القلاف: تنسيق بين مجلس المعاقين وديوان الخدمة لتشغيل المعاقين رقابة ومتابعة على المدارس والفصول الخاصة
اعلنت المدير التنفيذي للمجلس الاعلى للمعاقين بالانابة نجاة القلاف، انه تم التنسيق بين المجلس الاعلى وديوان الخدمة المدنية، بشأن تشغيل المعاقين وتنفيذ الرقابة والمتابعة على مدارس وفصول المعاقين الخاصة.جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الجريدة»، بان المعاقين يتلقون الدعم المادي من المجلس الاعلى من قبل فريق متخصص من وزارة التربية، وبالتنسيق مع المجلس الاعلى.
وكذلك تمت زيادة العلاوة الاجتماعية للاطفال المعاقين من ابناء العسكريين غير الكويتيين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بما يوازي نسبة %50 من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد المعاقين. واشارت القلاف الى انه يمنح قرض زواج ميسّر بقيمة 4000 د.ك للمعاقين المتزوجين، بغض النظر عن جنسية الزوجة، بالتنسيق مع بنك التسليف والادخار. ويتم العمل على تنفيذ ضوابط وآلية صرف الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين الدارسين في المدارس الاهلية، وتقديم الدعم المادي للخدمات التربوية والتأهيلية الخاصة بفئات التخلف العقلي الشديد، التي تتراوح نسبة ذكائها دون الـ 35 من الطبيعي، حيث تم تشكيل فريق التأهيل للمتابعة والرقابة على المؤسسات التأهيلية في القطاع الخاص، وتتخلص مهمة هذا الفريق في الترخيص للمؤسسات التأهيلية وفق الضوابط والشروط المعتمدة للمواصفات الفنية لمباني المؤسسات التأهيلية والمسميات الوظيفية للعاملين في تلك المؤسسات والبرنامج التأهيلي، بالاضافة إلى دراسة الرسوم الخاصة بتلك المؤسسات واقرارها واعتمادها.واضافت القلاف ان المجلس الاعلى يصرف مساعدات اجتماعية للمعاقين الكويتيين دون سن الثامنة عشرة، للاسر ذوي الدخل المحدود، حيث تمت الموافقة على صرف المساعدة الاجتماعية لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط منح المساعدة، علما بان المساعدة الاجتماعية تمنح لجميع الاعاقات الدائمة، ولمن هم دون سنة من الكويتيين والذين يعاملون معاملة الكويتيين.وكذلك منح معاش اعاقة للمعاقين العاجزين عن العمل البالغين 18 عاما (معاش الاعاقة)، من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وعلى الصعيد نفسه، كشفت القلاف ان القانون نص على احقية المعاق في الحصول على زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للابناء المعاقين من 50 الى 75 دينارا كويتيا، اي بما يوازي نسبة %50 من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد المعاقين.كما يمكن للمعاقين الاستفادة من احكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين، اذ يستحق المعاق الذي تقرر اللجنة الطبية انه معاق معاشا تقاعديا، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل، بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.