محكمة الأربعينيات رفضت دخول الزوجة في طاعة زوجها لإصابته بالسل الزوجة ردت مهرها الـ250 روبية والزوج طلقها

نشر في 06-01-2008 | 00:00
آخر تحديث 06-01-2008 | 00:00

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية، بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، حيث كانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية، تنفرد «الجريدة» بها.

في الحلقة الثانية، نروي لكم مطالبة مواطن زوجته إلى بيت الطاعة، وآخر ضد زوجته لخروجها من المنزل من دون إذنه، وهي مطالبات تتشابه مع مطالبات اليوم، لكنها تصور بساطة حياة الكويتيين في ذلك العهد، وتشير إلى يوميات المتقاضي في زمن المحاكم الشرعية، وتعود بنا إلى كويت الماضي.

في الرابع من يونيو عام 1949، رفضت المحكمة الشرعية إجابة مواطن لدعواه بطلب زوجته إلى بيت الطاعة، كما رفضت السماح له بتسلم ابنته، بسبب إصابته بمرض السل، وأرجعت المحكمة رفضها إلى خشية انتقال مرض السل إلى الزوجة والابنة.

وقائع القضية تتحصل في الدعوى التي أقامها المواطن ضد زوجته، وقال إنه مريض ويقيم في بيت والدته، ويطلب من المحكمة إلزام الزوجة العيش معه في هذا البيت، لتقوم بواجباتها كزوجة، كما طلب من المحكمة أن تحكم ببقاء ابنته معه في المنزل. وبسؤال الزوجة من المحكمة، رفضت الدخول في طاعة الزوج في بيت والدته، كما رفضت أن تمكنه من وجود البنت معه.

وقالت المحكمة الشرعية في حيثيات حكمها، إنه «ظهر للمحكمة أثناء مناقشتها الحاضرين أن الزوج مريض بالسل، كما اعترف بذلك وكيله».

وأضافت المحكمة «وحيث إن مرض السل مرض يخشى معه على المخالط من انتقال العدوى إليه، ونرى والحال ما ذكر عدم إجابة المدعي إلى ما طلب، إذ لاضرر ولا ضرار». والدعوى الأخرى بشأن خروج زوجة من منزل الزوجية وعدم رغبتها في العودة إليه، مع موافقتها على رد ما أخذته من الزوج مقابل طلاقها.

وقائع الدعوى تتحصل في القضية التي أقامها مواطن ضد زوجته بشأن خروجها من بيته إلى أهلها، وعندما طلبها أن تعود إلى بيته مانعت ورفضت العودة.

وقالت المحكمة الشرعية في حيثيات حكمها «بعد سماع الدعوى، اتفق الطرفان على أن تقوم الزوجة بدفع مبلغ وقدره 250 روبية، قيمة ما دفعه لها من مهر، على أن يقوم الزوج بتطليقها، ووافق الطرفان على ذلك، وقام المواطن بتطليق زوجته، وقد أثبتت المحكمة الشرعية الطلاق.

back to top