الناقلات تضم خمسة متهمين بينهم علي الخليفة...ولا يمكن إحالة هذه القضية إلى البلاغ
الجريدة تنشر حيثيات حكم الاستئناف في قضية الشحن الجاف
أيدت محكمة الاستئناف السجن خمس سنوات بحق المتهم الثاني في قضية «الشحن الجاف»، وبرأت المتهم الرابع لعدم اطمئنانها لأقوال الشاهد بحقه.
أكدت محكمة الاستئناف اطمئنانها لثبوت اقتراف المتهم الثاني في قضية الشحن الجاف حسن علي قبازرد بالاستيلاء إلى جانب الرئيس السابق لشركة ناقلات النفط عبدالفتاح البدر ومنسق الشحن الجاف شاندرا كارنكر على عشرة ملايين ومائتي ألف دولار، والمملوكة لشركة ناقلات النفط، فضلا عن الاشتراك في تزوير بعض المحررات الرسمية على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة. وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها «إن المحكمة تستند إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة بشأن التهمتين الأولى والثالثة على وجه الجزم واليقين لديها استمدتهما من محصلة الأدلة، والتفاتها عن إنكار المتهم لكونه قولا مرسلا، قصد به التنصل من تبعة جرمه، وأيدت المحكمة حبسه خمس سنوات بينما برأت المتهم الرابع. وكانت النيابة العامة وجهت اتهاما إلى خمسة متهمين في قضية الشحن الجاف هم: الرئيس السابق لشركة ناقلات النفط عبدالفتاح البدر، والمتهم الثاني نائب العضو المنتدب للشؤون المالية السابق حسن علي قبازرد، والثالث رئيس قسم الشحن الجاف شاندرا كارنكر ومتهمين اثنين آخرين، بأن المتهمين الأول والثاني والثالث استولوا على ما يزيد على عشرة ملايين دولار، وسهلوا لمجهول الاستيلاء على خمسة ملايين وخمسمئة ألف دولار وارتكبوا تزويرا في محررات رسمية هي فواتير خاصة بجهة عملهم لارتكاب الجرائم. الواقعة وترجع وقائع القضية إلى ما شهد به رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط عبدالله حمد الرومي، حين عرض عليه مدير المجموعة المالية بالشركة كتابا موقعا من المتهم الأول، عبدالفتاح البدر الرئيس السابق لشركة الناقلات، تضمن موافقته على تحويل مبلغ مليون وستمئة ألف دولار إلى شركة «ماريتام ترانس» من دون أن يرفق بالكتاب أي مستندات تبرر تحويل هذا المبلغ إلى تلك الشركة، الأمر الذي أثار شكه في وجود اختلاس لأموال الشركة بقسم الشحن الجاف، فكلف سلمان الصباح بفحص الموضوع ومراجعة مستندات قسم الشحن الجاف بالشركة، فقدم له تقريرا مبدئيا، تضمن شرحا موجزا للعمليات والتجاوزات التي حدثت في مشروعي مصفاة ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، حيث قامت شركة ناقلات النفط بنقل المعدات والآلات والأجهزة الخاصة بتحديث هاتين المصفاتين وذلك بناء على تكليف من شركة البترول الوطنية. وأوضح الرومي أن التجاوزات بالنسبة لمشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي كانت في زيادة التوسعة، وتمثلت في قيام شركة الناقلات الكويتية بدفع مبالغ إضافية إلى شركة «ساجامي للنقل» التي عهد إليها نقل المعدات بأعلى من سعر النقل المتفق عليه، وبالنسبة لمشروع تحديث مصفاة ميناء عبدالله قامت شركة ناقلات بنقل المعدات والآلات للمشروع من شركة «س إف» وهي شركة متفرعة من شركة أميركية مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية. ردود المحكمة ردت المحكمة على الدفع المقدم من دفاع حسن علي قبازرد بشأن سقوط الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات بـ«إن نص المادة الرابعة من قانون الجزاء تنص على أن يقضي بسقوط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، كما تنص المادة الثامنة منه على أن ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام والتحقيق أو المحاكمة أو التحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، وبأنه لا يجوز في أي حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة». وقالت المحكمة إنه « لما كان المتهم الثاني أقر في التحقيقات بأن خدمته في الشركة انتهت بالتقاعد اعتبارا من 1 يونيو 1992، فإنه التزاما بنص المادة 52 فإن مدة سقوط الدعوى الجزائية تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة المتهم لأنها سابقة على مباشرة أول إجراءات التحقيق بتاريخ 1 فبراير 1994 ويعني أن مدة سقوط الدعوى الجزائية تكتمل في 1 يونيو 2002 بعد مضي عشر سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة»، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها اعتبارا من 1 فبراير 1994، وكان آخر إجراء اتخذ في مرحلتها الأولى هو قرار رئيس النيابة في 29 مارس 1995بشأن رفع التحفظ عن اليخت المملوك لزوجة المتهم الأول، ولا مراء في أن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التحقيق القاطعة مدة سقوط الدعوى الجزائية لتعلقه بالتصرف في قرار التحفظ على اليخت المملوك لزوجة المتهم الأول في مستهل التحقيقات، وتنفيذا لقرار صادر من محكمة الجنايات وهو من إجراءات المحاكمة أيضا التي تقطع المدة كذلك. بلاغ الناقلات ورفضت «الاستئناف» الدفع بإحالة القضية إلى الجناية رقم 275 لسنة 1993 والموقوفة إلى حين الفصل في البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د.عادل الصبيح، واعتبرت أن هذا الدفع في غير محله لأن الثابت من مطالعة الصورة الضوئية المرفقة من تقرير الاتهام أنه أسند فيها إلى كل من عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد ونسيم حسن محسن وتيموثي ستافورد والشيخ علي الخليفة وزير النفط السابق، وأن الجرائم المسندة إليهم ارتكبت خلال المدة من 1 أغسطس 1984حتى 10 فبراير 1992وأن تلك الجرائم مغايرة في وصفها القانوني وفي تاريخ وقوعها، والمتهمين فيها، عدا المتهمين الأول والثاني للجرائم المسندة إلى المتهم في الدعوى المعروضة على هذه المحكمة ولا وجه للارتباط بينهما. وقالت المحكمة إن المتهم حسن علي قبازرد قام بسداد مبلغ 300 ألف دينار تم تحويلها من حساب أسرة المتهم إلى حساب النيابة العامة، وأقر بها المتهم في التحقيقات، في حين أن باقي المبالغ المسددة كانت بما ورد بكتاب بدر الكندري رئيس لجنة متابعة قضايا الاختلاسات بناء على تصريح المحكمة، تفيد عن قيمة المبالغ المسددة من المتهم على ذمة هذه القضية وثابت فيه أن الشركة تسلمت ستة ملايين ومئتي ألف دولار.