الجنايات تبرّئ الخالد لانتفاء قصده الإساءة لموظفي البلدية على خلفية قضية 7 آلاف واوي

نشر في 24-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 24-02-2008 | 00:00
No Image Caption

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة عضو المجلس البلدي خالد عبدالرزاق الخالد من تهمة المساس بكرامة 40 موظفا في بلدية الكويت، على خلفية حديث الخالد لمدير عام بلدية الكويت، اثناء انعقاد احدى جلسات المجلس البلدي، ان في البلدية 7 آلاف «واوي».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه وفي جلسة المحاكمة حضر دفاع المتهم الاول وترافع شفهيا طالبا البراءة، وقدم مذكرة دفع فيها بسابقة الفصل بالدعوى لسبق قيام اثنين من موظفي البلدية ببلاغ ضد المتهم، وانتهت الادارة العامة للتحقيقات بحفظ الجنحة المقيدة جنح المدنية، كما دفع بانعدام صفة مقدمي الشكوى لعدم تحديد المتهم اسما محددا. وان المتهم عضو في المجلس البلدي وله حق الرقابة على اعمال بلدية الكويت، وان ما قاله كان داخل قاعة المجلس البلدي اثناء انعقاد الجلسة ولم يطلب نشر ما قاله وانكار المتهم قصد الاهانة لاحد من موظفي البلدية، وان ما تم نشره هو بمناسبة وجود المتهم الثاني الصحافي في الجلسة، وان ما قاله يضخع للمادة 20 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي والمادة 28، ولم يوجد اعتراض من رئيس المجلس البلدي للمتهم الاول، وانه انما كان يقصد متابعة اعمال موظفي البلدية بخصوص مستشفى يتكون من عشرين طابقا من دون ان يكون له ترخيص وله حق المراقبة، وانتهى الى طلب القبول بعدم جواز دفع لسابقة الفصل فيها وبراءة المتهم، وقدم حافظة مستندات طويت على قرار حفظ القضية رقم 346/2007 جنح المدنية وحكم صادر من محكمة الاستئناف للاستئناس.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها لا تأخذ بالدفع بسابقة الفصل في الدعوى لعدم اتحاد شخصية المجني عليهم في البلاغين، وحيث إنه بسرد الواقعة وهدياً على ما تقدم فإن الثابت في الأوراق إن ما جاء على لسان المتهم الأول، وهو عضو في المجلس البلدي أثناء حديثه داخل قاعة المجلس، وأثناء انعقاد احدى جلساته في معرض نقده لمدير عام البلدية بخصوص مشروع إنشاء مستشفى، لحثه على ممارسة دوره في جهاز منوط به مهام جسيمة وهو بلدية الكويت ابتغاء المصلحة العامة من دون قصد الإساءة لأحد من موظفي ذلك الجهاز، وهو بلدية الكويت، خصوصا أن رئيس المجلس البلدي لم يعترض على تلك العبارات التي صدرت من المتهم الأول، الامر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم الأول، وأيضا بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث اللذين اقتصرا دورهما على نشر ما دار داخل تلك الجلسة من دون أن يثبت أنهما قد حرفا بالزيادة أو النقصان ما جاء على لسان المتهم الأول، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك إلى القضاء ببراءة كل المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم.

back to top