الفتوى والتشريع تؤكد لـ الإعلام خضوع المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام لقانون المطبوعات

نشر في 21-02-2008 | 00:00
آخر تحديث 21-02-2008 | 00:00
حسمت ادارة الفتوى والتشريع الجدل الدائر بين وزارة الاعلام والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام، التي كانت ترى انها لا تخضع لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، في حال تقدمت بطلب إلى وزارة الاعلام لاصدار مجلة، وذلك بتأكيدها على ضرورة حصول اي جهة على ترخيص لاصدار صحيفة أو حتى مجلة من قبل وزارة الاعلام.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، ان ادارة الفتوى والتشريع بعثت مطلع هذا الاسبوع برد إلى الجهات المتخصصة في وزارة الاعلام، تؤكد فية ان المادة 37 من الدستور الكويتي تنص على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مشيرة الى ان المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، تؤكد أنه لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على الترخيص من قبل الوزارة المتخصصة، ولا يمنح الترخيص الا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية فيشترط الا يقل رأسمال المؤسسة او الشركة عن مئتين وخمسين ألف دينار.

back to top