حقوق المرأة
تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثامنة والعشرون بعنوان المُقر له بالنسب بقلم المحامية مريم المؤمن.
المُقر له بالنسب مصطلح يأتي ذكره عندما يتم الحديث عن المستحقين للتركة وترتيبهم، فيأتي ترتيب المقر له بالنسب في البند السابع طبقاً لترتيب القانون الأحوال الشخصية، وبداية يجب أن نعرف ذلك المصطلح الغامض (المقر له بالنسب) بأنه من يقر له بالنسب ولم يكن النسب مقرا له بالطريقة الشرعية، فمن أقر لشخص بأنه أخوه ولم يكن نسب المقر له بالأخوة ثابتاً من أب المقر بالطريقة الشرعية ومات ولم يرجع عن هذا الإقرار، ولم يكن للمقر المتوفى وارث معروف من المستحقين للتركة، فإن ميراثه كله يكون لهذا الأخ المقر له بالنسب. وينقسم الإقرار بالنسب الى قسمين، أولهما الإقرار الذي ليس فيه تحميل على الغير، وينحصر في الإقرار بالابن والبنت والأب والأم، ويلحق به في الحكم الإقرار بالزوجية عند عدم وجود المانع، وهذا الإقرار لا يجوز الرجوع عنه، وثانيهما، الإقرار الذي فيه تحميل على الغير، وهو الإقرار بنسب غير من ذكر في البند الأول، كالإقرار بالأخ وابن الابن والعم والأخت وهكذا... وهذا النوع من الاقرار يجوز الرجوع عنه، ومرتبة الإرث به بعد مرتبة مولى الموالاة، فإذا مات شخص عن أم وأب وبنت مقر لها بالنسب، فرضها هو السدس وللبنت فرضها، وهو النصف وللأب الباقي فرضاً وتحصينا، وإذا مات عن أم وبنت وابن مقر بنسبه، فالميراث كله للأم وللبنت فرضاً ورداً ولا شيء لابن الابن وهكذا، وإذا مات عن أمرأة كان قد أقر بأنها امرأته، كان لها ميراث الزوجة، وكذا إذا أقرت امرأة بأن فلانا زوجها ثم ماتت كان له ميراث الزوج، ما لم يوجد مانع شرعي يمنع صحة الإقرار، كأن يكون في أحدهما مانع من موانع الزوجية وقت الإقرار، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون في المقر له بالنسب مانع من موانع الإرث.