الجريدة تنشر تظلم وزير النفط من قرار حفظ البلاغ ضد علي الخليفة العليم: حفظ البلاغ لم يُقنع المواطن العادي بأن العدالة أخذت مجراها

نشر في 07-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 07-02-2008 | 00:00

وزير الكهرباء والماء يؤكد أن حفظ البلاغ ضد المتهم الخامس علي الخليفة باطل وحري باللجنة الرد علی الجوانب الموضوعية.

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم أن قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة عن المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة «باطل لخلوه من الأسباب الثانوية»، وأضاف في التظلم المرفوع منه إلى محكمة الوزراء، وستنظره في 12 فبراير الجاري، «كان حريا بلجنة التحقيق أن ترد على الجوانب الموضوعية، وما انتهى إليه قضاء عدالة المحكمة لإقناع المجنى عليهم والمواطن العادي بأن العدالة أخذت مجراها.

واضاف العليم في التظلم الذي حصلت عليه «الجريدة» أن قرار حفظ البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د.عادل الصبيح «صدر خلوا من التسبيب بما يسمه بالبطلان لمخالفته صريح نص المادة 6 من القانون رقم 88 لسنة 1990، كما لم يعلن أو يخطر به ذوو الشأن، رغم مساس القرار ببلاغ متعلق بالمال العام». وفي ما يلي نص تظلم الوزير العليم ضد قرار لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء والذي تنظره محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب في 12 فبراير الجاري.

ذكرت الصحف أن لجنة التحقيق الخاصة المشكّلة طبقا للمادة 3 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء أصدرت قرارا بحفظ التحقيق في البلاغ رقم 1/2001 وزراء في 30/10/2007 ، ولم نتمكن من الحصول على أسباب القرار الذي يشترط فيه القانون ذاته في مادته رقم 6 أن يكون مسببا، كما أن ذوي الشأن لم يخطروا بالقرار، ومنهم المتظلم بصفته وشركة ناقلات النفط الكويتية.

القانون

المادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2001، فيما أجازته لمجلس الوزراء والجهة المجني عليها من حق التظلم من قرارات الحفظ، وفقا للاوضاع والاجراءات المبينة في المادة 104 مكرر من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2001 خلال شهرين من العلم بالقرار أو الاعلان به، وذلك في ضوء الإحالة لأحكام القانون الأخير الواردة بالمادة 9 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شـأن محاكمة الوزراء، وفي ضوء تحقيق العدالة الإجرائية للمجني عليه بحيث يكون سبيله الى التظلم متاحا، سواء أكان المتهم وزيرا او غير وزير، تحقيقا للمبادئ التي نص عليها الدستور من كفالة العدالة والمساواة.

وأشير الى قرار مجلس الوزراء رقم 253/2 الصادر في اجتماعه 2004/9 معدلا بالقرار رقم 587 الصادر في اجتماعه 2005/22 الذي طلب من الجهات الحكومية التظلم من اجراءات حفظ القضايا استنادا الى المادتين 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 5 من قانون حماية الاموال العامة سالفتي الذكر، اذا ما استدعت المصلحة العامة، حفاظا على المال العام وحقوق الدولة.

الموضوع

قرار الحفظ المذكور آنفا صدر خلوا من التسبيب بما يسمه بالبطلان لمخالفته صريح نص المادة 6 من القانون رقم 88 لسنة 1995، كما لم يعلن أو يخطر به ذوو الشأن رغم مساس القرار ببلاغ متعلق بالمال العام، ما يخص شركة ناقلات النفط الكويتية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، ويجعل من الشركة والمؤسسة مجنيا عليهما معا، في البلاغ رقم 2001/1 وزراء، الذي قام بتقديمه وزير النفط الاسبق بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بنص المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980، بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، ولكونه من يمثل المؤسسة أمام القضاء بنص المادة 15 من ذات المرسوم بالقانون.

شبهات

ذات الشبهات التي عرضها البلاغ 2001/1 وزراء سبق تحقيقها قضاء في القضية 275/93 جنايات من قبل النيابة العامة (تقرير الاتهام المؤرخ 1993/12/22 ضد خمسة متهمين بينهم الوزير الاسبق، والمتضمن ثلاث عشرة تهمة، وأقوال الشهود أمام النيابة العامة، وتقرير الادلة الجنائية بشأن ورقة التفويض الموقع عليها من الوزير الاسبق، ومن قبل هيئة المحكمة التي انتهت الى ثبوتها، وان كانت عدالة المحكمة لم توقع عقوبة على الوزير الاسبق، فقد بررت ذلك بقواعد الاختصاص، وحتى لو أبطل حكمها لسبب اجرائي كما حدث (حكما التمييز رقما 137/97، 138/97 في ذات الجناية)، فإن جوهر الموضوع يظل هو الادانة الموضوعية، وكان حريا بلجنة التحقيق أن ترد على الجوانب الموضوعية وما انتهى اليه قضاء عدالة المحكمة، لاقناع المجني عليهما والمواطن العادي بأن العدالة اخذت مجراها.

إفادات

إن الوقائع والإفادات والمستندات والقرائن التي تم تقديمها أمام لجنة التحقيق التي اصدرت قرار الحفظ كانت جوهرية في دلالتها وثبوتها، والالتفات عنها والتقرير بعدم كفايتها، يعد خطأ في تطبيق القانون يقتضي اعادة النظر فيها، والبحث الجدي فيها، ووضع التسبيب الكافي لإطراحها ان رأت لجنة التحقيق ذلك، وهو ما لم تقم به اللجنة الموقرة، ومن ذلك ما قدم للجنة التحقيق من مستندات واردة من البنوك السويسرية، بتحويلات مالية بملايين الدولارات بين حسابات الوزير الاسبق المبلغ ضده، وحسابات المتهمين الآخرين في القضية المعروضة أمام محكمة الجنايات في ذات الوقائع، أحدها لزوجة أحد هؤلاء المتهمين، وكذلك التوكيلات المتبادلة بينهم على الحسابات، ومن ذلك افادة المتهم عبدالفتاح البدر، ومن ذلك نص حكم محكمة لندن بالمملكة المتحدة في القضية رقم 1994/1212، والذي قضي برد مبالغ من المتهمين الى شركة ناقلات النفط الكويتية، وصحيح انه لا اختصاص اقليميا للمحكمة الانكليزية في المسألة الجزائية، الا إن حكمها بالرد يحمل الاعتداد بوقوع وقائع الاختلاس.

لذلك يلتمس الطالب بصفته رفع هذا الطلب بعد استيفاء ما يلزم قانونا الى محكمة الوزراء على الوجه الذي يتطلبه القانون، للفصل في هذا التظلم، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، وحتى لا ينقضي ميعاد التظلم من القرار المذكور، وفقا لنص المادة (104 مكرر) سالفة الذكر، مع الاحتفاظ بحقنا في الرد على جميع أسباب حفظ البلاغ فور تسلمها.

back to top