حقوق المرأة
تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثامنة عشرة بعنوان «قبول الوصية» بقلم المحامي خليفة العسعوسي.
«تنشأ الوصية بمجرد وجود ما يفيد ويدل على إرادة شخص في إتيان تصرف معين في تركته بعد وفاته»، هذا ما نصّت عليه المادة (230) من قانون الأحوال الشخصية، لكن لتنفيذ الوصية يجب أن تقبل من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، فلا عبرة لقبولها أو ردها قبل وفاته، ولا تظهر آثار الوصية إلا بعد الوفاة أي وقت التنفيذ، والقبول هنا لثبوت الملكية لا لإنشاء التصرف، ولا ينصرف أثرها إلا بالوفاة وليس وقت القبول الذي يمكن أن يكون بعد مدة معينة من وفاة الموصي، والقبول شرط لدخول المال في ذمة الموصى له أي ملكيته، لكي لا يدخل شيء في ملك الإنسان جبراً عنه، ولذلك جعل له حق الرد في الوصايا. وقد بينت المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن، أنه يجب أن يكون القبول من كامل الأهلية الرشيد، أما قاصرو الأهلية وفاقدوها والمحجور عليهم، فيتعين الأخذ بقبول من لهم الولاية عليهم، بعكس رد الوصاية التي يتعين عدم الاعتداد بموافقة الوصي، وإنما يتم عرض الأمر أمام المحكمة ويكون رد الوصية بإذن منها كون الرد قد يمثل ضررا، لأن القبول نفع محض، أما الرد فهو ضرر.أما إذا كان الموصى له شخصا اعتباريا - كالجهات والمؤسسات والمنشآت - فالقبول يكون لمن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن يمثلها أحد لزمت الوصية من دون التوقف على القبول. وجاءت المادتان (231) و(233) لتبيّنا حالة وفاة الموصى له قبل القبول أو الرد، فانتهت إلى أن من يقوم مقامه هم ورثته، والوصية تقبل التجزئة، ولذلك فإن لكل وارث حق قبول الوصية كلها أو بعضها.