حقوق المرأة
تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة السادسة والعشرون بعنوان «أحكام وشروط الميراث» بقلم المحامية عنادل المطر.
يعد الميراث من النظم الطبيعية التي تستند إلى نزعة حقيقية كامنة في الإنسان، تدفعه إلى الكفاح والجد في تحصيل الأموال، لكي يخلفه عليها أحب الناس إليه ومن تربطهم به رابطة القربة والنسب.وقد نظم المشرع الكويتي قضايا الميراث، تحديدا في قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في المواد من 288 حتى 294، الشروط الخاصة بالميراث، التي تنحصر في شرطين أولهما موت المورث، وثانيهما تحقيق حياة الوارث وقت موت المورث، والموت إما أن يكون حقيقيا أو حكميا، ويقصد بالموت الحكمي أن يحكم القاضي بموت شخص معين كالمفقود الذي لا يعرف مكانه ولا يعلم أحد هل هو حي أو ميت. ويثور التساؤل لمعرفة هل كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق ومنافع، يورث؟ أم أن بعضه يورث والآخر لا يورث؟... وللإجابة عن هذه التساؤلات، أكدت المادة 291 من قانون الاحوال الشخصية الكويتي، أن ما يؤدى من التركة، وبحسب الترتيب التالي، أولا ما يكفي لتجهيز الميت، وثانيا ديون الميت، وثالثا الوصية الواجبة، ورابعا الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه، وأخيرا الورثة بحسب ترتيبهم في القانون. واذا لم يوجد وريث للمتوفى، استحق من قال له الميت بنسب على غيره ثم ما أوصى به، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة إلى الخزانة العامة، ولا يكفي تحقق الأسباب والشروط لإنتاج آثار الميراث، ما لم تنتف ِالموانع التي نص عليها المشرع الكويتي في المواد من 292 حتى 294، على أنه من موانع الإرث كقتل المورث عمدا، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب، شرط ألا يكون بحق أو بعذر، وهو القتل الصادر من المجنون أو ممن لم يبلغ سن الـ 15 سنة، والمانع الثاني يتمثل باختلاف الدين.