ديوان المحاسبة يكشف مخالفات في عقود خدمات الاتصالات المواصلات أرست بعضها من دون علم الإدارات المعنية

نشر في 04-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 04-02-2008 | 00:00

يؤكد «ديوان المحاسبة» في تقريره الخاص بوزارة المواصلات وجود مآخذ شابت عملية توقيع بعض العقود المتعلقة بخدمات الاتصالات، وكذلك أثناء تحصيل الإيرادات والدورة المستندية المتعلقة بها.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن ديوان المحاسبة كشف عن عدة مآخذ شابت بعض العقود التي أبرمتها الوزارة مع عدد من المتعهدين لتقديم خدمات الاتصالات المختلفة، علما بأن بعض هذه العقود تم توقيعه عام 2002، موضحة أن الملاحظات التي كشف عنها ديوان المحاسبة تؤكد عدم تقيد الوزارة بالاجراءات التعاقدية المتبعة في عملية إبرام مثل هذه العقود، إذ تم إبرامها وتنفيذها بطريقة مخالفة للاجراءات المتبعة بطرحها وترسيتها من دون علم الادارات المعنية المختصة بتلك الاجراءات مثل ادارة الشؤون القانونية، ادارة الامداد، ادارة المناقصات، واللجان المختصة بدراسة الموضوع وفحص العروض المقدمة لاختيار أفضلها، وهذا حسب ما ورد في كتاب ادارة الشؤون القانونية رقم 1928 بتاريخ 17 مارس 2007، لافتة إلى أن الديوان طلب من المسؤولين موافاته بالأسباب التي أدت إلى قيام الوزارة بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الديوان أثبت عدم حصول الوزارة على الموافقة المسبقة لكل من ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع قبل ابرام العقود لأحكام المادة 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، والمتعلقة بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته وكذلك المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960، مؤكدة أن هذه العقود ليس لها قيمة تعاقدية وتم الاعتماد على قيمة كفالة الانجاز المقدمة لعقدي شركتين والبالغة قيمتهما المالية أكثر من المليوني دينار، إضافة إلى عدم وجود نسخة باللغة العربية وهو ما يعتبر مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1988، ولذلك فإن الديوان يطلب ضرورة التقيد بالقرارات السابقة لما تمثله من أهمية في تنفيذ مثل هذه العقود، بالإضافة إلى قيام الوزارة بترسية العقود على المتعهدين بالأمر المباشر من دون اجراء مزايدة، وهذا مخالف لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية عند ترسية العقود، مشيرة إلى أنه تم صرف مبالغ مالية كبيرة لإحدى الشركات من دون وجود مستندات أو تغطية قانونية ومن دون آلية للتأكد من صحة الصرف، وهذا ما يشير إليه كتاب الوزارة رقم 334/2003 بتاريخ 23 يوليو 2003.

وذكرت أن الديوان رصد العديد من المخالفات التي شابت عملية تحصيل الايرادات والدورة المستندية المتعلقة بها بالمخالفة للبند رقم 13 -ثانيا من قواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2006/2007، حيث تبين أن دور ادارة التدقيق والتفتيش المالي في الوزارة كان مقتصرا على اجراء مطابقات بين اجمالي يوميات المقبوضات للمقاسم واجمالي المبالغ المودعة في البنوك المحلية من غير التأكد من طبيعة العمليات التي أدخلت في النظام من تركيب هاتف، مكالمات خارجية، ورسوم طلب اشتراك هاتف، وكذلك عدم ارفاق أصل الإيصال الملغى وكل الصور مع كشف الإلغاءات في مقسم السرة مما يضعف من إحكام الرقابة عليها، مؤكدة أن ديوان المحاسبة طالب بضرورة الالتزام بالتعليمات المالية الخاصة بالدورة المستندية لعملية تحصيل الايرادات، وكذلك ضرورة اتخاذ جميع الوسائل لتلافي الملاحظات السابقة لإحكام الرقابة على المبالغ المحصلة والكفالات الخاصة بتأمين الهاتف انتظاما للأعمال المالية والمحاسبية.

back to top