الاستئناف تعيد الحضانة لأم رغم زواجها برجل آخر الأب طالب بحضانته للبنت بعد ست سنوات... وأُلزم بنفقتها حتى زواجها
أعادت محكمة الاستئناف، برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار محمد أرحمة وعضوية المستشارين حسين الفقعان وعبدالفتاح عسلة، حضانة الأم لابنتها من والدها، رغم زواجها برجل آخر، بسبب عدم مطالبة والدها بالحضانة بعد زواجها من آخر خلال سنة، ومطالبته بذلك بعد ست سنوات.
قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي أسقط الحضانة عن الأم، لزواجها من آخر.وقائع القضية تتحصل في الدعوى التي أقامها الأب بأنه لم يعلم بزواج طليقته، التي هي حاضنة لبناته، إلا قبل رفع الدعوى، وقضت محكمة أول درجة بالحكم له بعدما اطمأنت لشهادة الشهود، لكن محكمة الاستئناف بعد سماعها مرافعة دفاع الأم من خلال محاميها ناهس العنزي، أعادت الحضانة إلى الأم وألغت حكم محكمة أول درجة. واستندت الأم في طعنها إلى أن طليقها علم بزواجها من آخر وسكت عاما، ولم يكن له العذر بالسكوت، والثابت بالاوراق أنه علم بزواج مطلقته الحاضنة بموجب وثيقة تصادق على الزواج وسكوته قرابة الست سنوات، مما يسقط حقه في ضم ابنته.وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها «من المقرر أن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا، والثابت من الاوراق أن زواج الأم الحاضنة بغير محرم وفي حضانتها البنت التي قام أبوها بتزويجها، والبنت الثانية، وسبق أن شاهد الأب برفقة ابنتيه أخاهما لأم لدى زيارتهما له في البر، وذلك قاطع بعلمه بزواج الحاضنة، ورضاه ببقاء المحضونتين معها، برغم علمه بزواجها بغير محرم، ولم يرفع دعواه إلا بعد مضي سنة، الأمر الذي يحول بينه وبين طلب إسقاط حضانة البنت وضمها إليه، لذا طلب إسقاط نفقتها وأجر الخادمة».ولفتت المحكمة إلى أنه «غنيّ عن البيان أن نفقة الأنثى على أبيها واجبة عليه، أيا كان مقامها، إلا إذا كانت مستغنية بكسبها، وألا تكون متزوجة فتكون نفقتها على زوجها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقُضي بإسقاط حضانة البنت وضمها إلى أبيها، برغم ما ثبت لدى هذه المحكمة من تقاعسه عن رفع دعواه بعد مضي سنة على علمه بزواج الحاضنة بغير محرم، أخذا بالبينة التي أقامها والاطمئنان إليها، فإنه قضاء مفتقر إلى بيّنة كافية وذلك كفيل بإلغائه».