الدستورية تلغي الفقرتين أولاً من المادتين 49 و 55 من قانون الجزاء لمخالفتهما الدستور لأنهما تعتبران المتهم بإخفاء المجرمين قبل وقوع الجريمة شريكاً فيها
قررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار راشد الحماد، وعضوية المستشارين يوسف الغنام، وفيصل المرشد، وكاظم المزيدي، ويوسف الشراح، الحكم بعدم دستورية الفقرتين أولا من المادتين 49 و55 من قانون الجزاء الكويتي، التي تعتبر من يخفي متهما بجريمة قبل وقوعها شريكا فيها، ويأتي حكم الدستورية بحكمها الذي يمثل سابقة قضائية، بناء على ما أثاره المحامي محمد منور المطيري في القضية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين بقتل مواطن أميركي، وإصابة زميله قرب الإشارة التي تفصل منطقة الصليبيخات عن منطقة الدوحة، التي انتهت فيها محكمة التمييز إلى الحكم بحبس المتهم الاول منفذ جريمة القتل (سامي. م) بالسجن المؤبد، بينما تراوحت أحكام باقي المتهمين السجن ما بين 3 و4 سنوات، ومن بينهم المتهم الثاني الذي صدر حكم بحبسه 4 سنوات غيابيا بعد اتهامه بإخفاء المتهم الأول، وإدخال النيابة العامة له في القضية على أنه شريك سابق قبل وقوع الجريمة وبعد وقوعها.وقالت المحكمة الدستورية في منطوق حكمها الذي أصدرته أمس، أنها قررت أولا: الحكم بعدم دستورية نص البند أولا من المادة «49» من قانون الجزاء، فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكا في الجريمة بعد وقوعها «إذا قام بإخفاء المتهم بارتكابها سواء أكان فاعلا أصليا للجريمة، أو كان شريكا فيها قبل وقوعها».
وأضافت المحكمة في منطوق حكمها «ثانيا: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة «55» من قانون الجزاء فيما تضمنته من معاقبة من «صدر منه فعل إخفاء المتهم بارتكاب الجريمة باعتباره شريكا فيها بعد وقوعها». واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص المطعون فيها تخالف النصوص والمبادئ الدستورية التي تقضي بمحاكمة المتهمين، لافتة إلى أنها تقضي في الختام بعدم دستورية تلك المواد، وهو ما يعني إلغاءها من قانون الجزاء.وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أشاد المحامي محمد منور المطيري بحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبره درسا من دروس القانون، التي يتعين السعي إليها في بحث دستورية التشريعات.وأوضح المطيري قائلا: إننا في موقع الدفاع بذلنا جهودا كبيرة للوصول إلى هذه النتيجة التي كنا نطمح إليها، وسوف نسعى إلى الطعن بعدم دستورية أية تشريعات تخالف الدستور.