الدستورية تمنح المحققة العزباء بدل السكن وتقضي بعدم دستورية النصوص المحكمة: مجلس الخدمة المدنية فرق بين الذكور والإناث
رأت المحكمة الدستورية أمس مخالفة للدستور في القواعد الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية التي تمنع المحققات العازبات من الحصول على بدل السكن.
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية القواعد الواردة في قانون الإدارة العامة للتحقيقات والتي تمنع حق السكن أو البدل عنه للمحققات العاملات في الإدارة العامة للتحقيقات غير المتزوجات، وأرجعت المحكمة أسباب قضائها بعدم دستورية النصوص إلى مخالفتها نص المادة 29 من الدستور والخاصة بالمساواة.وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الغنام وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح في حيثيات الحكم، إن «مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والإنصاف»، لافتة إلى أن «قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن إسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أقر قاعدة عامة يتم تطبيقها عليهم، مؤداها حرمان الإناث من هذه الميزة، إلا إذا كن متزوجات، رغم تقديرها للأعزب من الذكور ودون تقرير ذات الحق للإناث». وأشارت المحكمة إلى أن «القرار أسقط أحقيتها في هذه الميزة في تلك الحالة، ومنتقصا من هذه الميزة حسبما عينها القانون، ومن ثم يكون مجلس الخدمة المدنية أقام التفرقة بين الذكور والإناث، وأقام تمييزا تحكميا منهيا عنه على أساس من الجنس على نحو تتنافر به المراكز القانونية المتماثلة والمتحدة خصائصها، مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور».وقالت المحكمة إن المقصود بهذا المبدأ هو «ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحدا شيئا من الحقوق، ولا يقيل أحدا من الواجبات العامة، أو يضعه في أي الأمرين موضعا خاصا، بل يعتبر الجميع بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم أو تمييز، وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها او الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها، لذا فقد حرص الدستور على النص في المادة 29 منه على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغة أو الدين». وأوضحت المحكمة أن المشرع «أفرد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تنظيما خاصا، ينتظم شؤونهم الوظيفية، تكفل ببيانه، وضمنه القانون رقم (53) لسنة 2001، وأخضع المخاطبين به، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، الى أحكامه، وساوى في المعاملة بينهم في حقوقهم وواجباتهم وفي مختلف أوضاعهم الوظيفية وما يصاحبها من مزايا مادية أو عينية، وتضمن القانون النص في المادة 11 منه على إعطاء عضو الادارة العامة للتحقيقات سكنا خاصا أو بدلا نقديا، محددا هذا النص مناط الإفادة من تلك الميزة بألا يكون عضو هذه الإدارة متمتعا بالرعاية السكنية، وعهد الى مجلس الخدمة المدنية وضع القواعد والشروط المتعلقة بهذا الشأن، وإذ كان البين أن مجلس الخدمة المدنية حين أصدر قراره رقم 5 لسنة 2002 في شأن إسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية على سند من النص سالف الذكر قد أقر عامة يتم تطبيقها عليهم مؤداها حرمان الاناث من هذه الميزة إلا اذا كن متزوجات على الرغم من إقرارها للأعزب من الذكور، ودون تقرير ذات الحق للإناث، مسقطا أحقيتها في هذه الميزة في تلك الحالة، ومنتقصا من هذه الميزة حسبما عينها القانون، ومن ثم يكون مجلس الخدمة المدنية في هذا الصدد قد أقام التفرقة بين الذكور والاناث، وأقام تمييزا تحكميا منهيا عنه على اساس من الجنس على نحو تتنافر به المراكز القانونية المتمثلة والمتحدة خصائصها، مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعد دستورية النص الطعين».