رفض تحريك دعوى جزائية بحق نائب مدير التطبيقي وعميدة التربية قدمها أستاذ لتعديلهما نتيجة لاعب كرة قدم
رفضت محكمة الجنايات أمس تحريك الدعوى الجزائية المقامة من أستاذ في كلية التربية الأساسية ضد نائب مدير عام في «التطبيقي» وعميد كلية التربية الأساسية لتغييرهما النتيجة النهائية لاختبارات طالب سافر مع منتخب الكويت لكرة القدم.
رفضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع التظلم المقدم من أحد أساتذة كلية التربية الأساسية ضد نائب مدير عام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعميدة كلية التربية الأساسية، ورفضت المحكمة تحريك الدعوى الجزائية ضدهما وقررت تأييد قرار حفظ الشكوى المقدمة من الأستاذ ضدهما، بعد اتهامهما بالتزوير في وضع النتائج النهائية للطالب اللاعب ضمن صفوف المنتخب الوطني ووضع درجة المقبول له بدلا من الدرجة التي وضعها له الأستاذ مقدم الشكوى وهي راسب.وقائع القضية مفادها أن الشاكي وهو أستاذ في كلية التربية الأساسية تقدم بشكوى إلى النائب العام بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتظلم ضدهما الأول والثاني لأنهما قاما بتعديل درجة الطالب «ع. م» في مــادة «أداء وتدريس مسابقات الميدان» من راسب F إلى ناجح بدرجة D واكتشف ذلك التعديل بعد مرور أربعة أشهر من إعلان كشف الدرجات التي قام بوضعها باعتباره أستاذاً لتلك المادة. وقال المتظلم إن الطالب لم يحضر سوى 20% من مجموع نسبة الحضور باعتباره لاعب كرة قدم في منتخب الكويت الوطني وإنه في الاختبار النهائي حصل على مجموع كلي بمعدل 40% تقريباً من الدرجة الكلية فاستحق على ذلك علامة الرسوب F وتم اعتماد درجته وإعلانها مع نتيجة بقية الطلبة. وبسؤال رئيسة قسم التربية البدنية بكلية التربية الأساسية قررت أن الطالب تقدم بالتماس إعادة النظر في الدرجة المقيدة له من أستاذ المادة وبناء على تكليف من عميدة الكلية قامت بمخاطبة نائب المدير العام المتظلم لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن كما تمت مخاطبة أستاذ المادة لتزويد اللجنة بأوراق اختبار الطالب، وأرسل كتاباً يفيد برفضه تسليم أوراق إجابة الطالب، إلا أنه أرسل بعد فترة تلك الأوراق مع أوراق طالب آخر للمقارنة بين الإجابتين.وأضافت في أقوالها «بعد اجتماع اللجنة ومطالعتها الأوراق تمت إعادة الاختبار العملي للطالب في مضمار ألعاب القوى بكلية التربية الأساسية وحصل على درجة 34 من 50 لثلاث مسابقات وبإعادة الاطلاع على أوراق إجابته ومقارنتها بنماذج مثالية أرفقها أستاذ المقرر المتظلم فإن اللجنة رأت تعديل الدرجة من 41% إلى 61.5% فتغير بذلك تقديره من F إلى D نظراً إلى استحقاقه تلك النتيجة بمقارنتها بإجابات نموذجية لطالب آخر وموافقة اللجنة التي أشرفت على إعادة الاختبار بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لنص المادة 55 من لائحة الامتحانات».وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن الثابت قيام نائب المدير العام وعميدة كلية التربية الأساسية باتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات التعليم التطبيقي من دون أي عبث أو تزوير على المتظلم بعد أن تقدم الطالب بالتماس إعادة النظر في درجته وتقديره وقامت اللجنة المنتدبة المكونة من أساتذة أفاضل وفي القسم نفسه الذي يعمل به المتظلم بإعادة الاختبار للطالب وانتهت إلى استحقاقه الدرجة النهائية المعدلة فقد سار ذلك الطلب في مساره الإداري الطبيعي وذلك على ضوء ما أقر به المتظلم ضدهما ومدير الشؤون القانونية، فكان معه قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها ادارياً أقيم على أسباب قانونية سليمة».