حقوق المرأة

نشر في 13-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 13-01-2008 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثاني والعشرون بعنوان «الوصية بالمنفعة» بقلم المحامي وسمي الوسمي.

المُراد بالوصية بالمنفعة حسب قانون الأحوال الشخصية الذي تطرق إليها في المادة (260) وما بعدها، هو أن يوصي بمنفعة معينة مثل الثمرات او الغلات من عقار معين، ولا يشترط في هذه الوصية ان يكون الموصي مالكاً للعين او المنفعة، فيجوز للمستأجر مثلاً ان يوصي بمنفعة العين طوال مدة الايجار، وقد تكون لمدة معلومة بعد وفاة الموصي، او لمدة غير محددة لشخص معين او عدة اشخاص، ويقوم الموصي بتحديد المدة، فاذا انتهت المدة قبل وفاة الموصي بطُلت الوصية، اما اذا تبقّى منها مدة بعد الوفاة فيستحق الموصى له المنفعة في باقيها، بمعنى اذا تحددت المنفعة - مثلا من التاريخ المحدد - وتوفي الموصي بعد مرور 6 شهور من هذا التاريخ، ينتفع الموصى له بالمدة الباقية من السنة فقط، وفي حال عدم تحديد تاريخ معين لبدء المنفعة تبدأ من تاريخ الوفاة.

وقد يتم تحديد الوصية لأشخاص معينين - حتى لو لجهة معينة - وتنتهي الوصية بانتهائهم حسب ما نص عليه القانون في المادة (262)، كذلك يجوز للموصى له ان ينتفع بالعين بغير الذي اوصى به الموصي، بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها، وقد جاء هذا الحكم لتطور الحياة وتطور سبل الانتفاع من العين الموصى بها، وجاء الشرط لضمان عدم الإضرار بالعين والحفاظ عليها، باعتبار ان الموصى له ليس مالكاً للعين وانما منتفعاً بها لمدة معينة. وتطرقت المادة (266) لأمر مهم، وهو فرض ان كانت الوصية ببيع العين بثمن معين، او تأجيرها له بأجرة معلومة، فهنا اشترط المشرع ان يكون ثمن البيع ثمن المثل وقيمة الايجار كأجرة المثل، او اقل بقليل من القيمة الحالية للعين، فاذا ازاد هذا الفرق عن ثلث تركة الموصي ولم يجزه الورثة، لا تنفذ الوصية الا اذا التزم الموصى له بأداء الفرق.

back to top