حقوق المرأة

نشر في 11-08-2007 | 00:00
آخر تحديث 11-08-2007 | 00:00

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة السادسة بعنوان «الطلاق للإيلاء» بقلم المحامية مريم البشارة.

اليوم أحب أن أتكلم في هذه الخانة الصغيرة عن الطلاق للإيلاء، فالإيلاء في اللغة يعني الحلف، وفي الشرع يقصد بالحلف عدم اقتراب الزوج من زوجته. فإيلاء الزوج على زوجته فيه ضرر وظلم للزوجة، فالحياة الزوجية لابد ان تقوم على التعاطف والمودة، ولن يكون هذا موجوداً في حال هجر الزوج زوجته، ولهذا وضع المشرع الكويتي احكاما تنصف المرأة المظلومة من هذا التعسف في المادتين 123 و124 من قانون الاحوال الشخصية الكويتي.

أنصف الاسلام المرأة من تعسف الرجل وظلمه إياها من عدم اقترابه منها بالحلف. فالإيلاء هو اليمين (بالله أو بصفة من صفاته) على ترك الاقتراب من الزوجة أربعة أشهر أو اكثر. فإذا حلف الزوج بغير الله أو حلف لمدة أقل من اربعة اشهر لم يكن مولياً.

وإذا باشر الزوج زوجته في اربعة أشهر رجع في يمينه ولزمت عليه الكفارة. فالشرع والقانون الكويتي اعطى المرأة الحق في طلب الطلاق من القاضي للإيلاء لأن في الايلاء ظلما وإيذاء للمرأة، ولهذا فإنه حرام؛ حيث يمنع الزوج زوجته حقا ثبت لها بموجب عقد الزواج، وهو حق استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فإن منعها هذا الحق يعطي الزوجة الحق في أن ترفع أمرها الى القاضي حتى يطلقها.

ويتساءل الكثير هل الطلاق بالإيلاء رجعي أم بائن؟

ان الطلاق بالايلاء رجعي سواء كان من الزوج ام من القاضي لأن الاسلام يرى فيه خيراً للزوجين ورفعاً للضرر عن المرأة، كما أنه يعطي فرصة للزوج ليرجع عن خطئه ويعود الى زوجته.

back to top