الجنح المستأنفة تدين ضابطاً و3 أفراد من مباحث المطار لتفتيشهم راكباً من دون إذن النيابة قبضوا عليه واحتجزوه وأتلفوا حقائبه

نشر في 06-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 06-01-2008 | 00:00
No Image Caption

لتفتيشهم المجني عليه من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، ولقبضهم على المجني عليه وحجزهم إياه من دون وجه حق، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب ضابط و3 أفراد من مباحث المطار.

أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد طه عصر حكم محكمة أول درجة بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب أربعة متهمين لاستعمالهم سلطة وظيفتهم، لمجرد الإضرار بالمجني عليه، ولقبضهم عليه من دون وجه حق، وحجزه في غير الأحوال التي صرح فيها القانون.

ووجه الإدعاء العام إلى المتهمين الأربعة بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الداخلية- مباحث المطار اتهاما باستعمال سلطة وظيفتهم لمجرد الإضرار بالمجني عليه، كما أسندت إلى المتهمين قبضهم على المجني عليه وحجزهم إياه في غير الأحوال التي يقرها القانون، ومن دون مراعاة الإجراءات المتبعة.

كما وجه الادعاء العام إلى المتهمين أنهم اتلفوا عمدا وبقصد الإساءة «الكراتين» والحقائب المملوكة للمجني عليه، وطالب بمعاقبتهم لإساءتهم سلطة وظيفتهم، وإتلافهم مال الغير.

واقعة القضية تتحصل في ما أبلغ به وقرره المحامي يوسف دشتي بصفته وكيلا عن المجني عليه، بأنه تم إلقاء القبض على موكله وتفتيش أمتعته من قبل المتهمين، وذلك للضغط على رجال الجمارك لتسهيل مهامهم مستقبلا، وأفاد المجني عليه في التحقيق أنه أثناء قدومه من البحرين وعقب إجراءات الجوازات والجمارك، حضر إليه المتهمان الثاني والرابع اللذان يعملان في مباحث المطار، وطلبا منه التوجه إلى مكتب المطار بناء على تعليمات المتهم الأول، ثم قام المتهمان الثاني والثالث بتفتيش أمتعته وعددها سبع كراتين وثلاث حقائب، وبعدها أتلف المتهمون تلك الأمتعة.

وقالت محكمة أول درجة برئاسة القاضي هشام الخولي في حيثيات حكمها أنه قر في يقينها أن المتهمين في الزمان والمكان ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم على النحو الوارد بقرار الاتهام، واستقام الدليل اليقيني على صحة نسبة هذه الجريمة إليهم وثبوتها في حقهم بكل عناصرها القانونية، أخذا مما ورد بأقوال المجني عليه، وما شهد به مسؤول النوبة في المطار من قيام المتهمين بالقبض على الشاكي واستعمال سلطتهم للإضرار به.

وأوضحت المحكمة قائلة: إنه ثبت للمحكمة سوء سلوك المتهمين، ولكن حرصا على مستقبلهم الوظيفي فإن المحكمة، وانطلاقا من السلطة المخولة لها من قانون الجزاء، وإقالة منها للمتهمين من عثرتهم والأخذ بيدهم لاستئناف محمود السلوك، فإنها تقرر الامتناع عن النطق بعقابهم.

أما بشأن تهمة الإتلاف العمد فإن الأوراق خلت من أي دليل على حدوث تلفيات في أمتعة الشاكي عقب تفتيشها، وبشأن الدعوى المدنية فإن المحكمة تحيلها إلى الدائرة المدنية في المحكمة الكلية للفصل فيها.

back to top