الجنايات تبرّئ خالد الخالد من شكوى 41 موظفاً في البلدية بسبب الواوية العبدالله: هدف العضو محاربة الفساد وإصلاح الجهاز التنفيذي في البلدية
برّأت محكمة الجنايات أمس عضو المجلس البلدي خالد الخالد من تهمة القذف على خلفية حديثه في المجلس البلدي، والذي ذكر فيه مصطلح «الواوية». قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة عضو المجلس البلدي خالد الخالد من القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية حديثه في جلسة المجلس البلدي، والذي وجه حديثه الى مدير عام البلدية أحمد الصبيح بشأن إقامة احد المستشفيات في منطقة السالمية من دون الحصول على ترخيص، وتساؤل الخالد عن رقابة البلدية والمهندسين فيها والواوية عن تلك المخالفات. وبعد نشر حديث الخالد في صحيفة القبس تقدم 41 موظفا بشكوى جنح صحافة عن طريق المحامي نواف ساري، الذي تقدم بصحيفة إدعاء مدني أمام المحكمة طالبا التعويض للموظفين عن عبارة «الواوي»، التي أطلقها العضو الخالد، لكن المحكمة وبعد سماعها لمرافعة دفاع العضو الخالد المحامي حسين العبدالله انتهت إلى براءته من تهمة القذف الموجهة إليه من النيابة العامة، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من الموظفين بطلب 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت. وعقب صدور حكم البراءة لموكله أكد عضو مكتب المجموعة للمحاماة المحامي حسين العبدالله «أن الشكوى المقامة ضد العضو الخالد كيدية، لأن العضو لم يقصد بحديثه موظفي البلدية في معرض حديثه الى مدير عام البلدية ورئيس المجلس البلدي، الذي يملك حق وقف العضو عن الحديث وفق المادة 28 من اللائحة الداخلية، تفهم قصد العضو الخالد بأن حديثه للمصلحة العامة وليس الإساءة الى موظفي البلدية الذين أكد الخالد في التحقيقات أنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولم يقصدهم بالإساءة في حديثه في إحدى جلسات المجلس البلدي». ولفت العبدالله إلى أن قانون المطبوعات والنشر أكد صراحة ضرورة تحديد شخص المجني عليه من قبل المتهم، وهو الأمر الذي لا يتوافر في قضية العضو الخالد، لاعتبار أنه على فرض صحة الشكوى المقامة، وهو أمر لا نقره، فإن العضو الخالد لم يحدد أسماء في حديثه، ولم يذكر أسماء الموظفين الشاكين صراحة، على الرغم من اشتراط قانون المطبوعات والنشر لشخص المجني عليه وتحديده، وهو الأمر الذي لا يتوافر. وأوضح العبدالله قائلا: ان الدفاع دفع أمام المحكمة بعدم جواز نظر القضية المقامة لسابقة الفصل فيها بصدور قرار بحفظها، مضيفا انه بعد نشر حديث العضو الخالد في صحيفة القبس تقدم محاميان بشكوى إلى مخفر المدينة، وأجرت الإدارة العامة للتحقيقات تحقيقا في هذه القضية، وصدر بها قرار بحفظ الشكوى لسببين الأول: أن ما ذكره العضو الخالد كان للمصلحة العامة ومحاربة الفساد، والثاني لانعدام صفة المجني عليهما المحاميان. وقال العبدالله «انه بعد أن نما إلى علم البعض صدور قرار بحفظ الشكوى من الإدارة العامة للتحقيقات سارعوا لتقديم شكوى جنح صحافة عن ذات الموضوع، وهو الأمر الذي دعا الدفاع إلى الطعن بعدم قبول الشكوى الجزائية لسابقة الفصل فيها في جنحة السب من الإدارة العامة للتحقيقات، لأنه لا يجوز محاكمة المتهم وفق القانون عن الفعل الواحد مرتين». وفي موضوع الدعوى قال العبدالله ان قانون البلدية نص صراحة في المادة الثانية منه على دور العضو في الرقابة على المخططات، وان حديث العضو الخالد في جلسة المجلس البلدي كان منسجما مع الدور الذي تمنحه إياه المادة الثانية من قانون البلدية، كما أن اللائحة الداخلية نصت في المادة 28 على حرية العضو في ما يبديه، وإذا ما خرج العضو عن حدود الجلسة تدخل الرئيس وإذا لم يرجع العضو جاز للرئيس الرجوع للمجلس البلدي، لافتا إلى أن محاضر جلسة المجلس البلدي تؤكد عدم تنبيه رئيس المجلس البلدي للعضو الخالد، ولم يعترض المجلس البلدي بقرار أو توصية في ما قرره العضو الخالد، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة موقف العضو الخالد في قصده مما ذكره في محاربة الفساد والتجاوزات، والسعي إلى إصلاح الجهاز التنفيذي في البلدية وحفظ القانون من أي خروقات.