حقوق المرأة

نشر في 06-04-2008 | 00:00
آخر تحديث 06-04-2008 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثانية والثلاثون بعنوان مبطلات الوصية

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة، لكل من الموصي أو الموروث عمداً، سواء أكان القاتل فاعلاً اصليا، أم شريكاً، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالاعدام على الموصي، وتنفيذه، وذلك اذا كان القتل بلا حق وبلا عذر، وكان القتيل مسؤولا جنائيا، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي، بالنظر الى حالة موت الموصى له قبل موت الموصي، فالأمر فيها مبناه ان الوصية تصرف مضافة إلى ما بعد الوفاة، فإذا ما مات الموصى له سواء كان شخصاً أو حتى منشأة حال حياة الموصى يجعل للتصرف هو والعدم سواء لوفاة الشخص أو زوال المنشأة من الوجود، ولا يوجد حتى الظن على عودتها إلى الوجود قبل وفاة الموصى له في هذه الحال، وقبل وفاة الموصى موعودا بقيمة الوصية، ولكنه يعدم الوسيلة لبلوغها، حيث لا يقوم حقه في استلامها الا بعد وفاة الموصي. والاحكام ذاتها بشأن صاحب الوصية الواجبة تقوم حال وفاة المورث، ذلك ان الوصية الواجبة لمن مات والدهم في حياة جسدهم، ويستحقون ثلث التركة فأقل، حسب ما كان يرثه والدهم في حدود ألا يزيد نصيبهم على ثلث التركة حتى لا تجوز الوصية فوق الثلث، سواء كانت وصية اختيارية او وصية واجبة. وطبيعي ان تبطل الوصية ويستقر الموصى به لدى الموصي، لانها وصية شخصية، وفي ذلك ما يشير الى اهمية هذا الحكم، حيث لا يجوز مثلا لورثة الموصى له مطالبة الموصي بما اوصى، فهو يكشف عن مسألة جوهرية قد توقع الموصي مع ورثة الموصى له في نزاعات حول هذه الوصية، لذا جاء القانون بحكم صريحا ببطلان الوصية، وكذلك هناك صورة اخرى لبطلان الوصية، وهي حال وقوع الوصية على شيء غير موجود، وتوفى الموصي والموصى له قبل وجود هذا الشيء وبعد هلاك الموصى به قبل قبول الموصى له، ذلك يعد سببا في بطلان الوصية كما سلف.

 

back to top