الاستئناف تخلي سبيل وكيل الدفاع السابق بكفالة 10 آلاف لوقف تنفيذ المؤبد حجزت قضيته لجلسة 31 الجاري
قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد إخلاء سبيل الوكيل فيصل الداوود بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار لوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحبس الوكيل السابق بالمؤبد، وإلزامه بدفع 19 مليون دينار، وحجزت القضية للنطق بالحكم إلى جلسة 31 اكتوبر الجاري.
بعد سماعها لمرافعة محامي وكيل وزارة الدفاع السابق فيصل الداوود في قضية جمع مخلفات الغزو، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد إخلاء سبيل الوكيل فيصل الداوود بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار لوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحبس الوكيل السابق بالمؤبد، وإلزامه بدفع 19 مليون دينار، وحجزت القضية للنطق بالحكم إلى جلسة 31 اكتوبر الجاري.واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع وكيل وزارة الدفاع المتمثل بالمحامي أحمد الوهيب الذي طالب بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالحبس المؤبد، واعتبره مخالفا للقانون وقاصرا في التسبيب، في حين طالب دفاع المتهم الثاني المحامي حمد الموله بتأييد حكم البراءة الصادر لصالح موكله من محكمة أول درجة.وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الوكيل الداوود بالمؤبد، وألزمته بسداد 6 ملايين دينار كويتي وسبعمئة ألف وبرد ضعف المبلغ وقدره 13مليون دينار كويتي، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني وهو وكيل الشركة المتعاقدة مع وزارة الدفاع، وأحالت المحكمة مطالبة الحكومة الداوود بالتعويض إلى المحكمة المدنية. وقائع الدعوى تتحصل في أنه بعد انتهاء حرب تحرير دولة الكويت وطرد الجيش العراقي عام 1991 تخلف لدى هروبه العديد من الآليات والذخائر والمعدات العسكرية المكونة من قنابل وقذائف وصواريخ مدفعية وذخيرة هاون وأسلحة صغيرة ومضاد للطائرات ودبابات وآليات ومركبات مدنية استطلاعية وناقلة للجنود ومدرعات ورشاشات ثقيلة ومطلقات الصواريخ ودفاع جوي ومدفعية ذاتية وغيرها والتي كان من الممكن الاستفادة منها واستعمالها باعتبارها غنائم حرب أو إصلاحها وتحسينها وإعادة تأهيلها تمهيداً لبيعها في السوق الدولي.وفي عام 1992 تقدمت شركة تكنيكا الهنغارية عن طريق وكيلها المتهم الثاني «محمد. ع» إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بوزارة الدفاع بفكرة أساسية تقوم على التعاقد بتنظيف وتجميع وتأهيل جميع تلك الذخائر والمعدات بسعر يقدر قيمته 350 مليون دينار مع عدم وجود أي التزامات مالية تقع على عاتق الدولة بمقابل حصول وزارة الدفاع على الحـصة الأكبر من عمليات البيع والتسويق.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان إرادة المتهم وكيل وزارة الدفاع اتجهت إلى الإضرار العمدي بالمال العام، وتوافر بحقه القصد الجنائي، وبعلمه المسبق في ترتيب التزامات مالية على عاتق الدولة والتي أضرت فعلاً بمصالحها ليُسهل حصول الشركة المتعاقد معها على ربح ومنفعة، وأنه تعمد إبرام العقد بصيغته النهائية فتحقق بذلك القصد الجنائي وبالتالي كل أركان الجريمة. ولفتت المحكمة إلى أن نشاط المتهم الوكيل السابق كفيل بان يعصف بالعقد الذي أبرمه قبل الدخول في طور التنفيذ، الأمر الذي يشير الى أن نيته انصرفت حتماً إلى أن تصب في وعاء واحد هو تسهيل تحقيق المنفعة والربح للشركة المتعاقد معها من خلال الاضطراب في نصوصه واستحالة تنفيذه، ومن ثمة اللجوء إلى تسوية العقد أو إقامة منازعة تحكيمية حتمية محسومة النتيجة فإن الجزء الأكبر من الالتزامات المحُملة على عاتق وزارة الدفاع بإبرام ذلك العقد لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوز فيها العديد من قوانين البلاد وان كانت ليست محل بحث قيمة التعويض أمام هيئة التحكيم الدولية غير أنها بالتأكيد ستكون محط نظر وبحث لو تم عرض النزاع أمام القضاء الوطني والذي أبعده المتهم الأول من خلال نص المادة 15 من العقد ناحية، ومن ناحية أخرى أوردت المادة 8 من العقد حسبما ثبت بتقرير ديوان المحاسبة أن قيمة الكفالة النهائية والتي يفترض سدادها من جانب شركة تكنيكا الهنغارية لاتتناسب مع قيمة العقد المبرم فهي تعادل نسبة 1.1% تقريباً من قيمة الـعقد البالغة قيمته 200 مليون دينار كويتي على نحو ما نصت عليه المادة 11 من العقد، وفضلاً عن ذلك فقد جاءت متناقصة في حال بلوغ قيمة المبيعات إلى 12 مليون دولار أميركي ومن ثم تنخفض تلقائياً بمبالغ متساوية سنوياً حتى تصبح عند نهاية العقد صفراً.