حقوق المرأة

نشر في 16-09-2007 | 00:00
آخر تحديث 16-09-2007 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة العاشرة بعنوان «الزواج الفاسد» بقلم المحامية مريم عصام المؤمن.

 يقع الزواج الفاسد إذا فقد شرطا من شروط الصحة، ومنها الزوجة المحرمة على الرجل تحريم شبهة، كما لو تزوجت المرأة وهي حامل أو في عدة من طلاق بائن أو كانت الزوجة أختا لزوجته التي طلقها طلاقا بائنا ولم تنته من عدتها، كما أن من شروط الصحة هي الشهود كأن لا يكون هناك شهود، أو كان عددهم أقل من العدد الشرعي أو كان أحدهم مجنونا او معتوها أو صغيرا، أو إذا كانت لغة العقد أجنبية أو كان العقد معلقا على شرط، أو يكون الفساد في من قام بالتزويج «المأذون» كأن يكون أنثى أو صبيا أو سفيها، وأيضا اختلاف الدين أو زواج المرتد بالمرتدة.

ولا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول الحقيقي بالزوجة، حتى لو اختلى بها خلوة شرعية فيجب عليهم الافتراق أو يفرقهم القاضي جبرا عنهم، وإذا دخل الرجل بالمرأة المعقود عليها عقدا فاسدا فإنه يترتب عليه بعض الآثار فقط الصحيح كالمهر والعدة وحرمة المصاهرة والنسب.

وفي قانون الاحوال الشخصية تناول المشرع الكويتي في المادة 172 النسب في الزواج الفاسد، حيث اعتبر النسب الواقع من الزواج الفاسد وجوب أن تكون مدة حمل المرأة ستة أشهر فأكثر وهي أقل مدة حمل، بينما إذا كانت المدة أقل من الستة اشهر فلا يمكن نسبة المولود الى الزوج في العقد الفاسد.

ويشترط لثبوت النسب في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة، أن يكون قبل التفريق بين الزوجين، أما لو تم التفريق بين الزوجين في حالة الزواج الفاسد والدخول بشبهة، واتضح أن المرأة حامل، فلا يثبت نسب ابنها إلى الزوج إلا إذا ولدت قبل مرور ثلاثمئة وخمسة وستين يوما من تاريخ التفريق.

back to top