الأحوال تلزم مواطناً بدفع نصف المهر لأنه لم يختلِ بزوجته طالبته بسداد نفقة الزوجية لأنها تقع بمجرد العقد
قررت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية، إلزام مواطن بدفع مبلغ 1500دينار تمثل نصف المهر المستحق لها، كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 150 ديناراً كنفقة زوجية سابقة لم يؤدها المدعى عليه أثناء زواجه من المدعية، ورفضت المحكمة إلزام المواطن بدفع أتعاب المحاماة الفعلية.
قضت الدائرة الأولى للأحوال الشخصية برئاسة وكيل المحكمة الكلية القاضي صالح الركف، بإلزام مواطن بدفع مبلغ 1500 دينار تمثل نصف المهر المستحق للزوجة، ومبلغ 150 دينارا كنفقة زوجية سابقة لم تحصل عليها من المدعى عليه عندما كان زوجا لها.وتتحصل وقائع القضية، في أن المدعية رفعت دعوى قضائية تطلب فيها إلزام المدعى عليه، الذي سبق له الزواج منها وطلقها بعد شهرين من دون أن يدخل أو يختلي بها خلوة شرعية، بدفع مهرها وقدره 3 آلاف دينار، كما أنه لم ينفق عليها منذ زواجها منه حتى الفترة التي سبقت طلاقها منه.وقالت المواطنه إنها كانت زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج، إلا أنه لم يدخل بها، ولا توجد خلوة شرعية بينهما، علما بأنه الزوج الثالث، حيث تزوجت قبله اثنين آخرين وارتبطت بالثالث الذي لم ينفق عليها إطلاقا، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «النفقة تجب على الزوج بمجرد عقد الزواج بين الطرفين، حسب ما تنص عليه مواد قانون الأحوال الشخصية من 74 حتى 78، ولم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة ليدفع بثمة دفع أو دفاع، ويتعين القضاء على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.وبشأن طلب المدعية للمهر، فإن المقرر شرعا وقانونا أنه يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، حسبما تنص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية».وأوضحت المحكمة قائلة «لما كان ما تقدم، وبعد سؤال المحكمة للمدعية، وإقرار الاخيرة بعدم حدوث خلوة أو دخول، ولم يحضر المدعى عليه ليدحض ذلك، وعليه القضاء إجابة المدعية في هذا الشق على نحو منطوقها».وعن المصروفات شاملة الأتعاب، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه وفق نص المادة 119 من قانون المرافعات، ولم تقدم المدعية المستندات الدالة على الأتعاب الفعلية، فإنها تحكم للمدعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 150 دينارا مبلغا مقطوعا كنفقة زوجية فائتة، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 1500 دينار نصف الحال من صداقها المسمى من عقد زواجها، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ 10 دنانير كمقابل أتعاب محاماة.