التعامل مع الاتفاقيات الدولية... بالعموميات!

نشر في 02-08-2007 | 00:00
آخر تحديث 02-08-2007 | 00:00

كثيرا ما تُثار مسألة الردود العامة تجاه مطالب واضحة تتضمنها اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الانسان.

نعرض لرد الكويت في تقريرها الموجه الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي تم تقديمه بموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وتاريخ هذا التقرير 1/3/2003، وقد اخترنا بند العنف الأسري، وسيلاحظ ان رد دولة الكويت ليس فيه أي معلومة حول هذا الموضوع سوى ذكر حزمة القوانين المرعية. وهو غير الغرض الذي تطلبه لجان الامم المتحدة المعنية باتفاقيات حقوق الانسان. فماذا كان الرد على هذا البند، لنقرأ هذا النص:

 العنف داخل الاسرة

 احتوى قانون الاحوال الشخصية على الضمانات اللازمة لحماية الزوجة من العنف الذي يمكن ان تتعرض له من قبل الزوج. فقد استهدف القانون في تعريفه للزواج والعلاقة بين الزوجين ما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة».

وفيما يلي بعض النصوص التي تحظر العنف الأسري:

- تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، اذا وقعت الفُرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة (م64).

- لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة (م 88).

- لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ان يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما (م126).

- اذ غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها، اذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه (م 136).

لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مُستحكما من العيوب المنفّرة او المضرة، او التي تحول دون الاستمتاع سواء كان العيب موجودا قبل العقد أم حدث بعده، ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد، او رضي به صراحة بعده (م139).

- استثناء من المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، سواء كانت اصلية او طارئة، ولو رضيت بها صراحة (م140).

- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول، تستحق الزوجة - عدا عن نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى اليها على اقساط شهرية اثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الاداء ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:

1 - الطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.

2 - التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.

3 - الطلاق برضا الزوجة.

4 - فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

5 - وفاة احد الزوجين (م165).

هذا وتجدر الاشارة في هذا المجال، الى ان الدولة قامت بانشاء عدد من المكاتب والمراكز الارشادية المتخصصة في مجال الاستشارات الاسرية، التي تختص بتقديم الخدمات الارشادية والتوجيهية في المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية، كما تقدم التوعية والارشاد اللازمين أملا في تحسين الحياة الاسرية والمحافظة على كيان الاسرة واستقرارها وتقديم العون اللازم لها.

back to top