حقوق المرأة

نشر في 09-09-2007 | 00:00
آخر تحديث 09-09-2007 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثامنة بعنوان «التعويض» بقلم المحامي صالح راشد الجويسري.

 لما كانت عرى المروءة تراخت في هذا الزمان، وأصبحت المطلقة في حاجة الى معونة تساعدها على تخفيف نتائج انحلال الزواج من الناحية المادية، فقد رأى المشرع ايجاب المتعة لمن انحل زواجها، وعلى ذلك يمكن القول إن المتعة في ضوء مفهوم النص المطروح هي مبلغ من المال يلزم الزوج بادائه للزوجة اذا انحل الزواج بسبب من اسباب انحلاله اذا توافرت الشروط. والشرط الأول أن يكون زواجا صحيحا، ومن ثم فلا متعة لمن كان زواجها باطلا او فاسدا كمن يتزوح أحد محارمه أو بمن لا تدين دينا سماويا، بينما يتمثل الشرط الثاني بأن يكون انحلال الزواج قد حدث بعد الدخول فاذا انحل الزواج قبل الدخول فلا تستحق المرأة المتعة.

وكما ان استحقاق المطلقة للمتعة لا يسقط حقها ايضا في الاجور المستحقة لها كأجر الحضانة او الرضاع، فللمطلقة الحق في الجمع بين الأجر والمتعة، فضلا عن حقها في اقضاء المتعة وما يكون مفروضا لها على سبيل أجر مسكن حضانة الصغير، وتحسب مدة السنة المستحقة عنها المتعة في تاريخ اليوم التالي لانتهاء العدة، وعلى ذلك يجوز للزوجة اقامة الدعوى للمطالبة بنفقتي العدة والمتعة معا فتقضي المحكمة بنفقة العدة اعتبارا من تاريخ الطلاق وبالمتعة اعتبارا من تاريخ انتهاء العدة، شريطة ان تكون العدة قد ثبت انقضائها ويحسب مقدار المتعة في حال استحقاقها طبقا لحالة المطلق المالية يسرا وعسرا وقت استحقاقها أي من تاريخ الطلاق، وعلى ذلك فلا يقدر يسار الملتزم بها طبقا لحالته المالية اثناء قيام الزوجية او تاريخ انتهاء العدة اذ ان التاريخ الخير هو تاريخ بدء الحق في التداعي بها من دون غيره.

back to top