أساتذة القانون: المشرِّع الكويتي غفل عن حق الإضراب في ندوة الإضراب في القانون الكويتي بكلية الحقوق
أكد مجموعة من أساتذة القانون في جامعة الكويت أن المشرع الكويتي غفل عن أهمية إقرار حق الإضراب كحق من حقوق العمال عند وضع الدستور، مطالبين بإقراره حقا مكتسبا كما هي الحال في الاعتصامات.
أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د. بدر اليعقوب أن الكلية تقوم بالمشاركة في الموضوعات التي تهم المجتمع، مبينا أن موضوع الاضراب من الموضوعات المهمة التي تثار على الساحة السياسية في الكويت. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها كلية الحقوق بعنوان «الاضراب في القانون» ضمن أنشطتها وفعالياتها، وحاضر فيها نخبة من أساتذة القانون، الذين أبدوا وجهات نظرهم في الاضرابات، مؤكدين أنها حق مكتسب للجميع.وبدوره بين د. انور الفزيع أن الاضراب قضية تحظى بأهمية كبيرة لما لها من خطورة وعوائد جمة، خصوصا أن هناك تجاذبات كبيرة بين العاملين والدولة بشأن الاضرابات، وأشار إلى أن «الكويت من الدول السباقة في الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية بالاضافة إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بالحرية النقابية، وهي مشاركة في اتفاقية العهد الأولي للحقوق الثقافية والسياسية التي تطرقت الى حق العمال في الإضراب في إطار الحق المشروع».وأضاف الفزيع أن الدستور الكويتي لم يتطرق إلى موضوع الاضراب بصراحة تامة إلا أن هناك مبادئ عامة من ضمنها أنه لا يمكن للدولة تقييد حرية الاضراب بالمنع، وهذا يعني أنه لا يجوز اصدار تشريع يمنع حق الاضراب بالكامل، وشدد على الابتعاد عن المرافق المهمة والحساسة كمكان للاضراب، والتي قد تؤدي الى التعرض إلى خطر ما.من جهة أخرى، أوضح د. عيسى العنزي ان القانون الداخلي يشرع لنفسه وهو يمتاز بالمرونة، إنما القانون الدولي يشرع لغيره وهو متميز بصرامته، موضحا أن اضراب «شيكاغو عام 1986» يعد من أشهر الاضرابات في العالم، اذ تدخلت الحكومة الأميركية بإنزال عقوبة الاعدام على المضربين. ولفت العنزي إلى أن الاضراب حق مشروع بقيود معينة ووفق القانون الدولي، الذي بدوره وهب المشرع الداخلي حق التقييد بما يتناسب مع المصلحة العامة للدولة، وبحيث لا يجوز أن يصل ذلك التقييد إلى منع القيام بالاضراب في المرافق العامة ولذا من واجب السلطة التشريعية اصدار تشريع ينظم حق الاضراب.وتناول د. جمال النكاس الاضراب في قانون العمل الكويتي من زاويتين، الأولى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت والاخرى تتمثل في مجموعة التشريعات الداخلية التي تنظم العمل في القطاعات الثلاثة: الحكومي والخاص والنفطي، واستشهد النكاس باحكام الدستور الكويتي التي تنظم الحقوق والحريات العامة ومن بينها حرية العمل النقابي.ومن جهته، أفاد د. خالد الظفيري بأن عدم تناول المشرع العمالي لمسألة الاضراب كحق من الحقوق يرجع إلى أسباب عدة، وأبرزها أن المشرع في قانون العمل الكويتي لم يتناول العديد من الحقوق العمالية وليس فقط حق الاضراب وقت اصداره سنة 1964، حيث كان أغلبية العاملين في القطاع الخاص من فئة الأجانب ولذلك اكتفى المشرع فقط بهذه الحقوق الناقصة والمتدنية، أو بسبب عدم وعي المشرع آنذاك بأن حق الاضراب من الحقوق الضرورية والأساسية لحماية العامل «الطرف الضعيف» في العلاقة العمالية.وأضاف الظفيري «ليس لدى المشرع الكويتي أصلا أي رغبة في تنظيم هذا الحق كحق عمالي، حيث لم يتناوله المشروع الجديد لقانون العمل بين نصوصه».وفي حديثه عن الإضراب، أكد د. عبدالله الرميضي مبدأ استمرار المرفق العام، لافتا إلى أن الاضراب هو امتناع العامل عن العمل فترة معينة من دون أن يكون في نيته تركه، واشار إلى أنه يختلف ع14ن العديد من الأمور الأخرى كالاستقالات الجماعية والاعتصامات، موضحا أنه حشد من الناس في وقت معين ومكان معين من أجل دعم رأي معين.وذكر أن «هناك اختلافا بين الاضراب والشغب الذي يعتبر فوضى تهدف إلى التعبير عن رأي معين، اذ يدخل ضمن القانون الجنائي»، وكشف أن «الدستور تطرق إلى الاضراب بشكل غير مباشر في مواده المتعلقة بحرية الرأي حين نص على أن لكل انسان الحق في التعبير عن رأيه سواء بالقول أو الفعل أو غيرهما».