اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين

نشر في 16-08-2007 | 00:00
آخر تحديث 16-08-2007 | 00:00
ما الذي تفعله المفوضية لمنع حالات انعدام الجنسية؟

يعترف القانون الدولي بدرجة كبيرة بحق الشخص في أن تكون له جنسية، وذلك وضع تترتب عليه حقوق أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فقد يظل عدة ملايين من الأشخاص في شتى أنحاء العالم عديمي الجنسية، ولا سيما في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق. وقد تكون المشكلة حادة على وجه الخصوص بالنسبة للأبناء المتحدرين من أبوين من أصل مختلط، أو المولودين في بلد غير بلد الأصل الخاص بأبويهم، وذلك لأنهم لا يكتسبون بالضرورة جنسية المكان المولودين فيه.

وهناك العديد من الوثائق الدولية التي تتناول القضية، وتشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بتحديد وضع عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية التي تؤكد أنه لا يجوز أن يحرم شخص من جنسيته على أسس عنصرية أو اثنية أو دينية أو سياسية؛ وتبين الاتفاقية إجمالا التدابير التي تحول دون انعدام الجنسية الناجمة عن الانتقال من إقليم؛ وتضع القواعد المتعلقة بمنح الجنسية لأشخاص مولودين في بلد يمكن أن يصبحوا، لولا ذلك، عديمي الجنسية. وعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفوضية بالإشراف على الاتفاقية.

back to top