الدستورية تمنح خريجي الشريعة مزايا الباحثين القانونيين من خريجي الحقوق حكمت بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة بشأن قصر المزايا على القانونيين
رأت المحكمة الدستورية في قرار مجلس الخدمة بقصر المزايا الوظيفية على الباحثين القانونيين لخريجي الحقوق دون خريجي الشريعة، مخالفا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 29 من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية الذي يحظر على غير خريجي كلية الحقوق الحصول على المسمى الوظيفي باحث قانوني، وبأحقية الحاصلين على مؤهل الشريعة العمل في الوظائف القانونية والاستفادة من المزايا الوظيفية التي تمنح للباحثين القانونيين. وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف غنام وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح «إن قرار مجلس الخدمة المدنية ربط المزايا المالية الواردة به بشغل الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، وقصر الإفادة من تلك المزايا على حملة مؤهل الحقوق أو القانون الشاغلين لهذه الوظائف من تاريخ العمل بها، وحجب تلك المزايا عن حملة مؤهل الشريعة، رغم انهم في التاريخ نفسه. وإن تباينت مؤهلاتهم الجامعية، فأنهم جميعا في مركز قانوني متماثل، فهم يشغلون وظائف قانونية، وهم متحدون في معاملتهم في مجال هذا التخصص، الأمر الذي يقتضي معه ان وحدة القاعدة القانونية واجبة التطبيق في حقهم».ولفتت المحكمة الدستورية في حكمها الذي يمثل سابقة الى أن «قرار مجلس الخدمة المدنية أقام تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتوافق عناصرها حيث جعل القرار من القاعدة القانونية التي تحكمها أوضاع هذه المراكز قاصرة عن استيعابها، مناقضا بذلك مبدأ المساواة الذي يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وبالتالي فإن القرار جاء مخالفا لنص المادة 29 من الدستور، وترتيبا على ذلك يتعين القضاء بعدم دستورية هذا القرار، في ما تضمنه من استبعاد الموظفين الكويتيين حملة مؤهل الشريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص في الجهات الحكومية، لذلك حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية، وذلك في ما تضمنه هذا القرار من استبعاد الموظفين الكويتين حملة مؤهل الشريعة والشاغلين للوظائف القانونية. وتعود وقائع القضية إلى دعوى رفعها ثلاثة موظفين عاملين بوزارة الشؤون يحملون مؤهلات الشريعة، ضد رئيس مجلس الخدمة المدنية ووكيل وزارة الشؤون، طالبين إلغاء القرار، بعد صدور قرار مجلس الخدمة الذي يحرمهم من الامتيازات الممنوحة للباحثين القانونيين، لكونهم يعملون في الأعمال القانونية، لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، وطعن رافعو الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ودفع أحدهم بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة لمخالفته نص المادة 29 من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة، وهو الأمر الذي دعا محكمة الاستئناف إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القرار.