الجريدة تنفرد بنشر تظلُّم الحكومة من قرار لجنة التحقيق بحفظ بلاغ الناقلات عن علي الخليفة الناقلات : قرار لجنة التحقيق باطل لخلوِّه من الأسباب
حصلت «الجريدة» على صحيفة التظلم المقامة من شركة ناقلات النفط، التي تطلب فيها إلغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الصادر في 30 أكتوبر الماضي، بحفظ التحقيق عن المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.
طلبت شركة الناقلات الكويتية في تظلم ستنظره محكمة الوزراء في 12 من فبراير المقبل، تحت رقم 2 لسنة 2007 «الغاء قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الصادر في 30 أكتوبر الماضي، بحفظ التحقيق عن المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط» إضافة الى تظلم آخر مقام من وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم ضد رئيس لجنة التحقيق في محكمة الوزراء يطلب أيضا «إلغاء قرار الحفظ لعدم كفاية الأدلة الصادرة من اللجنة في 30 أكتوبر 2007، وجميع ما يترتب عليه من آثار وزوالها، واعتبارها كأن لم تكن، مع بطلان هذا القرار لصدوره مخالفا للقانون، ولكونه صدر من دون أسباب».وأكدت «الناقلات» في صحيفتها المقامة من محاميها ناصر الشعلان «أنها تحتفظ بحقها في الرد أمام محكمة الوزراء على أسباب قرار لجنة التحقيق بحفظ التحقيق عن المتهم الخامس» وتنشر «الجريدة» نص التظلم المقام من شركة ناقلات النفط، الذي ستنظره محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب في 12 من فبراير المقبل.تحريض وتربحقالت شركة الناقلات في تظلمها أن وقائع القضية تتلخص في أن د. عادل خالد الصبيح (بصفته) وزيرا للنفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سابقا، تقدم ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام مؤرخ بـ 29/5/2001 ضد الشيخ علي الخليفة وآخرين، إبان شغل الأول حقيبة وزارة النفط، بطريق التحريض والمشاركة والاتفاق على التعدي على أموال شركة ناقلات النفط الكويتية (المتظلمة) بالاستيلاء على فروقات التأجير للمخزون الاستراتيجي للنفط إبان الحرب العراقية الايرانية، والتربح من صفقة شراء الناقلتين «الجابرية» و«بوبيان» عام 1989، والتربح من عمليات بناء أربع ناقلات في كوريا الجنوبية وشراء ناقلتي «السلام» و«السور» عام 1990، وبيع حطام الناقلة «سيرف سيتي» والتزوير في الفواتير المقدمة إلى شركة «بروشيستر شيبينج» والاستيلاء على بعض أموال شركتي «يكتان شيبينج» و«سيتيكا شيبينج» المملوكتين بالكامل للشركة المتظلمة، وعلى مبالغ أخرى من حسابات شركة تاور شيبينج المملوكة لها ايضا، والاستيلاء على مبالغ من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية، وعلى عمولات مرتجعة من شركة التأمين «سودجك» والاستيلاء على مبالغ تخص هذه الشركة بعد تزوير الفواتير المقدمة من شركة براون اند روت المتعلقة بتموين أسطول الحماية الاميركية لناقلاتها، اضافة إلى تزوير الفواتير المقدمة من شركة الناقلات إلى بنك برقان.تعقب الأموالانتهى الصبيح في بلاغه إلى طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية أو غيرها المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون حماية المال العام رقم «1» لسنة 1993، لتتبع وتعقب الأموال موضوع البلاغ داخل البلاد وخارجها، وأحال المستشار النائب العام البلاغ إلى لجنة التحقيق المشكلة وفق أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995، في شأن محاكمة الوزراء، وباشرت اللجنة أعمالها، وفي تاريخ 19/5/2003 أصدرت اللجنة قرارا باعتبار البلاغ جديا، ثم اتخذت بعض الاجراءات التحفظية بشأن المقدم ضده البلاغ وباقي المشكو في حقهم.اكملت اللجنة التحقيقات بعد جمعها للمستندات واستمعت إلى الشهود وإلى أقوال الوزير المبلغ ضده، وبتاريخ 31/10/2007 نشرت الصحف المحلية أن اللجنة المتظلم ضدها كانت قد أصدرت بتاريخ 30/10/2007 قرارا بحفظ التحقيق في البلاغ المنوه عنها «لعدم كفاية الأدلة ولم تقم اللجنة بايضاح الاسباب حتى تاريخه».وقالت الناقلات انها تتظلم من قرار لجنة التحقيق «باعتبارها مجنيا عليها، من القرار الصادر عن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 30/10/2007، والمنشور بالصحف المحلية في اليوم التالي، والمتضمن حفظ التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السابق الشيخ علي الخليفة في البلاغ المقدم ضده وآخرين والمرفوع من د. عادل الصبيح.وبيّنت أن المشروع وما يفصح عنه نص المادة 26 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1/1993 لذات المحكمة التي فصلت في التظلم «أن تعاود نظر ذات النزاع اذا ما رأى صاحب الشأن بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الفصل في تظلمه أن يلجأ إليها مرة أخرى، بتظلم جديد بقانون الاجراءات الجزائية هو قانون شكلي ذو أثر فوري، وكانت المادة «104مكرر» من هذا القانون وهي المادة المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1996، المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2003، تنص على النحو التالي «يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة وإن لم يدع مدنيا، التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة خلال شهرين من تاريخ اعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال».مجلس الوزراءأوضحت «الناقلات» أن «قانون محاكمة الوزراء لم يغلق باب التظلم من قرارات الحفظ بسبب عدم توافر الادلة، ولم يتطرق اليها، الامر الذي تنطبق معه احكام قانون الاجراءات الجزائية، فيما لم يرد نص في القانون الخاص بمحاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995، خاصة أن القانون الاجرائي يكون واجب الاثر الفوري منذ صدوره، إذ لا يوجد أي تعارض بين هذه المادة (104 مكرر) ومواد قانون محاكمة الوزراء، باعتبارها مادة لا تتعارض مع نص من نصوص محاكمة الوزراء، إذ خلا هذا القانون الاخير من أي نص يحرم المجني عليه من التظلم. وبيّنت «الناقلات» أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراره رقم 587 في اجتماعه رقم 22/2005 ، وبموجبه طلب من الجهات الحكومية التظلم من اجراءات حفظ القضايا استنادا الى المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة الخامسة من قانون الاموال العامة، اذا استدعت المصلحة العامة، حفاظا على المال العام وحقوق الدولة، ولما كان قرار الحفظ لعدم كفاية الادلة الصادر عن اللجنة، وصرحت به الصحف المحلية في اليوم التالي لصدوره هو موضوع هذا التظلم.قرار بلا أسبابوأكدت الناقلات ان قرار حفظ البلاغ رقم 1/2001 وزراء، صدر على ما أدلت به الصحف المحلية بتاريخ 30/10/2007 ، وكان هذا القرار صدر خاليا من الاسباب، الامر الذي يوصمه بالبطلان لمخالفته الصريحة نص المادة السادسة من القانون رقم 88 لسنة 1995، فضلا عن عدم اعلانه أو نشره بأي طريقة رسمية، ولم يُخطر به ذوو الشأن، سواء الشركة المجني عليها او معالي وزير النفط ورئيس مجلس ادارة المؤسسة، ورغم مساس القرار بأمر يتعلق بالمال العام، ما يجعل شركة ناقلات النفط الكويتية والمملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية مجنيا عليها في موضوع تحقيق البلاغ المنوه عنه.وفي الاسباب الموضوعة للتظلم قالت الناقلات انه «سبق للجنة التحقيق الدائمة بمحاكمة الوزراء ان أصدرت قرارا بتاريخ 19/5/2003 بجدية البلاغ المقدم الى اللجنة ضد الشيخ علي الخليفة، مع منعه من السفر، ومن التصرف في أمواله السائلة والعقارية وحساباته، وسبق الذكر انه طعن في هذا القرار أمام محكمة الوزراء بتاريخ 16/3/2004، وقررت المحكمة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، إذ قضت بالنسبة لطلب الوزراء قرار اللجنة بجدية البلاغ الصادر بتاريخ 19/5/2003، وجاء بقرارها ما يلي:«وفقا لنص المادة 212 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، يكون للمشكو في حقه أن يتظلم الى الجهة التي اتخذت هذا الاجراء، وهي هنا لجنة التحقيق، كما له أن يقدم هذا التظلم أمام محكمة الموضوع على أن يكون عند نظر الدعوى» ومفاده، انه اثناء فترة التحقيق يقدم التظلم الى لجنة التحقيق، وأثناء المحاكمة يقدم الى محكمة الوزراء، وفي الحالة الاخيرة يستوي أن يكون تظلمه واردا على اجراء من الاجراءات التي اتخذتها سلطة التحقيق (لجنة التحقيق) أو صدرت من المحكمة ذاتها، وخلصت المحكمة الى أن محكمة الوزراء بصدد التحقيق لا بصدد الفصل في موضوع الدعوى، وعلى المتظلم إن شاء أن يتربص لحين عرض الدعوى على المحكمة المختصة (محكمة الوزراء) للفصل في موضوعها. ويعتبر قرار الجدية الصادر عن اللجنة المتظلم ضدها نهائيا بعد رفض الطعن عليه من المشكو في حقه «الشيخ علي الخليفة».وأكدت الناقلات في تظلمها أن «لجوء المتهمين الخمسة ومنهم الوزير المشكو في حقه بعرض التسوية على الشركة بواسطة المحامي عبدالحميد الصراف، بعد أن قضت محكمة الجنايات برفض الدفع من المتهم الخامس «الشيخ علي الخليفة» بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وحددت جلسة 17/10/1995 لنظر الدعوى، فقام محامي المتهمين الخمسة بعرض تلك التسوية على الشركة المجني عليها (المتظلمة) وحضر جلسة مجلس ادارتها في 8/10/1995، وناقش التسوية في الجلسة وصدر قرار من مجلس ادارتها بقبول مبدأ عرض التسوية، ورفع امر التسوية على مجلس ادارة المؤسسة، ورفضته المؤسسة بتاريخ 9/10/1995. كما رفضه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 4/12/1995».عبدالفتاح البدروبيّنت الناقلات أن اقرار المتهم عبدالفتاح البدر أمام القضاء البريطاني بمحكمة الملكة بلندن بافادته المؤرخة في 7/10/1997، التي شرح فيها كيفية الحصول على الفروقات المالية بين العقود الاصلية والاخرى الوهمية في تأجير السفن، والتي تم بموجبها الحكم على المدعى عليهم بمبالغ مالية مستحقة، وشرح فيها انها كانت نتيجة تعليمات من الوزير (المبلغ ضده) آنذاك.وأضافت الناقلات «الثابت ان المُبلغ ضده الوزير السابق الشيخ علي الخليفة سبق وأن اعترض على المستندات المقدمة من السلطات السويسرية، استجابة منها على طلب المساعدة القضائية، وهذه المستندات تم اطلاع اللجنة عليها إذ تضمنت التحويلات التي تمت بالايداع أو بالسحب بالنسبة للمشكو في حقهم، ومن بين تلك التحويلات مبالغ تم تحويلها الى زوجة أحد المتهمين «تيم ستافورد» وهنالك اعترافات للمتهم حسن قبازرد، وشرحه كيفية الاستيلاء على المال العام من الشركة المجني عليها (المتظلمة) في تحقيقات النيابة العامة.وختمت الناقلات صحيفتها قائلة إن «حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 137/1997 الذي اشار في حيثياته الى وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بين الوقائع المسندة للمتهيمن الاربعة الاول فرادي ومجتمعين، وفيما أسند اليهم مع المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة في التهمة الاولى، وان هذه التهمة نتاج اتفاق جنائي انعقد بين المتهمين الخمسة على ما تدل عليه أوراق الدعوى، وان ثمة تحويلات مالية جرت من حسابات سرية فتحت لتجميع الاختلاسات والتربح، واسند الى بعض المتهمين الاستيلاء عليها».أسباب التظلملفتت الناقلات في تظلمها إلى ما كان من المقرر لمحكمة الوزراء وفقا لأحكام القانون رقم 88/1995 في شأن محاكمة الوزراء، بأن لها وحدها التصدي للطعن بالتظلم، باعتبار أن ما يصدر منها لا يعدو أن يكون قرارا لصدوره على وجه السرعة بمقتضى ما لها من سلطة ولائية، وتفصل فيه في منازعة تتعلق بمدى ملاءمة الاجراء الذي أمرت به سلطة التحقيق لما كشفت عنه التحقيقات حتى المرحلة التي بلغتها، وليس حكما يصدر عن تلك المحكمة بموجب سلطتها القضائية.الوزير المتهمقالت الناقلات إن صحة المستندات والوقائع الواردة من الجهات القضائية السويسرية والتحويلات تقطع بتوافر الادلة، ومنها ايضا تقرير الاتهام الصادر عن النيابة العامة ضد خمس متهمين منهم الوزير، الصادر في 22/12/1993، ومنها ايضا تقرير الادلة الجنائية بشأن ورقة التوقيع «نموذج التوقيع» من المشكو في حقه الوزير على الحساب فضلا عن اقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة عام 1993.