قانون التعاون الجديد يعالج سلبيات العمل في الجمعيات تشديد العقوبات للمخالفين الى حد الحبس خمس سنوات

نشر في 20-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 20-01-2008 | 00:00
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاقرار احكام جديدة على مشروع قانون التعاون خلال هذا العام، وذلك لمعالجة السلبيات التي يعانيها قطاع العمل التعاوني.

وجاء في بعض الاحكام المستحدثة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها إعطاء الأولوية في العمل بالقطاع التعاوني للعمالة الكويتية، ويحدد الوزير النسب الواجب مراعاتها من هذه العمالة، مع إلزام المنشآت التعاونية بإدارة فروعها إدارة مباشرة ويجوز للوزير اصدار قرار بالانشطة التي يجوز للغير استثمارها. اضافة الى تشديد العقوبات على كل مخالف لأحكام قانون التعاونيات الى حد الحبس لمدة تصل الى خمس سنوات، والغرامة الى مبلغ يصل خمسة آلاف دينار

ومن اهم الاحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون تسمية القانون الجديد باسم «قانون التعاونيات» الذي يشمل جميع اشكال التعاونيات، جمعيات نوعية واستهلاكية وانتاجية وجمعيات مشتركة واتحادات مختلفة او اتحاد عام، واقرار باب كامل يتضمن المبادئ التعاونية التي يقوم عليها العمل التعاوني. وجاء في الاحكام ايضا اخراج زكاة المال من اموال المنشأة مع تحديد أوجه صرفها، وتحديد سن عضو مجلس الإدارة بثلاثين عاما على الأقل، وحظر بقاء عضو مجلس الادارة بالمجلس لاكثر من مدتين متتاليتين، ولا يجوز ترشيح نفسه إلا بعد مرور ثلاث سنوات من آخر دورة قضاها في المجلس، مع حظر ترشيح العضو الذي تم عزله او الذي تسبب في حل مجلس الادارة إلا بعد مرور خمس سنوات على العزل أو الحل.

وحددت الاحكام مدة عمل مجلس إدارة المنشأة بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس، مشددة على ضرورة تفرغ مدير عام المنشأة التعاونية في لعمله، وحظر قيام الاتحادات التعاونية بأي نشاط تجاري سوى التفرغ لتحقيق الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها من نشر الوعي التعاوني ووضع الخطط الاقتصادية والمالية والادارية والاحصائيات اللازمة للنهوض باعضائها والدفاع عن مصالحهم.

وبينت ان الطعن في القرارات المختلفة الصادرة من الوزارة يكون أمام القضاء خلافا للمعمول به من القانون الحالي «حيث يتم الطعن امام اللجنة الادارية المشكلة لهذا الغرض برئاسة وكيل الوزارة، على ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون التعاونيات.

back to top