لجنة البعثات في التطبيقي تنتهي من وضع لائحتها الدراسية ستعرض على الشؤون القانونية قبل اعتمادها من إدارة الهيئة
انتهت اللجنة العامة للبعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من عمل النسخة النهائية للائحة البعثات الدراسية التي جاءت في 37 مادة تحدد الواجبات والحقوق الواجب على المبتعث السير وفقا لها.عقدت اللجنة العامة للبعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعها الثالث عشر للاطلاع على النسخة النهائية للائحة البعثات الدراسية من أجل إبداء ملاحظات على ما جاء فيها ليتم تعديلها وإرسالها إلى مكتب الشؤون القانونية للاطلاع عليها ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بشكل نهائي، وتشمل اللائحة 37 مادة، اهتمت بتعريف المبعوث والبعثة الدراسية والغرض منها وانواعها واللجان الخاصة بها وشروط الإيفاد وغيرها من الامور التي يجب على كل مهتم الاطلاع عليها.
واهتمت اللائحة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها في مادتها الاولى بتعريف البعثة الدراسية والمبعوث إذ عرفت البعثة الدراسية بالمدة التي يتفرغ الموظف خلالها للحصول على مؤهل يلي التعليم الجامعي، والمبعوث هو الموظف العامل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتوضح في مادتها الثانية الغرض من البعثات الدراسية ببيان أنها تهدف إلى توفير المؤهلات العلمية بالأعداد والتخصصات والمستويات التي تقتضيها مصلحة العمل بالهيئة في إطار خطتها الاستراتيجية والخطة العامة للبعثات، التي جاء في المادة الثالثة أنها تشمل ثلاثة أنواع، أولها بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستر أو ما يعادلها، وهي التي لا تزيد مدتها على سنة بالنسبة للدراسة بالجامعات البريطانية، ويجوز للجنة العامة للبعثات تمديد البعثة سنة واحدة فقط إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب ذلك، أما الدراسة بجامعات الدول الأخرى فإن مدتها لا تزيد على سنتين، ويجوز تمديدها سنة واحدة إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب ذلك، والنوع الثاني من البعثات الدراسية فهي بعثة دراسية للحصول على درجة دكتواره الفلسفة أو ما يعادلها لحاملي شهادة الماجستير وهي التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات ويجوز تمديدها سنة واحدة فقط اذا تطلب الأمر والنوع الثالث هو بعثة دراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتواره معا وهي التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على خمس سنوات بالنسبة للدراسة بالجامعات البريطانية على أن تكون سنة واحدة لدراسة الماجستير وأربع سنوات لدارسة الدكتواره، ويجوز للجنة العامة للبعثات تمديد الدراسة سنة واحدة اذا تطلب ذلك، وبالنسبة للدراسة بجامعات الدول الأخرى فإن المدة المخصصة للدراسة فيها هي ست سنوات ويجوز تمديدها سنة واحدة اذا تطلب الأمر ذلك.لجان البعثاتوتشكل لجان بعثات بكل قسم علمي حسب ما جاء في المادة الرابعة، وتتكون اللجنة من رئيس القسم العلمي وعضوية أربع من أعضائه، ويتم ترشيحهم من قبل رئيس القسم ويصدر قرار بذلك من عميد الكلية، وتختص لجنة البعثات بالقسم العلمي بإعداد الخطة السنوية لبعثات القسم، واختيار أسماء المرشحين للإيفاد من بين طلبات المتقدمين للجنة وإجراء مقابلات شخصية لهم، وتقوم برفع أسماء المرشحين للبعثة، والنظر في موضوعات المبعوثين، ومتابعة التحصيل العلمي للمبعوث، ويحق للجنة وقف المخصصات المالية في حالة استمرار انخفاض المعدل.وفي المادة الخامسة من اللائحة تشكل لجنة البعثات بالكلية برئاسة عميد الكلية وعضوية مساعدي عميد الكلية وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم عميد الكلية ولا تقل درجتهم عن وظيفة أستاذ مساعد، وتختص اللجنة باعتماد الخطة السنوية للبعثات وبت ترشيحات لجان البعثات بالأقسام العلمية، واعتماد التقارير الدراسية، و طلبات تمديد البعثة بالوقف أو الإلغاء، بالإضافة إلى اعتماد وقف المخصصات المالية للمبعوثين اذا تطلب ذلك، بينما جاء في المادة السادسة أن اللجنة العامة للبعثات تشكل برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية نواب المدير العام وعمداء الكليات وأحد مديري معاهد التدريب ليكون ممثلا عن المعاهد ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية.وتختص اللجنة برسم وتنسيق السياسة العامة للبعثات ومراجعة الخطط السنوية للبعثات وتحديد التخصصات النادرة التي تحتاجها الهيئة سنويا واعتماد أسماء المرشحين للبعثات، والبت في الحالات الخاصة التي تتطلب العرض عليها، ويحق لها إلغاء البعثات للمبعوثين، والنظر في طلبات الوقف المؤقت للبعثة أو تغيير التخصص أو مقر البعثة الدراسية، كما يحق لها تمديد طلبات البعثات للمبعوثين بناء على المدد الاستثنائية التي أصدرتها اللجنة.وحددت المادة السابعة اجتماعات لجان البعثات إذ قضت بأن تجتمع لجان البعثات مرة واحدة على الأقل كل فصل دراسي أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وتكون جلساتها بحضور أغلبية أعضائها وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.شروط الإيفاد ويشترط الإيفاد في البعثات الدراسية كما جاء في المادة الثامنة من اللائحة أن يكون الموفد كويتي الجنسية ومحمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من جامعات معتمدة ولا يقل معدله عن ثلاث نقاط في نظام النقاط الأربع، أو يكون حاصلا على ست نقاط في نظام النقاط التسع، ولا يزيد سنه عند الإيفاد على 40 سنة بالنسبة للعاملين بالهيئة وغيرهم، كما لا يزيد سنه عند الإيفاد على 45 سنة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، ويستكمل إجراءات الإيفاد خلال سنة واحدة، ويكون لائقا طبيا بموجب الشهادة الصادرة من المجلس الطبي، ولا تقل خدمة المبعوث في الكلية عن سنتين بعد حصوله على الماجستير، ويحضر ما يثبت حصوله على المستوى المطلوب من اختبارات اللغة للجامعة الموفد إليها، وتسمح المادة التاسعة للمبعوث بدراسة مواد تمهيدية لمدة فصل دراسي واحد ويجوز تمديدها لفصل دراسي آخر في حال تزامنها مع الدراسة الأكاديمية، أوالإعداد لتقديم اختبارات الـGMATE والـGRE على نفقة الهيئة وبحد أقصى مرتين اذا كانت شروط القبول تتطلب ذلك.وفي المادة العاشرة جاء «يصرح للمبعوث بالسفر خلال ثلاثين يوما قبل موعد البعثة ويجب عليه العودة إلى الكويت بعد انتهاء بعثته الدراسية ليعاود مزوالة عمله خلال أسبوع من تاريخ استكمال متطلبات الحصول على الدرجة العلمية، وفي حال عدم التحاق المبعوث بدارسته من تاريخ بدء الدراسة يتم إلغاء قرار الإيفاد لمدة فصل دراسي واحد ويتم استرداد المخصصات المالية للهيئة».القواعد المالية وتحدد المادة الحادية عشرة القواعد المالية للبعثات الدراسية حيث توضح ان معيد البعثة داخل الكويت يستحق مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة وأي بدلات أخرى وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة طوال مدة البعثة، ويستحق المبعوث من أعضاء هيئة التدريس داخل الكويت مرتبه الأساسي والعلاة الاجتماعية المقرة وأي بدلات أخرى، كما يستحق معيد البعثة والمبعوث من أعضاء هيئة التدريس خارج الكويت مرتبهم الأساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة وفق ضوابط الهيئة، وتصرف المخصصات المالية للمبعوث وفق ما جاء في المادة الثانية عشرة من تاريخ وصوله مقر البعثة وحتى تاريخ وانتها البعثة، بيتما تبين المادة الثالثة عشرة أن المخصصات المالية للمبعوث الذي تقرر إلغاء بعثته الدراسية تصرف حتى تاريخ انتهاء الفترة القانونية للبعثة فقط مع أحقيته في صرف تذاكر السفر للعودة النهائية له ولأفراد أسرته المرافقين، أما نفقات السفر ومصروفات الانتقال فقد حددتها المادة الرابعة عشرة حين ذكرت «تصرف الهيئة تذاكر السفر للمبعوث وأسرته سنويا لمقر البعثة والرجوع للكويت، ويجوز لهم السفر من مقر البعثة والعودة إلى الكويت بالدرجة السياحية على نفقة الهيئة شريطة أن تكون العائلة موجود في مقر البعثة، وفي المادة الخامسة عشرة «تتحمل الهيئة نفقات نقل الأمتعة الزائدة للمبعوث ولأفراد أسرته المرافقين معه عند السفر لأول مرة وعند العودة النهائية من مقر البعثة في حدود 50 كيلوغراما و20 كيلوغراما للمرافقين له أو ما يعادله في حالة الشحن، ويجوز التعويض النقدي عن تذاكر السفر للمبعوث إذا سافر فعلا على نفقته الخاصة في المواعيد المسموح بها، كما يجوز انتقال المبعوث مؤقتا خارج مقر البعثة لدولة واحدة لإجراء بعض البحوث المتعلقة بالبعثة مرة واحدة عند دراسته للماجستير ومرة أخرى عند دراسته للدكتواره.وبينت اللائحة أن الهيئة تتحمل مصاريف تعليم زوجة المبعوث اللغة الأم في مقر البعثة ولمدة أقصاها سنة واحدة، كما تتحمل قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بتعليم الزوجة وأبناء المبعوث لجميع مراحل التعليم، وتتحمل الهيئة كذلك جميع المصاريف الدراسية اذا كان الأبناء ملتحقين بمدارس تابعة للجهات الحكومية في مقر البعثة، وتتحمل نصف الرسوم الدراسية اذا كانوا ملتحقين بالمدارس الخاصة في الخارج.وتتحمل الهيئة قيمة شراء الأجهزة العلمية اللازمة لتمكين المبعوث من متابعة برنامجه الدراسي وبما لا يتجاوز 600 دينار ويسمح للمبعوث الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية بعد موافقة القسم العلمي بالكلية التابع له، وتصرف للمبعوث بدل كتب بواقع 400 دينار سنويا ويصرف له 250 دينارا لطباعة رسالة الماجستير و350 دينارا لطباعة رسالة الدكتواره، ويحق للمبعوث الاشتراك بمجلتين علميتين في مجال التخصص وبحد أقصى 150 دينارا.كما تعامل المبعوثة معاملة المبعوث الكويتي من جميع النواحي المالية شريطة أن يكون الزوج كويتي الجنسية ويعامل المبعوث داخل الكويت نفس معاملة المبعوث بالخارج من ناحية الأجهزة العلمية والمؤتمرات والكتب.نفقات وواجباتتتحمل الهيئة نفقات علاج المبعوث وزوجته وأولاده المرافين له بمقر البعثة وتتحمل الدولة كل النفقات المترتبة على نقل الجثمان إلى الكويت في حالة وفاة أي منهم، وبالنسبة للمبعوثة الكويتية فيستثني من ذلك نفقات العلاج لأبنائها من الزوج غير الكويتي، ويمنح المبعوث الذي يحصل على المؤهل الموفد من أجله قبل انتهاء المدة الأصلية المقررة للبعثة الموضحة باللائحة مكافأة تشجيعية تعادل 50% من إجمالي مخصصات المدة التي اختصرها من البعثة.وحددت المادة الحادية والعشرون واجبات المبعوثين حين قضت بأن يلتزم المبعوث بالتفرغ للدراسة تفرغا كاملا وبأن يخصص كل وقته للدراسة في مقر البعثة وألا يباشر أي عمل خلال مدة البعثة وأن يكون محمود السيرة ومحافظا على سمعة بلاده ومراعيا لتقاليد وقوانين البلد الموفد إليه وفي حالة عدم التحاقه بدراسته نهائيا أو في حالة تأخره من دون أن يكون على رأس عمله فإنه يتعبر منقطعا وتسترجع كل المخصصات المالية التي صرفت له، ولا يجوز للمبعوث أن ينسحب من دراسته كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب فإنه يعد منقطعا عن العمل وتسترجع المخصصات والنفقات المالية التي صرفت له، ولا يجوز له كذلك أن يغير الجامعة أو مجال التخصص إلا بموافقة اللجنة العامة للبعثات وتحسب الفترة السابفة للانتقال ضمن البعثة، ويلتزم المبعوث الذي أوفد للحصول على درجة الماجستير فقط بمزاولة العمل لدى الكلية المعين بها مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء البعثة وذلك قبل إيفاده في بعثة دراسية للحصول على درجة الدكتواره، كما يلتزم المبعوث بخدمة الهيئة بعد انتهاء بعثته مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة.وتلزم اللائحة المبعوث بأن يتعهد كتابيا بعقد ينص فيه على أن يقدم تقاريره الدراسية بصفة منتظمة إلى المكتب الثقافي المختص ويخول الجامعة أن ترسل نسخا إلى إدارة البعثات والعلاقات الثقافية، وتوقف تلقائيا مخصصات المبعوث اذا سحب التخويل، وتسحب البعثة في حال انقضاء سنة كاملة من دون ورود التقرير الدراسي، بالإضافة إلى تولي المكاتب الثقافية في الخارج عملية المتابعة والإشراف على مبعوثي الهيئة، ويلتزم أيضا بالتسجيل في دراسة العبء الدراسي الكامل المقرر من قبل الجامعة المسجل بها وفي حالة المخالفة يوجه له إنذار أكاديمي أول من قبل المكتب الثقافي كما يوجه له إنذار ثان عند تكرار التسجيل في أقل من العبء الدراسي الكامل في الفصل الذي يليه ويجوز حرمانه من 20% من المخصصات المالية المقررة له إذا لم يقبل عذره، ثم يعرض أمره على اللجنة العامة للبعثات في حال استمرار تكرار المخالفة في فصل دراسي آخر.عقوباتذكرت المادة التاسعة والعشرون أن المبعوث عليه الحصول على معدل دراسي لا يقل عن المعدل المحدد بجامعته وفي حال انخفاض المعدل لأول مرة يتم تنبيه المبعوث بتحسين وضعه الدراسي واذا استمر الانخفاض مرة أخرى يتم وقف المخصصات المالية، واذا استمر تدني المعدل بعد ذلك يعرض الأمر على اللجنة العامة للبعثات للنظر في إلغاء البعثة، ويتعهد المبعوث خطيا بضمان مالي أو كفيل كويتي الجنسية يتعهد بسداد كل مصاريف البعثة ونفقات السفر التي تتحملها الهيئة في حال إلغاء البعثة، كما يوقع بالإقرار والتعهد على أن يطلع على لائحة البعثات الدراسية والالتزام بكل ما جاء فيها من شروط.ويجوز للمبعوث وقف البعثة مدة أقصاها ستة أشهر ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات، وفي حال عدم استئناف المبعوث للدراسة بعد انقضاء فترة الوقف تنظر اللجنة العامة للبعثات في امر استمرار البعثة، وبالإضافة يمنح المبعوث اجازة مرضية نظرا إلى أسباب صحية معتمدة من المجلس الطبي العام وقفا مؤقتا.يكون إلغاء البعثة بقرار من مدير الهيئة وبناء على موافقة اللجنة العامة للبعثات ويتم سحب البعثة بناء على طلب صاحب العلاقة في حال عدم التحاقه نهائيا بالدراسة، ويسترد من المبعوث الذي تلغى بعثته الدراسية 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات التي تحملتها الهيئة خلال مدة البعثة، كما تسترد المخصصات والبدلات في حالة مخالفة المبعوث المادتين 23 و 24.ويعفى المبعوث من الآثار المالية المترتبة على إلغاء البعثة إذا حصل على المؤهل الموفد من أجله خلال سنتين ميلاديتين، بالإضافة إلى أنه اذا كان الإلغاء بسبب المرض بناء على توصية المجلس الطبي وأيضا في حالة الوفاة، ويلزم كل مبعوث لم يخدم الهيئة المدة المنصوص عليها في المادتين 25 و26 برد كل النفقات والمخصصات المالية التي تحملتها الهيئة خلال البعثة ويعفى من التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الهيئة بعد انتهاء البعثة، وتنهى بناء على ما جاء في اللائحة خدمة المبعوث الذي تم تعيينه أو نقله إلى الهيئة بهدف إيفاده في بعثة دراسية.تسري أحكام هذه اللائحة على الذين أوفدوا في بعثات دراسية قبل العمل بهذه اللائحة وما تزال بعثاتهم سارية فيما عدا المبعوث الذي أكمل أو تجاوز عند صدور هذه اللائحة الحد الأقصى لمدة البعثة وفقا للائحة سابقة فتعتبر بعثته الدراسية ملغاة وعليه العودة خلال المدة المقررة، واحتساب مدة البعثة السابقة على إصدار هذه اللائحة ضمن المدة المقررة للمبعوث.