الإضرابات في نظر القانون... إخلال بالأمن وغياب عن العمل ورفض أوامر الرؤساء
فسّرت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ«الجريدة» توصية مجلس الوزراء أمس للوزارات بالتعامل وفق القانون مع الإضرابات التي ينفذها موظفو الدولة، بأنها دعوة حكومية الى تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية على الموظفين وقانون الجزاء إذا لزم الأمر.
وعن كيفية التعامل وفق القانون، قالت المصادر إنه يعني تطبيق ثلاث فرضيات، أولاها أن إحداث الفوضى من جراء التجمهر بما يخل بالأمن العام يمنح جهة الإدارة حق استدعاء أجهزة الأمن للحفاظ على النظام العام، ومن ثم يمنح الشرطة حق إحالة المخالف إلى أقرب مركز شرطة لتسجيل جنحة الإخلال بالنظام العام.
وأضافت المصادر أن الفرضية الثانية تعتبر أن انقطاع الموظف عن العمل يعطي جهة العمل حق تسجيل غياب ضده، وإذا استمر الانقطاع 15 يوما اعتبر مفصولا. أما الفرضية الثالثة فتتمثل في أن الموظف الذي يرفض أوامر رؤسائه في العمل أو الذي يخل بواجبات وظيفته يعطي القانون جهة الإدارة الحق في إحالته الى التحقيق، ومن ثم توقيع عقوبة بحقه، ومنها الإنذار والخصم، وغيرها من العقوبات الواردة في القانون.