المحكمة الشرعية تمنح مواطنة حق الزواج بمتقدم إليها لأنه من قبيلتها وكفء لها طالبت شقيقها بعدم التعرض لها في أمر زواجها

نشر في 10-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 10-02-2008 | 00:00

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية، بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، حيث كانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة» بها:

في الحلقة السابعة نروي لكم مطالبة مواطنة المحكمة الشرعية، بإصدار حكمها بعدم تعرض شقيقها لها في أمر زواجها من أحد المتقدمين إلى الزواج بها.

ففي 16 نوفمبر عام 1949، نظرت المحكمة الشرعية في مطالبة مواطنة المحكمة بإصدار أمر إلى شقيقها بعدم التعرض لها بشأن زواجها، لأن المتقدم إلى الزواج بها من قبيلتها وهو كفء لها، في حين ناقشت المحكمة شقيق المواطنة الذي أفاد بأنه يعرف مصلحتها، لكن في الختام وافق على زواج شقيقته من الشخص الذي تقدم إليها، وتعهد بعدم التعرض لها في زواجها منه، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه «تبين للمحكمة أنه لا يوجد مانع شرعي من هذا الزواج، وأنها أمرت شقيق المواطنة (المدعى عليه) بتنفيذ ما تعهّد به، وبذلك انتهت القضية».

وفي قضية أخرى رفعتها مواطنة ضد زوجها تطلب تطليقها منه، على الرغم من اتفاقها في بداية رفع الدعوى على دخول الزوجة في طاعة زوجها ومعاشرة الزوج لها بالحسنى، عاد الطرفان وطالبا المحكمة بإبرام اتفاقهما بإنهاء الحياة الزوجية بينهما، على أن يقوم الزوج بتطليق الزوجة طلاقا مجردا، كما يلتزم الزوج أن يقوم بشؤون ابنتيه من زوجته الموجودتين في يده ويرعى مصلحتهما.

وبيّنت المحكمة الشرعية أنها أثبتت الطلاق وأفهمت الزوجة بشان بقاء الابنتين مع والدهما، فوافقت الأخيرة على ذلك، وبناءً عليه أمرت المحكمة بتنفيذ الاتفاق بينهما.

back to top