حقوق المرأة

نشر في 18-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 18-02-2008 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة السابعة والعشرون بعنوان الرد بقلم المحامية مريم البشارة.

قد تظهر كلمة الرد أثناء الحديث عن توزيع التركات على الورثة، وتظهر هذه الكلمة او المصطلح إذا لم تنفذ التركة بالكامل بسبب الفروض، ولم توجد عصبة من النسب تأخذ باقي التركة، وهو ما نصت عليه المادة (318) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، وللرد حالتان أولاهما، رد باقي التركة على اصحاب الفروض (غير المتزوجين)، ويكون ذلك إذا لم توجد عصبات (اي الأقارب من جهة الأب)، وثانيهما، رد باقي التركة على الزوجين، إذا لم يوجد أصحاب فروض «وهم الأشخاص المفروض لهم أنصبة في القرآن الكريم»، ولا عصبة (أي اقارب من جهة الأب)، ولا ذوو ارحام (أي الاشقاء من جهة الأم)، ولإثبات رد باقي التركة ورجحيته، هناك خمسة آراء اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - على خمسة أقوال، راجعين في ذلك الى آيات الله في كتابه الحكيم وسنّة رسوله عليه صلوات الله وسلامه، لكن قانون الأحوال الشخصية جرى على أخذ رأي عليّ - كرّم الله وجهه - حيث يتوجه رأيه إلى توزيع الرد على ذوي الفروض جميعا ماعدا الزوجين، وإضافة اليه الرد على الزوجين أيضا، لكنه جعل الرد على الزوجين بعد ميراث ذوي الأرحام، إذ رأى من المصلحة تقرير الرد على أحد الزوجين مع تأخيره عن ذوي الارحام، فإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين، أخذ كل التركة فرضاً ورداً.

back to top