قانون اللجان العسكرية يصطاد الإرهابيين وحاملي البطاقة الخضراء!

نشر في 21-09-2007 | 00:00
آخر تحديث 21-09-2007 | 00:00

اللجان العسكرية قانون جديد أصدره الكونغرس الأميركي في 28 سبتمبر عام 2006 ضمن سياق ملف غوانتانامو الذي تحدثنا عنه في الحلقه السابقة. وهو لا يقتصر على التخويل ووضع الإجراءات اللازمة للمحاكمات العسكرية للأجانب الذين يُشتبه في ممارستهم الإرهاب، بل يُمثل محاولة شاملة يقوم بها الكونغرس للنظر في سياسات الاحتجاز، وهو بذلك يمس قضايا مهمة من بينها دور المحاكم الأميركية في حماية الحقوق الأساسية للمحتجزين، وتنفيذ اتفاقيات جنيف بموجب القانون الأميركي، ومقاضاة المسؤولين الأميركيين على ما يرتكبونه من انتهاكات.

يُعتبر قانون اللجان العسكرية الردَّ الذي أصدره الكونغرس وإدارة الرئيس بوش على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الأميركية العليا في قضية «حمدان ضد رامسفيلد» في 29 يونيو 2006، وكان ذلك الحكم قد قضى بإلغاء نظام اللجان العسكرية التي كان قد سَمَح الرئيس بوش بإنشائها في نوفمبر 2001، بعد أن تبين للمحكمة أن الرئيس لم يكن يتمتع بتفويض الكونغرس له بإنشاء هذه اللجان، كما تبين للمحكمة أيضاً أن إجراءات تلك المحاكم كانت تنتهك المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة التي تنُص عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي قالت المحكمة إنها تخول المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في «الصراع مع القاعدة». وجاء القرار ليطعن في مشروعية برنامج وكالة المخابرات المركزية للاعتقال السري، إذ تبين أن أساليب التحقيق مؤذية، كما تم انشاء لجان عسكرية لا تكاد تختلف عن اللجان السابقة التي نُزعت منها الثقة. وعلى رأس بواعث القلق ما ينص عليه القانون من حرمان المحتجزين من رفع قضية من خلال الأمر القضائي بالمثول في المحكمة للطعن في مدى شرعية احتجازهم، ومن إثارة دعاوي التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة. ولم يستجب قانون اللجان العسكرية لطلب إدارة بوش بإعادة تعريف التزامات الولايات المتحدة بموجب المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين في جميع الأوقات، وإذا كان القانون يُضَيِّق من نطاق الجرائم التي تجوز مقاضاة مرتكبها بموجب قانون جرائم الحرب؛ فإنه يقضي بتجريم أشد أساليب التحقيق إيذاء للمشتبه فيهم، على الأقل في المستقبل، وهي الأساليب التي يُعتقد أن الإدارة قد سمحت بها، ويعتقد أن وكالة المخابرات المركزية قد استخدمتها. وقد عبرت احدى المنظمات الناشطة (هيومن رايتس ووتش) عن الرغبة بوجوب تعديل هذا القانون أو إلغائه لتعارضه مع حماية حقوق الانسان. وحثت المسؤولين الأميركيين القائمين على تنفيذ قانون اللجان العسكرية، مراعاة عدم انتهاك التزامات الولايات المتحدة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.

تاريخ اللجان العسكرية

اللجان العسكرية محاكم جنائية تديرها القوات المسلحة الأميركية، وعلى مَرِّ التاريخ كان يتم استخدام هذه اللجان في تحقيق العدالة في ميدان القتال، في محاكمة المقاتلين الأسرى بتهمة انتهاك قوانين الحرب؛ وكانت تُستخدم أيضاً عِوَضاً عن، أو لتحلَّ محلَّ المحاكم المدنية في فترات سريان الأحكام العرفية، أو الحكم العسكري المؤقت لمنطقة تابعة للعدو. وكان المعمول به منذ زمن طويل في الولايات المتحدة أن يقترب عمل اللجان العسكرية من المحاكمات العسكرية. إلا أن قانون اللجان العسكرية عام 2006 شرع نظاماً جديداً للمحاكم العسكرية، بحيث يخوِّل للحكومة أن تحاكم بعض الأشخاص من غير المواطنين محاكمة عسكرية.

وتختلف هذه اللجان العسكرية التي وافق عليها الكونغرس عن اللجان العسكرية التي ألغتها المحكمة العليا في قضية «حمدان ضد رامسفيلد» في جانبين مهمين: قواعد المحاكم الجديدة تنص على أنه لا يمكن إدانة المتهمين استناداً على أدلة لا يستطيعون أن يروها أو يدحضوها، وعلى أن للمتهمين الحق في استئناف جميع أحكام الإدانة أمام محكمة استئناف مدنية.

المحاكمة... التهم... والعقوبة

يجوز محاكمة أي شخص أمام اللجنة العسكرية من غير مواطني الولايات المتحدة، ولو كان حاملاً لبطاقة خضراء وكان قد عاش عشرات السنين في الولايات المتحدة، إذا تقرر أنه «مقاتل عدو غير شرعي» يمكن أن تتم محاكمته أمام لجنة عسكرية. وقد ذكرت إدارة بوش أنها لا تعتزم محاكمة الأغلبية العظمى من المحتجزين في غوانتانامو، ومن المتوقع أن يمثل ما لا يزيد على العشرات منهم أمام لجنة عسكرية، مما سيترك أغلبية المحتجزين في غوانتانامو قيد الاعتقال الطويل الأمد من دون تهمة، وقد حرموا من حق المثول أمام قاض، ومن دون أن يواجههم أحد أبداً بالأدلة ضدهم. كما يقضي قانون اللجان العسكرية بأن من حقها محاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم الحرب التقليدية، ومجموعة من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وغير ذلك مما كانت المحاكم الجنائية تختص به دائماً، وتقول (هيومن رايتس ووتش) انها قلقة من تحويل رفع الدعاوي على غير المواطنين الأميركيين في القضايا المتعلقة بالإرهاب من المحاكم الفدرالية إلى اللجان العسكرية؛ حيث يمكن أن يؤدي التساهل في القواعد والإجراءات إلى حرمان المتهمين من اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة منصفة.

المقاتل العدو

يميز القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) بين «المقاتلين» الذين يقول تعريفهم بأنهم أفراد القوات المسلحة، وبين المدنيين. ويمكن معاملة المدنيين الذين يشاركون فعلياً في العمليات العسكرية معاملة المقاتلين؛ واعتبار أحد الأشخاص من المقاتلين كأمر له عواقب مهمة؛ فالقانون الإنساني الدولي يجيز مهاجمة المقاتلين وقتلهم ويُجيز أسرهم.

بينما يُوَسِّع قانون اللجان العسكرية ما يشتمل عليه تعريف «المقاتل» فيجعله يتضمن كل من يؤيد تأييداً «عامداً ومادياً» أي عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة، حتى إن لم يشارك في العمليات العسكرية بنفسه، وحتى لو تم القبض عليه بعيداً عن ميدان القتال، وبمقتضى هذا التعريف، فإن المدنيين العاديين، مثل الأم التي تقدم الطعام لابنها المقاتل، أو الفرد الذي يرسل أموالاً إلى جماعة محظورة، أو المقيم في الولايات المتحدة الذي يرتكب عملاً جنائياً لا علاقة له بالصراع المسلح، يتحولون إلى «مقاتلين» من الممكن إيداعهم في الحجز العسكري، وتقديمهم للمحاكمة أمام لجنة عسكرية. ومن الغريب أن تعريف المقاتل العدو الذي استخدمته محاكم البت في صفة المقاتل في غوانتانامو أكثر اتساعاً من التعريف المنصوص عليه في قانون اللجان العسكرية، إذ يشمل أيضاً كل من يقدم المال إلى جمعية خيرية تابعة لمنظمة إرهابية ولو لم يعرف هو هذه الحقيقة.

اللجان العسكرية ودعاوى المحتجزين

يحرم قانون اللجان العسكرية جميع الأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة (بما في ذلك المقيمون فيها بصفة قانونية) والموجودون في الحجز لديها، في أي مكان في العالم، من حق إقامة الدعوى للحصول على حق المثول في المحكمة للطعن في مشروعية احتجازهم، أمام محكمة مستقلة، أو لطلب الكف عن سوء معاملتهم، بما في ذلك التعذيب.

وقد أصدر الكونغرس في ديسمبر 2005 «قانون معاملة المحتجزين»، الذي يمنع المعتقلين في خليج غوانتانامو من استخدام حق المثول في المحكمة مستقبلاً للطعن في مدى مشروعية اعتقالهم، إلى جانب أي دعاوي طعن في ظروف حبسهم، أو معاملتهم. وقد قام قانون اللجان العسكرية بتوسيع نطاق ضروب الحرمان من اللجوء إلى المحاكم، إذ يقضي بأن تكون ذات أثر رجعي، وبأن تسري على جميع الأفراد من غير المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في أي مكان في العالم.

أساليب التحقيق

طبقاً لما يقوله واضعو هذا القانون الرئيسيون من أعضاء مجلس الشيوخ، فإن أساليب التحقيق «المشددة» التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية، والأشد إيذاء للمعتقلين، لاتزال تعد أفعالاً جنائية بموجب قانون اللجان العسكرية. ويحدد قانون اللجان العسكرية تسع جرائم ينص على أنها «انتهاكات خطيرة» للمادة الثالثة المشتركة، ويمكن مقاضاة مرتكبها باعتبارها جرائم حرب. فإلى جانب التعذيب تتضمن القائمة «المعاملة القاسية واللا إنسانية»، ويقول تعريفها إنها تلك التي تتسبب في إحداث ألم أو معاناة خطيرة، بدنياً أو نفسياً. وللأسف فإن تعريف نص القانون للألم أو المعاناة الجسدية الخطيرة هو أنها لا تنشأ إلا إذا نشأ ألم «بالغ الشدة» أو سواه من الإصابات الشديدة؛ مثل وجود خطر بالغ للوفاة، أو التعرض للحروق، أو التشوه البدنيّ الخطير، أو العجز البالغ لأحد أجزاء الجسم أو أعضائه، أو مَلكَة من المَلَكات الذهنية. ويُدخل قانون اللجان العسكرية تحسيناً على قانون الولايات المتحدة بالنص بصورة محددة على أن عدم مشروعية التسبب في الألم النفسي لا يلزم أن تنشأ من طول أمد ذلك الألم، على الأقل في ما يتعلق بالسلوك مستقبلاً.

ويمثل هذا التحسين لتعريف «المعاملة القاسية واللا إنسانية» رداً على ما كانت الإدارة الأميركية تزعمه من أن أساليب التحقيق «المشددة»، والتي تزعم أنها كانت قد حظيت بالموافقة عليها في الماضي، مثل الحرمان من النوم فترات طويلة، والتعريض للبرد الشديد، والغمر بالماء (الإغراق الوهمي)، لم تكن قاسية ولا إنسانية؛ لأنها لم تكن تتسبب في معاناة «طويلة الأمد». وإذا كانت الإدارة يمكن أن تقول ان أمثال هذه الأساليب لاتزال مسموحاً بها، فإن جون ماكين وجون وورنر، عضوي مجلس الشيوخ ومن واضعي هذا القانون الرئيسيين، يقولان إن هذا القانون يهدف تحديداً إلى تجريم أساليب التحقيق المذكورة وغيرها من أساليب التحقيق المؤذية، والتي يُزعم أن الولايات المتحدة تستخدمها. والواقع أن أمثال هذه الأساليب تنتهك ضروب الحظر التي يفرضها القانون الدولي على المعاملة القاسية واللا إنسانية، وقد تكون بمنزلة تعذيب.

حصانة الموظفين

يستبعد قانون اللجان العسكرية من قائمة جرائم الحرب قيام محكمة لا تتوافر فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بإصدار أحكام بالعقوبات. ويتضمن القانون أيضاً تعريفين مُنفصلين للمعاملة القاسية والمهينة، الأول ينطبق على الانتهاكات التي وقعت قبل صدور قانون اللجان العسكرية، والثاني ينطبق على السلوك في المستقبل. فإذا كان تعريف أي ألم أو معاناة غير عابرة يقول بوقوع المعاملة القاسية واللا إنسانية إذا كان الألم ناجماً عن فعل مرتكب بعد صدور قانون اللجان العسكرية، فإن الألم الناجم عن فعل تم ارتكابه قبل صدور ذلك القانون لا يعتبر من قبيل المعاملة القاسية واللا إنسانية إلا إذا كان «طويل الأمد». ومن شأن هذا توفير الحصانة من المقاضاة للمسؤولين والمحققين الذين أدينوا باستخدام أساليب التحقيق المؤذية.

لاتزال الولايات المتحدة، بما في ذلك المسؤولون الأميركيون، ملزمة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، بعدم استخدام التعذيب أو غيره من الممارسات التي تعتبر من قبيل المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون معاملة المحتجزين عام 2005، الذي يحظر استخدام المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مُلْزِمٌ لجميع الأفراد الأميركيين العاملين في أي مكان في العالم.

رغبة أميركية في إغلاق المعتقل .. ولكن!

قال السفير الأميركي السابق لدى الكويت ريتشارد لوبارون إن معتقل غوانتانامو يمثل تناقضات عديدة والرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أعربا عن رغبتهما في إغلاقه، لكن كيف يمكن التعامل مع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية؟

وأضاف في وقت سابق وفي سؤال لـ”الجريدة” أن هناك محادثات ومباحثات في ما يتعلق بمعتقلي الكويت في سجن غوانتانامو، للوصول إلى حل لإطلاق سراحهم، مضيفا أن ثمة تقدما حاصلا على هذا الصعيد.

الإطعام القسري

دعت كل من المنظمة الطبية العالمية في طوكيو والنشرة الطبية البريطانية (لانسيت) في خطاب نشر عام 2006 إلى ضرورة التوقف عن الإطعام القسري للسجناء في غوانتانامو، ومن الضرورة الاستماع إلى شكواهم التي هي سبب امتناعهم عن الطعام.

نكتة رامسفيلد

في1/11/2005 علق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي ان معتقلي غوانتانامو المضربين عن الطعام يتبعون «حمية غذائية»!

بلير منافق

• وصف محامي السجين البريطاني شاكر عامر كلايف ستافورد رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير وحكومته بالمنافقة وذلك بسبب تجاهلها التعذيب المفرط الذي تعرض له شاكر في غوانتانامو.

• تؤكد سجلات البنتاغون ان معظم معتقلي غوانتانامو لم يتم توجيه تهم لهم بحمل سلاح او مقاتلة القوات الأميركية.

• المعتقل مروان جبور الذي اعتقلته السلطات الباكستانية نقل الى سجن سري في افغانستان وكان التحقيق معه من قبل محققات إناث وهو عار من الملابس.

• الحكومات التي أعادت مشتبه في تورطهم بالارهاب الى بلدانهم الأصلية (النمسا، وكندا، وجورجيا، والمانيا، والسويد، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة) وذلك الى بلدان مثل (مصر، والفلبين، وروسيا، وسريلانكا، وسورية، واوزبكستان) وهي دول متورطة بممارسات التعذيب.

• القبض على 1200 شخص من غير المواطنين واحتجزوا في إطار تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر. وقد تم ترحيل نحو 752 شخصا خارج الولايات المتحدة من دون إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من القانون الجنائي. وقد تم مبدأ الاحتجاز على اساس ان يكون المستقبل هو الفاصل في عدم ضلوعهم في اعمال ارهابية.

• جاءت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعسكر غوانتانامو كامتداد لعملها في الاطلاع على مراكز الاعتقال في افغانسان اثناء نشوب النزاع عام 2001 وبعده.

• شبهت منظمة العفو الدولية معتقل غوانتانامو بمعتقلات الاشغال الشاقة السوفييتية.

• قدر لبعض ضحايا السجون السرية تبعيتها لبعض الدول والمناطق الجغرافية من خلال نوع الخبر المقدم لهم. فهناك من رأى انه سجن في جيبوتي أو الصومال لمعرفة بنوع الخبر المتداول في هذه الدول.

• في ديسمبر 2005 سحب الرئيس الاميركي اعتراضه على قانون يحظر تعذيب المشتبه فيهم كإرهابيين.

• في 5/10/2007 حرر مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يقضي بمنع التعامل اللا إنساني ضد اي معتقل في سجون الحكومة الاميركية وفي الوقت ذاته هدد البيت الأبيض برفضه.

• من خلال التحقيقات في مزاعم التعذيب تم ادانة «جيفري ميلر» مسؤول المعتقل، لاستخدامه اساليب تعذيب متنوعة لكن لم يتم التعامل مع هذه المزاعم، كما لم تتم مساءلة وزير الدفاع الأميركي السابق رونالد رامسفيلد الذي ألغى الأوامر بالتعذيب بعد 6 أسابيع من الادانة.

• في 20/7/2007 صدر قرار رئاسي أميركي يلزم محقق الـ (سي أي أيه) باتفاقية جنيف الخاصة بمكافحة التعذيب، لكن منظمات حقوقية ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تخوفت من عدم ترجمة هذا القرار الى الواقع. وتزامنا مع هذا القرار أقرت محكمة الاستئناف الاميركية العليا احقية محامي المعتقلين بالاطلاع على جميع الوثائق الحكومية بما فيها الحساسة للدفع أمام المحاكم العسكرية.

back to top