أبرز حكم قضائي في قضايا الأحوال الشخصية: الاستئناف تسلب ولاية أب في تزويج ابنتيه زوّج ابنته الأولى من دون رضاها... والمحكمة ألغته وأمرت بمحوه من السجلات

نشر في 27-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 27-01-2008 | 00:00
No Image Caption

لم يكن بوسع محكمة الاستئناف سوى الحكم لفتاتين بسلب ولاية والدهما في أمر تزويجهما، بعدما قام الأب بتزويج الابنة الأولى من دون الحصول على موافقتها، وفوجئت بزواجها عند طلبها الى مسكن الزوجية، وألغت المحكمة عقد الزواج لعدم موافقة الابنة.

في حكم قضائي يعد الأبرز من نوعه في قضايا الأحوال الشخصية، قضت محكمة الاستئناف برئاسة الوكيل المستشار إبراهيم الملا، وعضوية المستشارين عزت إسماعيل وخالد المنديل، بسلب ولاية أب في تزويج ابنتيه، بعدما قام بتزويجهما من دون الحصول على موافقتيهما، وأمرت المحكمة بإلزام الأب دفع 200 دينار، مقابل أتعاب محاماة لمصلحة ابنتيه الرافعتين دعوى ضده.

وقائع القضية التي تعد فريدة من نوعها في تاريخ القضاء الكويتي، تتحصل في قيام أب بتزويج ابنته من دون الحصول على موافقتها، فقامت برفع دعاوى قضائية ضده، وتحصلت على أحكام قضائية نهائية ببطلان عقود الزواج التي قام بإبرامها، من دون الحصول على موافقتها.

بطلان

وقالت المحاكم التي انتهت إلى بطلان عقد الزواج في حيثيات حكمها، إن «المحكمة تيقنت من أن المدعية لم تعلم ولم توافق على زواجها، الذي أجراه والدها بصفته وليا لها، كما أيدت المحاكم إلغاء تسجيل عقد الزواج وعدم الاعتداد بالزواج كزوج أول، وقررت المحكمة بطلان عقد الزواج وما يترتب عليه من آثار.

وبعد حصول الابنة على حكم ببطلان عقد زواجها، وعدم الاعتداد به، قامت هي وشقيقتها برفع دعوى قضائية هدفها سلب ولاية والدهما في أمر تزويجهما، وعدم الاعتداد بموافقته في حال زواجهما استنادا إلى سوء استخدامه الولاية العامة التي منحها إياه القانون، وأساء استخدامها بتزويجه الابنة الأولى.

سلب

واستندت المواطنتان في دعوييهما ضد والدهما، إلى أحكام بطلان عقد زواج الابنة الأولى، وقامتا برفع دعوى قضائية بطلب سلب ولاية والدهما في أمر تزويجهما، لإساءته استخدام الولاية الممنوحة له، وحظيت الدعوى المقامة منهما بالقبول من محكمة الاستئنافن بعدما رفضتها محكمة أول درجة، وانتهت الاستئناف إلى سلب ولاية والدهما في أمر تزويجهما.

القانون

وقالت محكمة الاستئناف: الثابت في الأوراق أن الأب اعتدى على حق ابنته الأولى المقرر لها بموجب نص المادة (29) من القانون رقم (51) لسنة 1984في شأن الأحوال الشخصية، وهو حقها في أن يكون لها رأي في زواجها، واختار المشر ع الكويتي أن زواج الفتاة ما بين بلوغها الطبيعي وتمام الخامسة والعشرين، يشترط فيه اجتماع رأيها ورأي الولي.

ضرر

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت في الأوراق أن الأب انفرد وحده بإبرام عقد زواج ابنته من دون علمها أو موافقتها، وثبت ذلك بحكم قضائي نهائي قضي ببطلان عقد الزواج السالف الذكر ومحوه من السجلات وعدم الاعتداد به، وترتب على الاعتداء على حق الابنة الأولى، أن تعرضت لضرر تمثل في أن تكون زوجة ثم مطلقة على خلاف القانون والواقع، مما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات بطلان عقد زواجها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها قائلة، إن «المحكمة لا تطمئن إلى استمرار ولاية الأب في تزويج ابنتيه، وذلك بما لها من حق الولاية العامة وفي مراقبة تصرفات أصحاب الولايات الخاصة، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضي به من رفض طلب سلب ولاية الأب في تزويج ابنتيه وتأييده فيما عدا ذلك.

عزل

وختمت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه «غني عن البيان أنه بعد سلب ولاية الأب، تنتقل ولاية تزويج البنتين إلى من يليه من العصبة بالنفس، حسب ترتيب الإرث، وأن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي، عملا بنص المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية، وبشأن طلب الفتاتين عزل والدهما عن ولاية مال الابنة الثانية لبلوغها سن الرشد بقوة القانون، أن الإبنة تجاوزت سن الـ 21 عاما من تاريخ صدور الحكم بقوة القانون ومن دون الحاجة إلى حكم قضائي بذلك، كما أمرت المحكمة بإلزام الأب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بواقع 200 دينار».

back to top