بوزبر: الجنائية الخاصة ستطبق القانون اللبناني على قتلة الحريري
في دراسة خصّ بها الجريدة حول إنشاء المحكمة الجنائية في لبنان
قال أستاذ القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق د. محمد بوزبر إن المحكمة الجنائية الخاصة التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري ستطبق القانون اللبناني، وإن للمحكمة إصدار أحكام السجن المؤبد على المدانين. أكد أستاذ القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد بوزبر أن المحكمة الدولية الخاصة بمقاضاة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ستبحث القصد الجنائي أو الدافع الإجرامي، والغاية من وراء الهجمات الإرهابية وصفة الضحايا المستهدفين ونمط الهجمات الإرهابية وأسلوب العمل والجناة. وأوضح بوزبر في دراسة بعنوان «قراءة في نظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في لبنان» تنفرد «الجريدة» بنشرها أن المحكمة ستختص بمحاكمة المسؤولين عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، ومقتل الأشخاص الآخرين مشيرا إلى أن المحكمة اذا ارادت أن تنظر الجرائم التي وقعت في تلك الفترة فيتعين موافقة مجلس الأمن على ذلك. وأشار بوزبر إلى أن المحكمة ستطبق على المتهمين أحكام قانون العقوبات اللبناني الخاص بالمعاقبة على الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد الأشخاص وسلامتهم، وفي مايلي نص الدراسة: في العاشر من يونيو 2007 انقضت المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1757 من أجل توافق الأطراف السياسية اللبنانية على إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمقاضاة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وبانقضاء هذه المهلة تكون المحكمة دخلت عمليا حيز التنفيذ تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لفرض قرارات الأمم المتحدة. الاختصاص الموضوعي كون للمحكمة الخاصة اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاصا آخرين. وإذا قررت المحكمة ذاتها نظر هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين الأول من اكتوبر 2004 و 12 ديسمبر، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الامن، فإن المحكمة يكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. هيئات المحكمة وتتألف المحكمة الجنائية الخاصة من الهيئات التالية وهي أولا الدوائر (التمهيدية، الابتدائية، الاستئنافية)، وثانيا الادعاء العام، وثالثا قلم المحكمة ورابعا مكتب الدفاع، وتتألف جميع الدوائر في المحكمة من قضاة مستقلين لايقل عددهم عن أحد عشر قاضيا مستقلا ولايزيد عن أربعة عشر قاضيا يعملون على النحو التالي هم قاض دولي واحد يعمل بصفته قاضيا للاجراءات التمهيدية، وثلاثة قضاة يعملون في الدائرة الابتدائية، يكون أحدهم قاضيا لبنانيا ويكون اثنان منهم قاضيين دوليين. و خمسة قضاة يعملون في دائرة الاستئناف، اثنان لبنانيان وثلاثة منهم قضاة دوليون. المدعي العام يعين الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية، مدعياً عاما دوليا لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيين المدعي العام الدولي لفترة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ويكون تعيين الأمين العام المدعي العام الدولي، بناء على توصية من فريق اختيار يكون قد أنشأه بعد إطلاع مجلس الامن على نيته القيام بذلك. ويتألف فريق الاختيار من قاضيين، يعملان في أحد المحاكم الجنائية الدولية (ICTY-ICC) أو تقاعدا عن العمل منها، كما تعين الحكومة اللبنانية، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام، نائبا للمدعي العام لبنانيا لمساعدة المدعي العام الدولي في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية. القانون الواجب التطبيق رهنا بأحكام النظام الأساسي للمحكمة، يسري على الملاحقة القضائية والمعاقبة على الجرائم، أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الاعمال الارهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الأشخاص وسلامتهم الشخصية، والتجمعات غير المشروعة، وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة والمشاركة فيها. المسؤولية الجنائية ويتحمل الشخص مسؤولية فردية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة إذا كان ذلك الشخص ضالعا في في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في النظام الأساسي أو المساهمة فيها كشريك أو تنظيمها أو توجيه الآخرين لارتكابها، أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في النظام الأساسي ضمن مجموعة من الأشخاص يعملون على تحقيق هدف مشترك، عندما تكون هذه المساهمة مقصودة أو يكون هدفها تصعيد النشاط الإجرامي العام للمجموعة، وفيما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي، والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم سيطرته سيطرة سليمة على هؤلاء المرؤوسين. الاختصاص المشترك للمحكمة الجنائية الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك، وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان. في موعد يحدده الأمين العام، على ألا يتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، أن تتنازل عن اختصاصها. وتحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة إن وجدت، وينقل الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عهدة المحكمة. العقوبات تفرض الدائرة الابتدائية عقوبة السجن مدى الحياة أو لسنوات محددة على الشخص المدان. وعند تحديد مدة السجن للجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتستأنس الدائرة الابتدائية، حسب الاقتضاء، بالممارسة الدولية فيما يتعلق باحكام السجن وبالممارسة المتبعة في المحاكم الوطنية اللبنانية. كما ينبغي للدائرة الابتدائية عند توقيع العقوبات أن تأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للشخص المدان، و تنفذ عقوبة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة.