الإدارية ترفض دعوى نزيل في المركزي ضد رئيس التنفيذ الجنائي في النيابة العفو الأميري خفض حبسه إلى 10 سنوات والنيابة طالبته بالإكمال حتى 15 سنة

نشر في 03-10-2007 | 00:00
آخر تحديث 03-10-2007 | 00:00
قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري عدم قبول الدعوى المقامة من نزيل في السجن المركزي على ذمة قضية مخدرات ضد وزير العدل والنائب العام ورئيس مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه.

وقائع الدعوى تتلخص في أن نزيل المركزي المحبوس على ذمة قضية مخدرات وصادر بحقه حكم نهائي بالسجن 15 عاما، أثناء تنفيذه الحكم صدر بحقه أمر أميري ومكرمة بتخفيض العقوبة إلى عشر سنوات، وتحدد موعد الإفراج عنه في أكتوبر 2006، وتم تنفيذ أمر الإفراج اسميا مع بقائه محبوسا لتنفيذ عقوبة أخرى بالحبس مدة شهرين، وبعد الانتهاء منها في ديسمبر 2006، رفضت إدارة السجن الإفراج عنه لأن عليه تنفيذ عقوبة الحبس مدة الخمس سنوات الباقية وسحب العفو الأميري بناء على قرار من رئيس مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات.

وطالب النزيل الحكم له ببطلان وعدم دستورية القرار الإداري الصادر من النيابة العامة ممثلة في رئيس التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، وإلغاء سحب أمر الإفراج وأمر التخفيض عن المتهم، واعتبار القرار المطعون عليه كأن لم يكن بكل ماترتب عليه من آثار، والإفراج عنه بعد تمام تنفيذ العقوبة المخفضة.

وكان نزيل المركزي طعن بعدم دستورية قرار النيابة ومخالفته الدستور، كما طعن ببطلان وعدم مشروعية قرار النيابة، لأنه لايجوز سحب أمر الإفراج عنه بحجة سحب أمر التخفيض بلا سند من القانون، لأن العفو صدر صحيحا وسليما وفق الصلاحيات التي منحها الدستور والقانون للأمير.

وبين أنه يطعن بقرار النيابة العامة بسحب أمر الإفراج وسحب أمر تخفيض العفو الأميري لمخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه وعدم شرعيته وعدم دستوريته، ويلتمس إلغاءه واعتباره كأن لم يكن بكل الآثار المترتبة عليه.

back to top