أخبار قضائية

نشر في 14-06-2007 | 00:00
آخر تحديث 14-06-2007 | 00:00
«الجنايات» تبرئ مسؤولين سابقين في البلدية بينهم المدير السابق من تهم الإضرار بأموال الدولة

 

أسدلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر الستار على القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد ستة متهمين بينهم محام وصاحب شركة ومدير البلدية السابق ونائب مدير سابق في البلدية وآخر في الإدارة القانونية حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة بالإضرار الجسيم بالمال الخاص بجهة عملهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تنفرد «الجريدة» بنشره أن الاتهام المسند إلى المتهمين «أقام أوده على تهاتر الدليل وهشيم الظنون والاحتمالات البعيدة عن الرجحان، ونفت فيه الظن من الريب ما انبتت معه صلته باليقين الواجب للإدانة، وسيق المتهمون إلى المحاكمة بالرأي المناهض والنظر المخالف وكان التنازع الفكري أساسا للاتهام مع بعد الأوراق عن الإمداد بالحجة المبرهنة على سوء قصد أو اتجاه نية من قبل المتهمين لاستهداف المال العام بالضرر أو الإضرار وانحسر عنهم الخطأ الموجب للمساءلة الجزائية».

وتعود وقائع القضية في ما أسندته النيابة العامة إلى المتهمين من أنهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول نائب مدير عام البلدية عن قطاع الموظفين والثاني نائب مدير عن قطاع الأسواق بالاتفاق والمفاوضة والارتباط مع المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة بالعمالة أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها بأن وافقا للمتهم الثالث على تخفيض قيمة العقد بنسبة 50 في المئة على الرغم من علمهما بعدم قابلية العقد للتعديل ومن دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها مما حمل الجهة الإدارية التزاما ماليا قدره 784 ألف دينار كويتي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث الاشتراك في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى مع المتهمين الأول والثاني، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس وهم مدير عام البلدية السابق ومسؤولان في البلديةأنهم بصفتهم موظفيين عموميين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم والبالغ قدرها 784 ألف دينار كويتي وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «لما كان الاقتناع بالحقيقة يمر بدرجات مختلفة وفقا لمراحل التحقيق والإحالة والحكم ففي مرحلة التحقيق يكفي مجرد رجحان إدانة المتهم حتى تتقرر إحالته إلى المحكمة، أما في مرحلة الحكم فيجب أن يتوافر اليقين التام بالإدانة لامجرد الترجيح، وهذا اليقين ليس هو اليقين الشخصي للقاضي ،بل هو اليقين الذي يفرض نفسه على القاضي وينتشر في ضمير الكافة، لإن استخلاصه لابد أن يكون منطقيا، وعلى أن للقاضي أن يبني اقتناعه على ترجيح فرض على آخر ،مادام الفرض الذي رجحه قد استحال إلى يقين.

back to top