (1951) في عام 1992، وتصاعد العدد في عام 1998 ليصبح عدد الجنح (28122) والجنايات (8923)، في الوقت الذي لم يزد فيه عدد القضاة على 170 في عام 2000 (المحكمة الكلية)، اي ان اعداد القضايا غير الجزائية تضاعف نحو ثلاث مرات. كما تضاعفت الجنايات الى اربعة اضعاف وتضاعفت الجنح الى مرتين ونصف المرة، وذلك خلال السنوات السبع الماضية،بينما لم يزد القضاة خلال نفس الفترة عن نسبة الـ60 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد القضاة المنتدبين بالاضافة الى عملهم الاصلي، وهو ما يؤثر سلبيا في حجم العمل الموزع عليهم.• دعم الكفاية العلمية للقضاة والإعداد الفني لهم وخلق شخصية قضائية للقاضي، سواء من خلال المعلومات او الوسائل والتدريب، والتأهيل الثقافي لمواجهة اشكاليات العولمة والمعلومات وما افرزتاه من تقنيات ومستجدات، سواء تمثلت في منظمة التجارة الدولية او التجارة الالكترونية او الشركات المتعددة الجنسيات، او في وسائل الاتصالات الحديثة، واعداد القاضي فكريا ونفسيا لتقبل وفهم تلك المستجدات والتعامل معها، وهذا يتطلب ايضا ان يشمل اعداده التزود باللغات الاجنبية كلما تسنى له ذلك.• تزويد رجال القضاء بالحاسب الآلي، واجراء الدورات اللازمة لتأهيلهم للتعامل مع الحاسوب، وضرورة ربط اجهزتهم بشبكة الوزارة والجامعة وإدارة الفتوى، للاستفادة من القاعدة المعلوماتية في المبادئ والتشريعات والآراء الفقهية ذات الصلة التي اعدتها تلك الجهات.• الاهتمام بمكتبات المحاكم، وانشاء قاعدة معلوماتية قضائية قانونية فيها.• ايجاد آلية للتعاون مع نادي القضاة المصري لتزويد القضاة الكويتيين بالمطبوعات القضائية والقانونية الجديدة التي ينشرها سنويا، وذلك نظير اسعار مناسبة، خدمة للقاضي في عمله ومساعدة له في تكوين مكتبته الخاصة به.• الاهتمام بالمعطيات المحيطة بعمل القاضي من حيث مبنى المحكمة وقاعة الجلسة وغرفة المداولة والمشورة، مع عدم اهمال الجانب الأمني، وبمكتب القاضي (غير المتوافر حاليا) بما يكفل له الاستقرار والاستقلال في عمله، ويوفر له الهيبة والوقار.• نشر المحاكم على مستوى كامل اقليم الدولة، تسهيلا لوصول العدالة إلى المواطن حيث يقيم، بما يخفف الضغط على قصر العدل والقضاة فيه، والبدء بالتفكير جديا منذ الآن في تطبيق اللامركزية في الادارة، وذلك بجعل محكمة حولي الجزئية محكمة كلية تضم جميع الدوائر اللازمة وتنضم اليها في تبعيتها بقية محاكم المحافظات الثلاث الحالية «الاحمدي والفروانية والجهراء».• حفزا للقضاة على بذل مزيد من الجهد، والفصل في قضايا الجلسات التي يندبون اليها، بالاضافة إلى عملهم الاصلي في حال اعتذار احد القضاة عن الحضور لسبب طارئ، فإنه يكون من المناسب منحهم بدلا ماديا عن حضور تلك الجلسات الاضافية التي يصدرون فيها أحكاما قضائية، وفقا للضوابط التي توضع في هذا الشأن، الامر الذي يسهم بشكل فعال في سرعة الفصل بالقضايا وتحقيق عدالة ناجزة يتطلع الجميع اليها.• من المعلوم ان مكتب خدمات رجال القضاء والنيابة العامة، يؤدي دورا فعالا في خدمة تسوية العدالة، على نحو يتيح لهم اداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، ونظرا لما لوحظ في الآونة الاخيرة من تضخم حجم المعاملات التي ينجزها ذلك المكتب «قرابة خمسة آلاف معاملة سنويا»، وتمكينا له من الاستمرار في اداء مهامه بكفاءة ويسر، فإن الامر يقتضي ضرورة تدعيمه بالسرعة الممكنة، ومن الملائم في هذا المجال ان تتم اعادة هيكلته وتحويله إلى ادارة مع تدعيمه بعدد مناسب من العاملين، حتى يتسنى له القيام بالاعباء الملقاة على عاتقه بالصورة المرجوة «عدد العاملين في المكتب حاليا ثمانية فقط». ثالثا- تحديث وسائل خدمة العدالة:وذلك بالاخذ بما استحدثه التطور العلمي كوسائل الاتصالات ونقل المعلومات من فاكس وتلكس وبريد الكتروني، وما إلى ذلك في مجال الاعلانات ووسائل الاثبات، واستخدام الميكروفيلم لحفظ القضايا والمستندات وأجهزة الكمبيوتر في مجال حفظ المبادئ القانونية والتشريعات فور صدورها، وتزويد رجال القضاء بها مع استخدام اجهزة الربط الحديثة بين ادارات العمل بالمحاكم والنيابة العامة واجهزة الوزارات وتطوير نظم الاحصاء القضائي، وتحديث انظمة جداول المحاكم والنيابات وآليات حفظ القضايا.رابعاً- ادخال الحاسوب كجهاز معاون للقضاء:ويتطلب ذلك:أ - تدريب وتأهيل القضاة ومعاونيهم على الحاسب الآلي. ب - تعميم أجهزة الحاسوب على جميع الادارات.د - ربط شبكة الحاسب الالي التابعة لوزارة العدل بالشبكات المحلية والاقليمية، ولا شك ان للحاسوب دورا كبيرا في مساندة القضاء وتبسيط اجراءات التقاضي يبرز في المجالات الآتية:أ - تجميع وتخزين ومعالجة المعلومات القانونية: (نصوص تشريعية، احكام قضائية وآراء فقهية).ب - تخزين وحفظ ما يخص كل قضية منذ قيدها حتى الفصل فيها.ت- الاستعانة بالدوائر التلفزيونية المغلقة عبر الانترنت للاستماع إلى شهادة الشهود في نفس الدولة «وفي عدة دول او سماع اقوال فئات معينة من المتهمين الموقوفين المتهمين الخطيرين، الاحداث، المرضى» عن بعد، وعبر تلك الاجهزة.ث- توثيق ما يدور في الجلسات بواسطة الاجهزة الالكترونية.ج - جواز اتفاق الخصوم على ان تكون المستندات الالكترونية دليلا في الاثبات فيما بينهم.ح - جواز اتفاق الخصوم على ان تكون الاخطارات في الجلسات فيما بينهم، عن طريق استخدام الاجهزة الحديثة كالفاكس او البريد الالكتروني.خ - جواز الاتفاق على تبادل المذكرات بين الخصوم وممثليهم عبر اجهزة الكمبيوتر والانترنت. الا ان التساؤل الذي يطرح نفسه في الخصوص هو: إلى اي حد يمكن حماية المعلومات المخزنة في الحاسوب؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على استخدام التقنيات في ادارة العدالة وهل تعتبر وسيلة تؤمن الضمانات الكافية للحقوق؟نعتقد ان الامر يحتاج إلى دراسة وتدخل تشريعي لتغطية هذه الجوانب.خامسا - انشاء مركز للمعلومات التشريعية والقضائية:ليكون مرجعا للقضاة والمحامين والباحثين والدارسين للحصول على أي معلومة تشريعية او قضائية بسهولة ويسر، بحيث يصبح نواة لقاعدة معلوماتية قضائية، وليكن مقره في المكتبة الرئيسية لقصر العدل لقربها من رجال القضاء والقانون وتطويرا لخدماتها وآليات العمل فيها.سادسا - تدعيما للجهاز الاداري والكتابي في المحاكم والنيابة العامة وحفزا للشباب الكويتي على الالتحاق بهذه الوظائف، فانه من المناسب عقد دورات دراسية وتدريبية بالهيئة العامة للعلوم التطبيقية للحاصلين على الثانوية العامة مدتها سنتان، يحصلون بعدها على دبلوم، ودرجتين اضافيتين في سلم الدرجات الوظيفية، فضلا عن المميزات التي يحصل عليها شاغلو هذه الوظائف، وقد ثبت عمليا نجاح هذا النظام في جذب الشباب الكويتي للعمل في وزارة العدل لدى العمل به خلال الثمانينيات، وجميعهم الان يشغلون وظائف قيادية ويحملون عبء العمل الاداري، خصوصا ان كل هذه الميزات لا يحققها النظام المعمول به حاليا في مجال شغل تلك الوظائف وتدريب شاغليها، مما ادى الى عدم اقبال شباب الثانوية العامة على هذه الوظائف، لانه سيعين على الدرجة السابعة، فيدفعه طموحة الى استكمال دراسته الجامعية ليحصل بشهادتها على الدرجة الرابعة، وإن تقدم اليها مضطرا فانه لن يستمر بها طويلا للاسباب المشار اليها آنفا.سابعا - ضرورة انشاء جهاز شرطة خاص في المحاكم والنيابات: تمكينا للقضاء من اداء رسالته على الوجه المأمول والمحافظة على هيبته وكرامته واحاطة مجالس القضاء بما يليق بها من دواعي المهابة والاجلال، وما يتفق وعظم رسالة العدل وحرصا على حسن سير العدالة وحفظ الامن والنظام بدور المحاكم، وضبط الجلسات والمحافظة على نظامها، ومن ناحية اخرى، لاداء مهمة ابلاغ الاعلانات في القضايا الجزائية لاصحاب الشأن فيها، والتي تعاني المحاكم نتيجة بطئها الشديد وتعد معوقا رئيسيا وأحد مسببات الكثير من الشكاوى لتعلقها بسرعة الفصل في تلك القضايا، والضرر الشديد المترتب على صدور الاحكام بناء على اعلانات غير قانونية، والاهم من هذا وذاك ما سيوكل الى جهاز الشرطة المذكور من مهمة بالغة الاهمية الا وهي تنفيذ الاحكام القضائية الواجبة النفاذ، ذلك ان العدالة لا تتحقق كاملة الا اذا استطاع صاحب الشأن الحصول على حقه فور صدور الحكم النهائي، ولن يكون ذلك الا اذا وجدت الآلية السريعة والفعالة والقادرة على تنفيذ ذلك الحكم، وسيكون هذا الدور من اهم الادوار التي ستكون على عاتق نظام شرطة المحاكم، وذلك لما تعانيه آليات تنفيذ الاحكام المدنية والجزائية حاليا من معوقات يعود جلها الى نقص افراد الشرطة المكلفين بتنفيذ تلك الاحكام ومتابعة اجراءاتها، فضلا عن ضعف تاهيلهم وهم بطبيعة الحال يتبعون اداريا إلى وزارة الداخلية.ثامنا - اعادة النظر في مناهج وطرق التدريس في الكليات، خصوصا الحقوق والشريعة بما يساير التشريعات الحديثة المعمول بها ويتماشى مع الاحتياجات المطلوبة، لمواجهة متغيرات العصر، وكذلك تطوير مقررات المدارس بهدف تثقيف المدارس ثقافة مبسطة تكون له حصنا في تعاملاته مستقبلا وحماية له في تصرفاته مع الآخرين.تاسعا - التشجيع على الحلول البديلة في حل المنازعات التي تنشأ بين الافراد عن طريق التوفيق او التحكيم او غيرها تحت اشراف المحاكم، خصوصا في قضايا الاحوال الشخصية، لما يتميز به التحكيم من مرونة في الاجراءات وقصد في الاوقات، وله دور مهم كمساعد للمحاكم بوصفه قضاءً موازياً، مع التفكير بانشاء لجان التسويات خصوصا في القضايا الكبيرة او القضايا الحكومية او القضايا ذات الطبيعة الخاصة كقضايا الاحوال الشخصية او القضايا العمالية او الايجارية بعيدا عن القضاء والمحاكم.عاشرا - ضرورة بث التوعية القانونية بين افراد المجتمع وفئاته عن طريق الاعلام، لاسيما التلفاز والصحافة والكتيبات القانونية المبسطة والمنشورات الارشادية، حيث ان هناك امية لكثير من الناس في فهم حقوقهم وما يتوجب عليهم من التزامات سواء في اطوار حياتهم او من خلال تعاملاتهم، واقدامهم على اي تصرف قانوني او صفقة ما، الامر الذي من شأنه الحد من وقوع النزاعات والخلافات.حادي عشر - اجازت المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية لكل من الزوجين ان يطلب التفريق للضرر، واوجبت المادة 127 على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين، فاذا تعذر عينت حكمين للتوفيق او التفريق، واشترطت المادة 128 في الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم والقدرة على الاصلاح.وقد كشف العمل صعوبة اختيار الحكمين من غير اهل الزوجين وكذا اختيار المحكم المرجح، مما يقتضي ضرورة انشاء جدول لقيد المحكمين في قضايا الاحوال الشخصية. وفقا للضوابط التي يحددها القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، لما يحققه هذا التنظيم من لم شمل الاسر وعلاج سبل الخلاف بالتوفيق والتحكيم ما امكن الى ذلك سبيلا، الامر الذي ينعكس اثره ايجابيا على بناء المجتمع وتماسكه.ثاني عشر - تطوير اداء الاجهزة الامنية والفنية التابعة لوزارة الداخلية مثل افراد الشرطة المسؤولة عن تبليغ الاعلانات والاحكام وتنفيذها، وكذلك الادارة العامة للمباحث الجنائية والطب الشرعي والادارة الفنية لخبراء حوادث المرور التي يكون لتقاريرها الفنية القول الفصل في تكوين قناعة القاضي في القضية، خصوصا ان هناك قصورا كبيرا في تقارير خبراء المرور في شأن حوادث القتل والاصابة الخطأ لحوادث، فضلا عن حاجة محقق الشرطة إلى التأهيل.وانتهت اللجنة الى انها تخلص من كل ما تقدم، الى ان العمل القضائي بكل اجهزته يسير على قدم وساق وفقا للامكانات المتاحة، ولا يدخر القضاة جهدا في سبيل القيام باعباء رسالتهم السياسية وانجاز ما يعرض عليهم من قضايا في آجال مناسبة، وهو ما تكشف عنه بجلاء الاحصاءات القضائية، الا ان واقع الحال يؤكد ان اجراءات التقاضي الراهنة حسبما تبينته اللجنة، مع ما يصاحبه من ازدياد عدد القضايا سواء الجزائية منها او غير الجزائية بصورة مطردة وملحوظة، يتطلب الاسراع في اتخاذ قرارات عاجلة لإزالة كل المعوقات. التقرير يطالب بدعم معهد القضاء والتفتيش القضائي وإدارتي الخبراء والتنفيذطالب التقرير بتوفير مبان مناسبة لرجال القضاة، لأن القاضي والمستشار ليس لأي منهما مكتب يستقر فيه، ويباشر فيه مهامه ويدرس قضاياه، ويتداول فيه مع زملائه ويتشاور معهم، ويتلقى فيه طلبات أصحاب الشأن ويراجع أحكامه، خصوصا أن غرف المداولات الحالية لا تفي بالحد الأدنى لتحقق الغاية منها نظراً إلى ضيقها واغلاقها. وأكد التقرير ضرورة وضع سياسة جديدة للمتقدمين إلى شغل وظيفة وكيل النيابة، وذلك من خلال وضع معايير تتمثل في اختبارات مكثفة، فضلا عن وضع ضوابط موضوعية لانتقاء القضاة المعارين من ذوي الخبرة والمتميزين من خلال تدرجهم الوظيفي. كما طالب التقرير بضرورة دعم الأجهزة القضائية الداعمة للقضاء مثل المعهد القضائي، وإدارة التفتيش القضائي، وإدارة الخبراء، وإدارة التنفيذ، فهي آليات العمل القضائي وهي مفاصله التي تدفع مسيرة العدالة قدماً إلى الأمام. ولفت التقرير إلى أن قضايا المال العام التي تحقق فيها النيابة العامة تعاني معوقاً رئيسياً وهو آلية إعداد التقارير المحاسبية المطلوبة فيها في وقت مناسب، وهي من القضايا المهمة والحساسة، بينما يستغرق التقرير المحاسبي فيها حالياً سنوات، مما يؤثر في حسن سير العدالة، ونظراً إلى أن قضايا المال العام تحتاج إلى خبرة خاصة رفيعة المستوى لكشف ما يشوبها من مخالفات مالية أو اختلاسات أو تربح غير مشروع، وبات من الضروري إعداد جهاز متخصص في هذا المجال.الجريدة تكشف فضيحة قضائية جديدة: راتب كاتب الجلسة أعلى من راتب القاضي!حصلت «الجريدة» على صور لشهادتي راتب، الأولى لقاضٍ من الدرجة الثالثة والثانية لأمين سر جلسة، والمفاجأة التي لا يمكن اعتبارها سوى أنها فضيحة كبيرة، هي أن راتب أمين سر الجلسة يفوق راتب القاضي، والمصيبة الثانية أن أمين سر الجلسة هو كاتب القاضي، الذي فوجئ لدى معرفته أن راتب كاتبه أعلى من راتبه، فما كان منه إلّا «التحسُّر على حال القضاء»!