الاستئناف ترفض منح مواطنة سائقاً وسيارة لصغر سن أبنائها
أيدت محكمة الاستئناف صحة ما انتهت إليه محكمة أول درجة من عدم حاجة مواطنة إلى سيارة وسائق لابنتيها من طليقها بسبب صغر سنهما.
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المقامة من مواطنة ضد طليقها تطلب فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4 آلاف دينار قيمة سيارة، أو قيمة تنقلات شهرية وأجرة سائق ومصاريف استقدامه، ومبلغ 400 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. واستندت محكمة أول درجة إلى رفض الدعوى المقامة من المواطنة ضد طليقها بسبب صغر سن البنتين المطلوب لهما السيارة والسائق، كما أنهما لم يلتحقا بالمدرسة وليست هناك حاجة ماسة إلى ذلك، ثم طعنت المواطنة بالحكم أمام محكمة الاستئناف مستندة إلى أن الحكم الصادر أخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وهو عدم مراعاة الحكم لحاجة الاولاد إلى السائق وهو ذهابهم الى الطبيب والتنزه. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها «انها ترى صحة ما قضى به الحكم المستأنف للأسباب الواقعية والقانونية التي أقيم عليها، والتي تتخذها المحكمة أسبابا لها، كما أن المواطنة لم تقدم في استئنافها ما يغير وجه الرأي في الدعوى، وترى المحكمة أيضا أنه لا حاجة لولدَي المواطنة إلى السيارة والسائق في الوقت الحالي، ومن ثم يكون الاستئناف غير قائم ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف وهو ما تقضي به المحكمة».