خمسة نواب يقترحون شراء القروض وإسقاط فوائدها وتنظيم منحها مستقبلاً
تقدم النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش ومحمد العبيد باقتراح بقانون بشأن شراء الدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين من البنوك التجارية وشركات الاستثمار وإعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد عنها، وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون أن «تقوم الحكومة بشراء أرصدة ديون المواطنين الكويتيين من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار، وتسدد هذه الديون طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الاصلي».
اما المادة الثانية فنصت على أن «تتحمل الدولة جميع الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين المشار اليها في المادة السابقة، وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد اسقاط كل هذه الفوائد، ويقسط اصل الدين للمواطن المدين على اقساط شهرية متساوية، وبقسط لا يجاوز 30 في المئة من دخله الشهري، مستبعداً منه ما عليه من التزامات شهرية لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو باحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم بمنح التسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او أي بيوع آجلة». ونصت المادة الثالثة على أنه: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2001م المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها إلى العميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات اخرى بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها 30 في المئة من دخله الشهري، مستبعَداً منه ما عليه من التزامات شهرية لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او باحكام قضائية واجبة النفاذ، واي اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او اي اقساط مستحقة لاي من جهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات بأثمان مقسطة او اي بيوع آجلة، ولا أن تجاوز فترة السداد التي يحددها بنك الكويت المركزي.وتُفرَض على الجهة التي تقدم اي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، بحيث يعتبر ذلك تسديداً لهذا الرصيد.وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائية جزائية، بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة قرضا استهلاكيا، او قرضا مقسطا، أو كليهما، ويتعثر في الوفاء بالتزاماته، ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله (إن وجد).ودعت المادة الرابعة إلى أن «تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وترد اليه الاقساط المسددة من أصل الدين المعاد جدولته في تواريخ استحقاقها» بينما دعت المادة الخامسة إلى أن «يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل به، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون».