الإمتناع عن عقاب متهمين ضربا المجني عليه وأطلقا نحوه كلب الحراسة
لقناعة المحكمة أن المتهمين لن يعودا إلى الإجرام مستقبلاً قررت الامتناع عن عقابهما في القضية المرفوعة من النيابة بتهم الضرب لأنهما سرقا المجني عليه بعد ما اعتديا عليه بالضرب وأطلقا كلب الحراسة نحوه، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية القاضيين حمدي عبدالجليل وشيرين البربري بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدم كل منهما تعهدا بكفالة قدرها 200 دينار يتعهد فيه بحسن السلوك مدة سنة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا وآخر مجهولا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وذلك عن طريق استعمال العنف ضده بأن اعترضوه أثناء سيره بالطريق العام، وقام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب وقام الآخر بتمزيق ملابسه وإطلاق كلب الحراسة نحوه فأحدثوا إصاباته المبينة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بذلك من شل مقاومته والاستيلاء على المبلغ النقدي .وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وأضاف المتهم الأول أن المجني عليه حاول التحرش به جنسيا، فتخلص منه وأطلق عليه أحد كلاب الحراسة فمزق ملابسه وأحدث إصابته وعند هروب المجني عليه من الجاخور ترك حذاءه وسقطت حافظة نقوده، ثم حضر مع الشرطة وتم القبض عليه هو والمتهم الثاني الذي كان يتناول معه طعام العشاء، وانتهى إلى أنه قام بتسليم الشرطيين حافظة نقود المجني عليه التي تركها عند فراره من الجاخور خوفا من كلب الحراسة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في عقيدة المحكمة بيقين لايحوطه أدنى شك في أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفا الجريمة المسندة إليهما بكيفها ووصفها الواردين بتقرير الاتهام، ومن ثم وعملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات يتعين معاقبتهما إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ومن ظروف المتهمين وسنهما وخلو الأوراق مما يصمهما بسوء السلوك من قبل مايبعث على الاعتقاد بأنهما لن يعودا إلى الإجرام ولاسيما أنهما قد تصالحا مع المجني عليه وتنازل الأخير عنهما، لذلك فإن المحكمة تمتنع عن النطق عن عقابهما.