حقوق المرأة

نشر في 21-07-2007 | 00:00
آخر تحديث 21-07-2007 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من

المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثالثة بعنوان «اثبات الزواج» بقلم المحامية ذكرى الرشيدي.

يدفعنا الحرص على حقوق الزوجة، في المقام الأول لانها الطرف الاضعف في العلاقة أن نكشف عن واحدة من اهم النزاعات التي تشهدها المحاكم بين الرجل والمرأة وذلك من واقع عملنا وخبرتنا في هذا الشأن وهو ما يطلق عليه في القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي - بدعوى الزوجية - حيث تضمن هذا القانون في الباب السادس احكام هذه الدعوى وذلك بالمواد من 92 حتى 96.

لذا نرى أن نورد وبايجاز وتبسيط تقتضيه أهمية الأمر، شرحا لتلك المواد حتى تبلغ هذه الرسالة الى المعنيين بها، ونود ان نقدم لهذا الشرح بأن المقصود «بدعوى الزوجية» هوالدعوى التي تقيمها الزوجة على الزوج أو الزوج على الزوجة، فهي دعوة متاحة لكل من الزوج والزوجة في حال عدم وجود عقد موثق. ونعرج من بعد هذا الى بيان أحكام المادة 92 الأهم من بين تلك المواد، التي تكشف صراحة عن انه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية - أي الدعوى التي تقيمها الزوجة ضد الزوج، لاثبات علاقتهما الزوجية التي لم توثق وهي الحالة الأشهر بالمحاكم عن حالة رفع الزوجة للدعوى ذاتها.

وهنا يكشف النص بالفقرة الأولى عن انه في حال رفع الدعوى من الزوجة ضد الزوج سواء بالورقة غير الموثقة أو بشهادة الشهود وحال حضور الزوج وانكاره لهذه العلاقة تقضي المحكمة بما يسمى «عدم سماع الدعوى» أي عدم نظرها على الاطلاق مما يوقع الزوجة في كارثة حيث تكون قد دخلت بالزوج أو نال منها ما يناله الازواج بيقين منها أنها زوجته، ثم تفيق على الحقيقة المرة... من هنا ندعو كل فتاة أو امرأة الى العلم بهذه الحقيقة، حيث لا يجديها نفعا لا أوراق موقعة من الزوج او مسطرة بمكاتب السادة المحامين او مشهود عليها أو حتى وجود حزمة من الشهود على قيام العلاقة بين الطرفين.

back to top