حقوق المرأة

نشر في 20-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 20-01-2008 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثالثة والعشرون بعنوان الوصية بالمرتبات بقلم المحامي عبدالله التركيت

لكل إنسان أن يوصي لمن شاء من أمواله على ألا يتجاوز ثلث التركة، والأموال الموصى بها قد تكون عقارا أو مبلغا معينا من المال كوديعة بنكية أو أسهم بشركة أو غرض مادي منقول كذهب، أو غيره يدفع للموصى له مرة واحدة، ولكن ليس ذلك كل أنواع الوصية فقد يوصي الانسان بمرتب شهري يُصرف لشخص مدة معينة، وهذا ما يُطلق عليه الوصية بالمرتبات.

وأحكام وقواعد الوصية بالمرتبات لا تخرج عن الأحكام والقواعد العامة التي تنظم الوصية بشكل عام، فالمرتب اذا عزم الانسان على ايصائه لشخص معين مدة معينة فيجب ان تحسب المبالغ التي ستـُدفع خلال هذه المدة، ويجب الا تستغرق او تتجاوز قيمتها ثلث التركة الاجمالي، فإذا ما تجاوز ذلك فلا يجوز صرفه الا اذا وافق الورثة على ذلك.

وللوصية بالمرتبات أحكام خاصة بها تخصها عن أحكام الوصية بوجه عام، مثل اذا ما أوصى انسان بمرتب يصرف مدى حياة الموصى له، فتحسب حياة الموصى له على أساس سبعين سنة، وذلك من أجل احتساب اجمالي المبالغ التي ستـُدفع هل تزيد عن ثلث التركة من عدمه.

وتجدر الاشارة الى ان من الأحكام الخاصة بالوصية بالمرتبات أنها قد تكون من رأسمال التركة كوديعة أو عقار أو أسهم الشركة نفسها، وقد تكون من غلة التركة كأرباح الشركة أو فوائد وأرباح الودائع وايجار العقار، وفي كل الأحوال يجب أن يدفع هذا المرتب من غلة التركة، وليس من رأسمال التركة، حتى لا يتم استنفاذ رأس المال، واذا لم توفي غلة التركة في تنفيذ مبلغ المرتب الموصى به فيجوز الأخذ من رأس المال.

back to top