الاستئناف: المرأة طالبة الطلاق لا تستحق نفقة المتعة المحكمة منحت الزوجة مؤخر صداقها البالغ 10 آلاف

نشر في 18-11-2007 | 00:00
آخر تحديث 18-11-2007 | 00:00
No Image Caption
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة لرفضه منح وافدة عربية مؤخر صداقها من طليقها وقدره 10 آلاف دينار، وقررت المحكمة منحها مؤخر الصداق والنفقة المقررة لها التي امتنع طليقها عن أدائها عندما كانت زوجته.

وقالت محكمة الاستئناف في الطعن المقام من الزوجة على خلفية رفض دعواها لكون الإساءة صادرة منها بحق زوجها، إن المقصود بالعوض في الحقوق المالية المترتبة على التطليق للضرر أنه ينصرف إلى المتعة التي تكون مستحقة للزوجة المطلقة لجبرها لمن فارقها ومواساتها ومساعدتها على تخفيف نتائج انحلال الزواج، وذلك هو الأصل ولكن لا ألم في طلاق تم برضاها ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بناء على طلبها أو بسبب منها.

وبينت المحكمة أن الحكم المستأنف انتهى في قضائه بجعل تطليق الزوجة بلا عوض، فإن ذلك ينصرف إلى عدم استحقاق المطلقة للمتعة، أما ما ورد في مدونات ذلك القضاء بصدد الحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق، فهو تقرير لوقائع وردت في تقرير الحكمين وليس قضاء فيها، وان ما ورد من قضاء في هذه المدونات هو أن يكون التفريق بغير عوض وعلى النحو الوارد في المنطوق، ومن ثم تستحق المستأنفة نفقة عدتها عملا بالمادتين 162، 163 من القانون رقم 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض استحقاق المستأنفة لمؤخر صداقها ونفقة عدتها فإنه يكون أخطأ بما يتعين معه إلغاء هذا الشق منه.

وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بمطالبة الزوجة القضاء بإلزام طليقها أن يؤدي لها نفقتها الزوجية عن الفترة التي كانت زوجته فيها فإنها تطمئن لما شهد به شاهداها ولاسيما أن المستأنف عليه لم ينف ذلك.

back to top